(Fri - 19 Apr 2024 | 02:12:21)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

«التعليم العالي» تعد مشروع مرسوم يخص المعيدين الموفدين داخلياً

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
http://www.
 ::::   بتكلفة 14 مليار ليرة… رفع استطاعة الشبكة الكهربائية في دير الزور   ::::   ضبط أكثر من 8000 فعالية ضمن حملة نوعية لضبط الفعاليات الوهمية المستجرِّة للغاز الصناعي   ::::   الخير: 9 فرق من الجامعات السورية في النهائي العالمي للمسابقة البرمجية … سورية تشارك في أكبر مسابقة للبرمجيات في العالم   ::::   إطلاق الفيزا الإلكترونية لزيارة سورية اعتباراً من 1 أيار القادم.. وزير السياحة: تخفيف الوقت والجهد عن المواطنين والسياح الراغبين بالقدوم إلى البلاد.   ::::   الحج و سعر الصرف ؟!   ::::   آخر فنون التلاعب بالـ GPS … مصدر في «النفط»: أكثر من 18.5 مليار ليرة غرامات التلاعب بأجهزة التتبع في 3 أشهر فقط!!   ::::   اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة تعقد اجتماعها في دمشق   ::::   وزارة الخارجية: قسم التصديقات يستقبل المواطنين يومي الأربعاء والخميس القادمين   ::::   قرار رسمي برفع سعر عبوة حليب الأطفال 15 ألف ليرة   ::::   تعطيل الجهات العامة يومي الأربعاء والخميس بمناسبة عيد الجلاء   ::::   معاون وزير المالية لسيريانديز: لا تعديل على التعرفة الجمركية لأجهزة الخليوي   ::::   الرئيس الأسد يناقش مع أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث جدول أعمال الاجتماع الموسع المقرر انعقاده قريباً   ::::   معرض الزهور ينطلق آواخر حزيران   ::::   تعويض 408 مزارعين متضررين في 3 محافظات بـ 646 مليون ليرة   ::::   ميداليتان برونزية وفضية لسورية في أولمبياد الهندسة الإيراني الدولي   ::::   المركزي يرفع سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 13500 ليرة للدولار   ::::   الوزير عبد اللطيف يتفقد مشاريع السكن لمتضرري الزلزال في حلب   ::::   اجتماعان برئاسة المهندس عرنوس بشأن الحوافز في القطاع الاقتصادي الإنتاجي وتعزيز بنية الدفع الإلكتروني   ::::   الرئيس الأسد ورئيس دولة الإمارات يتبادلان التهنئة بعيد الفطر   ::::   الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية   ::::   الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس 
https://www.facebook.com/wafeer.com.sy
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
سيريانديز تنشر مشروع قانون الجمارك الجديد.. ميزات إضافية وتسهيلات في العمل الجمركي

سيريانديز - خاص

أنجزت المديرية العامة للجمارك مسودة مشروع قانونها الجديد الذي بدأت لجان مختصة بتعديله منذ فترة، وقد اشتمل مشروع القانون الجديد على مميزات إضافية وتسهيلات بما يخص العمل الجمركي، وحصلت سيريانديز على مشروع القانون كاملاً وتنشره للاطلاع على أهم التعديلات التي أجريت عليه.

وفيما يلي نص المشروع:

 

       رئيس الجمهورية

       بناء على أحكام الدستور

       وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ                الموافق في   

 

يصدر ما يلي :

     قانون الجمارك

 

       الـبـــاب الأول

          تعـــار يف ومـبــادئ عــامـة

 

المــادة – 1 :

 يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :

الــوزيــر                    

وزير المالية وترتبط به إدارة الجمارك . 

 إدارة الـجمـارك             

مديرية الجمارك العامة ممثلة بالمدير العام.

المـديـر العـام                

مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة الجمارك.

دائرة الجمارك

:  المديريات الجمركية الإقليمية والأمانات التابعة لها .

التـعريفة الـجمركيـة        

:   الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.

الحــرم الجـمركــي           

:  القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات والرقابة الجمركية في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك .

المــــخـزن 

:   المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية .

المـسـتـودع

:  المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون .

الـبيــان

التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها .

الخــط الـجمـركي            

:   الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها .

النطـاق الجـمركـي           

الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة للرقابة والإجراءات الجمركية المحددة في هذا القانون وهو على نوعين :

 

 1- النطاق الجمركي البحري :

 ويشمل منطقة البحر الواقعة مابين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية .

2- النطاق الجمركي البري :

 ويشمل الأراضي الواقعة مابين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

البضـاعـة

كل مادة أو شيء أو  منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي .

نوع البضاعة               

تسميتها في جدول التعريفة الجمركية .

منشأ الـبضـاعـة             

: بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية أو الصناعية.

مـصدر الـبضـاعـة          

: البلد الذي استوردت منه مباشرة .

البضــائع المحصورة        

: البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً .

البضـائع المـقيدة    

 

البضائع المدعومة                   

: البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا القانون إلى تقييدات خاصة صادرة  عن الجهات المخولة قانوناً.

: البضائع المدعوم سعرها والتي تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية .

::ك

البضـائع الـخاضـعة 

لمعدلات عالية                          

:   البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين بقرار من الوزير لغرض الرقابة  الجمركية  ينشر في الجريدة الرسمية .

البضـائع الممـنوعـة       

: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى .

البضـائع الممـنوعـة   المعنية   

:   بعض البضائع الممنوعة والتي تعين بقرار من المدير العام لغرض الرقابة  الجمركية ينشر في الجريدة الرسمية .

المـخالفـة الجمـركـية     

: كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه .

الموظف

:هو العامل من الفئة الأولى أو الثانية المنصوص عليهما في القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي ينطبق عليه شروط التعيين المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإدارة الجمارك .

 

 

المادة -  2 : 1- أ- يحدث في مديرية الجمارك العامة مجلس إدارة يتألف  من :

- مدير الجمارك العام   

رئيساً

- معاون مدير الجمارك العام                                     

-  آمر الضابطة الجمركية العام                       

- ممثل عن وزارة المالية  بمرتبة مدير على الأقل                                         

- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمرتبة مدير على الأقل                    

- ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل

- مدير الشؤون الجمركية في إدارة الجمارك                              

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً ومقرراً .

 

ب - يحق للمجلس أن  يستعين بممثل عن أي جهة عامة أخرى أو خاصة فيما يتعلق بالمواضيع التي تخص تلك الجهة ، ويحق للممثل إبداء الرأي دون التصويت .

2- يتولى مجلس الإدارة المهام التالية :

- اقتراح السياسات الإستراتيجية والتخطيطية للنهوض بمستوى الإدارة .

- دراسة المواضيع المتعلقة بالتشريعات الجمركية وسبل تطويرها .

- دراسة السبل الكفيلة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحديثها .

- دراسة ما يحيله إليه الوزير من مواضيع ذات صفة هامة .

- مراقبة تنفيذ السياسات الإستراتيجية والخطط السنوية ومتابعتها .

- إقرار ومتابعة برامج التطوير في القطاع الجمركي .

- دراسة مشروع الموازنة السنوية للجمارك تمهيداً لرفعها إلى الوزير لإقرارها وفق القوانين والأنظمة النافذة .

- الاطلاع على العقود والمشاريع الهامة في الجمارك قبل رفعها إلى الجهات  الوصائية لإقرارها ، والمصادقة على القرارات الصادرة عن مدير الجمارك العام التي لها صفة الاستمرار والديمومة.

3 تتخذ مقررات المجلس بالأكثرية وتعرض على الوزير للمصادقة عليها أو اتخاذ القرار المناسب بصددها.

 4- يعقد المجلس جلساته العادية شهرياً ويعقد جلساته الاستثنائية كلما دعت  الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أكثرية الأعضاء .

5 لا يعد انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الرئيس وأكثرية أعضائه .

 

المادة – 3 :  تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية .

 

المادة – 4 :  تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية .

المادة 5 : تراعى في جميع الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى إدارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة  والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وذلك دون الإخلال بالرقابة الفعالة لإدارة للجمارك .

 

البـــاب الـثــانـي

مـجـال عمـل الـدوائـر الجـمـركيـة

 

المـادة – 6 : تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي وتمارس صلاحياتها على امتداد الأراضي والأجواء السورية والمياه الإقليمية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

 

المـادة – 7 : تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير.

 

المـادة – 8 :  تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظم أوقات العمل فيها بقرار من المدير العام .

 

المـادة – 9 : مع مراعاة أحكام المادة /83/ من هذا القانون تتم الإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في الدوائر الجمركية المختصة .

 

البـاب الثـالـث

مبـادئ تطبيـق التـعريفـة الجمـركـية

 

المادة – 10 :تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركيـة والرسوم والضرائب الأخرى النافذة ، إلا ما استثني أو أعفي منها بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى .

 

المادة – 11 : مع مراعاة أحكام المادتين /12 و13 / من هذا القانون تطبق رسوم التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول .

 

المادة – 12 :  تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض وفي حدود أحكامها.

 

المادة – 13 : يجوز بمرسوم فرض رسوم جمركية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول.

 

المادة-14: تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمراسيم بناء على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتألف من :

  • الوزير                                                                               رئيساً
  • وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية                                               عضواً
  • وزير الصناعة                                                                     عضواً
  • المدير العام                                                                          عضواً
  • المدير المختص بشؤون التعريفة في إدارة الجمارك                           عضواً ومقرراً .

 

المادة – 15 : يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع  البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين :

1-عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير .

 2-  عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول  بقصد الإغراق .

 

المادة – 16 :  تحدد المراسيم المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقاً  لصدورها وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

المـادة – 17 : تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك  أو للتصدير، لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعريفة .

 

المــادة – 18 :1- عند وجوب تصفية الرسوم حكماً  على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها ، تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع .

2-  تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر إخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيها أعلى .

 

المـادة – 19 : إن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم يتقدم أصحابها إلى الدوائر الجمركية لتسديدها تخضع لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى وفي حال تقدم أصحاب العلاقة بهذه البضائع لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (17) من هذا القانون .

 

المـادة – 20 :تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة  (17) من هذا القانون .

 

المـادة – 21 : تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة بتاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية بالمصالحة أيها أعلى .

 

المادة – 22 :  إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع .

 

المــادة – 23 :1– تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم ويمكن لدائرة الجمارك أن تسمح ، للإرسالية الواحدة ، بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي .

2 – تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقاً للحالة المقدمة بها ،  أو يعاد تصديرها ، أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقاً للأصول .

 

المـادة – 24 : تطبق أحكام المواد ( 17 ) إلى ( 23 ) على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف .

 

المادة 25 : يحق لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى إدارة الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن إجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم الواجبة  عليها ، أو بمدى إعفائها من الرسوم أو يستعلم فيه عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها أو غير ذلك من التدابير والإجراءات والأنظمة الجمركية النافذة وتلتزم إدارة الجمارك بالإجابة على الطلب بالقدر الذي لا يترتب عليه إفشاء معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف  ثالث .

 

 

البــاب الــرابــع

التــقييــد والمـنــع

المادة  - 26 :1- كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها , يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص و أن يقدم بها بيان وفقاً  لما تحدده إدارة الجمارك باستثناء ما يلي :

آ- السفن والطائرات التي تخضع إجراءات تسجيلها وشطبها لنظام خاص يصدر عن وزيري المالية والنقل .

ب- الحاويات الواردة أقطرما المشار إليها في المادة ( 59) من هذا القانون التي يسمح بإعادة شحنها بموجب مانيفست صادر.

ج- الحاويات الواردة بحراً لمقصد المرافئ الجافة على أراضي الجمهورية العربية السورية وضمن المنطقة الجمركية والتي يتم نقلها بواسطة القطارات من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وعلى مسؤوليتها .

2- يجوز بقرار من وزير المالية السماح لشركات النقل البري المرخصة أصولاً من وزارة النقل والمعتمدة من مديرية الجمارك العامة بنقل هذه الحاويات إلى المرافئ الجافة براً بواسطة الشاحنات وعلى مسؤوليتها على اعتبار أن هذه المرافئ الجافة تشكل امتداداً للمرافئ البحرية .

3- يقدم بيان الإدخال إلى أقرب مكتب جمركي من الحدود.

 

المادة – 27 : يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير المرافئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب دائرة جمركية دون تأخير .

 

المادة – 28 : يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري:

1- أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون .

 

 2- أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبليغ أقرب دائرة جمركية دون تأخير .

 

المادة –29 : يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا أقرب سلطة طيران مدني أو مخفر جمركي أو القوى العامة الأخرى وأن يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً  لدائرة الجمارك مؤيداً  من قبل الجهة التي جرى إعلامها .

 

المادة -30 :1-  لا تحجز البضائع الممنوعة أو المحصورة أو المقيدة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية ، فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع أو الحصر أو القيد في كل الحالات .

 2- أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية مالم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو بإخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقاً فيسمح بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة .

3- إن تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على هذه المستندات .

 

المادة – 31 :

  1. تعد ممنوعة :

    أ- جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع ( ماركة ) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العربية السورية أو أنها قد صنعت في غير بلد منشئها الحقيقي سواء أكانت هذه العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها ( أحزمتها ). 

   ب- المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع ( ماركة ) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من       شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من صنع أجنبي .

2– تستثنى من أحكام الفقرة السابقة العبوات التي تستورد لتعبئتها بمنتجات سورية من قبل مصنع محلي حاصل على امتياز من الشركة الأجنبية الحاملة العلامة الفارقة الأجنبية  .

 

المادة – 32 : 1- يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية والعلامات الفارقة ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها .

2- يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة السابقة على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون .

 

المـادة – 33 :   يحدد المدير العام بقرار منه القواعد الخاصة بتغليف بعض البضائع .

 

 

البــاب الخــامــس

العناصر المميزة للبضائع

المنشــأ – المصـدر – النــوع- القـيمـة

 

المادة – 34 :تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ ، وتحدد قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات بقرار من الوزير.

 

المادة – 35 : 1- تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى .

2- إذا لحق بالبضاعة تصنيع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الاستصناع  حسب درجة تصنيعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير .

 

المـادة – 36 :1- أ– تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع الـتي  لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة بقرار من المدير  العام ينشر في الجريدة الرسمية .

     ب – تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن  أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعريفة من المدير العام .

2 - مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية ، تصدر الشروح الإضافيـة  للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها عن المديـر العام بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها .

 

المادة – 37 : إن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد تصديرها إلى سورية ،  وذلك بالقدر الذي تحمّله المشتري ولم يدرج في الثمن معدلاً بالتكاليف التالية :

1 تكاليف شحن البضائع حتى وصولها إلى سورية .

2 تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى  سورية.

3 تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها إلى سورية .

4 العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .

5 أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر ، مع تكلفة السلع المعنية ، وحدة  واحدة لغايات التقييم الجمركي .

 6- تكلفة التعبئة والتغليف ، سواء من حيث العمل أو المواد .

7- قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر ، مجاناً أو بكلفة مخفضة ، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير ، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه ، ومع تقسيمها بالتناسب بين :

أ- المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة .

ب- الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة .

ج- المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة  .

د- أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة  .

8- عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري  بسدادها إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمثابة شرط في بيع البضائع عندما لا تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه .

9 قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري .

 

المادة – 38 : لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية شرط أن تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلاً أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة :

  1. أجور نقل البضائع بعد وصولها إلى سورية .
  2. المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما يخص البضائع المستوردة كالتجهيزات والآلات والمعدات الصناعية .
  3. الفوائد المدفوعة  نتيجة عقد تمويل موقع من المشتري لشراء البضائع المستوردة ، سواء كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر ، على أن يكون عقد التمويل حاصلاً بصورة خطية .
  4. التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في سورية .
  5. عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى  وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل شراء البضائع المراد تقييمها .
  6. تحويلات حصص الإنتاج وباقي الاداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا تتعلق بالبضائع المستوردة .
  7. الرسوم والضرائب المفروضة في سورية .

 

المادة – 39 : يقصد " بالثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه " المنصوص عليه في المادة /37/ ، كامل الثمن الذي أداه أو سوف يؤديه المشتري للبائع  أو لصالح هذا الأخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث إيفاء لموجب على البائع ، ويمكن أن يتم الإيفاء نقداً أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول ، كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر .

 

المادة – 40 :

1- تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بفاتورة الشراء الأصلية وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والأعباء المترتبة على البضاعة.

  1.  يجب أن تتضمن الفاتورة ، بصورة إلزامية ، اسم البائع والشاري والثمن  المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه ووصفاً كاملاً للبضائع موضوع الإرسالية  بما فيها الكمية المؤلفة لها ، وتقبل الفاتورة سواء وردت مطبوعة على الآلة  الكاتبة أو بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية ، وسواء كانت تحمل توقيعاً حياً أو توقيعاً تم بوسيلة آلية أو إلكترونية ويصدر المدير العام التعليمات التنفيذية الناظمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة .
  2. إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر القطع المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والذي يحدده مصرف سورية المركزي لهذه الغاية ويبلغه إلى إدارة الجمارك .
  3. للجمارك الحق في المطالبة بإبراز العقود والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة ، دون أن يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح ، على أن تطبق في هذه الحالة أحكام المادة /43/ .

المادة – 41 : يشترط لتحديد  القيمة الجمركية وفقاً للمادة /37/ :

  1. أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها غير القيود التي :
    • يفرضها القانون أو السلطات العامة في سورية .
    • تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها .

  ج-    ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع .

  1. أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضعاً لاعتبار مالا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها .
  2. أن لا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب للقيمة وفقاً لأحكام الفقرة ( 9) من المادة /37/  .
  3. أن لا يكون الشاري أو البائع ، سواء كانا شخصين طبيعيين أو اعتباريين ( معنويين ) مرتبطين وفقاً لواحدة أو أكثر من الحالات التالية :
  • إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر .
  • إذا كان معترفاً بهما قانوناً كشركاء في العمل .

     ج-  إذا كان أحدهما يملك ، بشكل مباشر أو غير مباشر 5 % على الأقل  من الحصص والأسهم التي   تمنحه حق التصويت لدى الآخر .

     د- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر .

    هـ - إذا كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر ’ لإشراف شخص ثالث.

    و- إذا كانا يشرفان معاً ، بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث .

    ز- إذا كان أحدهما مديراً أو مسؤولا"  في مؤسسة تابعة للآخر.

     ح - إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الثالثة .

 

المادة – 42 :

1- يعد الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل ، يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو  الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر ، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة في الفقرة /4/ من المادة السابقة .

 2- لا يعد وجود ارتباط مابين الشاري والبائع سبباً  بحد ذاته لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة ، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد أثر على الثمن ، وعلى الجمارك في هذه الحالة أن تبلغ المستورد أسباب تأثير الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة (43) أدناه ، ويكون إبلاغ هذه الأسباب كتابة إذا طلب المستورد ذلك .

3- تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين ويجري تقييم البضائع وفق أحكام المادة السابقة عندما يثبت المستورد ، بمبادرة منه ولأغراض المقارنة فقط ، أن هذه القيمة هي قريبة جداً من إحدى القيم التالية :

أ- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي طبقاً لأحكام المادة ( 44) أدناه ، بيعت بغرض تصديرها إلى سورية ، لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع ، وذلك خلال (30) يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها .

ب- القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة  على التوالي طبقاً لأحكام المادتين ( 46 و 47 ) أدناه .

وتراعى عند تطبيق هذه القيم ، التي لا تقبل أي قيم بديلة عنها ، مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الأخرى في المادة /37/  بالإضافة إلى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوع التي لا يكون فيها رابط بينه وبين الشاري ، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوع التي يكون فيها البائع والشاري مرتبطين .

 

المادة 43 :

1- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية وفقاً لأحكام المواد  السابقة ، عليها ، وقبل تطبيق أية مادة أخرى  من مواد هذا الباب ، أن تبلغ المستورد خطياً بماهية هذه الأسباب، وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد على  ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ .

2- بعد استلام رد صاحب البضاعة ، أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة ، تصدر الجمارك قراراً خطياً بالحالة المتنازع عليها مبنياً على قواعد تحديد القيمة المشار إليها أعلاه وتبلغه إلى صاحب البضاعة.

3-في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم أعلاه يحال النزاع إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب السابع من هذا القانون .

4-لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد  اعتراضه على قرار التقييم أمام إدارة الجمارك أو أمام أية سلطة  قضائية ، ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن الجهة الناظرة بالاعتراض .

5- تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء إلى قواعد التقييم المحددة  في المواد اللاحقة .

 

المادة 44 :

1-في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد السابقة تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة تم تصديرها  إلى سورية خلال 30 يوماً قبل أو بعد  تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها .

2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على بضائع مطابقة في عملية بيع ، أو بضائع مشابهة في صفقة على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساساً لتحديد القيمة الجمركية  .                      

فإذا لم توجد مثل هذه الصفقة أو المبيعات تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/ أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و / أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل إلى  زيادة الكمية أو إنقاصها .

3- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة / 37/ في قيمة الصفقة ، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة أو المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.

4-إذا وجدت عدة بضائع مطابقة أو بضائع مشابهة بقيم مختلفة تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية  للبضاعة المراد تقييمها .

5- تراعى عند تطبيق هذه المادة أن تكون الأولوية للبضائع المطابقة في حال وجودها .

 

المادة 45 : في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام المواد السابقة على التوالي ، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة /46 /وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام المادة /47/ إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين /46 و47 / بناء على طلب المستورد .

 

المادة 46: في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد السابقة على التوالي تكون القيمة الجمركية المقبولة كما يلي :

1-إذا بيعت داخل سورية البضائع المستوردة نفسها أو بضائع مستوردة مطابقة أو مشابهة لها بحالتها عند الاستيراد ، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت فيه إلى طرف غير مرتبط بالبائع ، نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة  المطابقة أو المشابهة ، بأكبر كمية إجمالية خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها ، وبعد إجراء الاستقطاعات التالية :

آ العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها ، أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصاريف العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع  داخل سورية .

ب- تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل سورية .

ج الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في سورية بسبب استيراد السلع أو بيعها .

د- عند الاقتضاء التكاليف والأعباء المشار إليها في الفقرات ( 1 ) و (2) و (3) من المادة/ 37/  .

2-مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ، إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في سورية خلال/ 30/ يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها ، تسند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة أو المشابهة بحالتها عند الاستيراد ، في اقرب موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقييمها ولكن قبل مرور (90) يوماً على هذا الاستيراد  .

3-مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين ، إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت  في سورية ، بحالتها عند الاستيراد ، تسند القيمة الجمركية ، إذا طلب المستورد ذلك ، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة ، بعد تجهيزها ـ بأكبر كمية إجمالية ، إلى طرف آخر داخل سورية غير مرتبط بالبائع ، شرط حسم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلاً عن الاستقطاعات المنصوص عليها في هذه المادة .

 

المادة 47 :

1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد السابقة على التوالي ، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى  " القيمة المحسوبة للبضاعة " التي تتألف من مجموع :

  • تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة .
  • مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى سورية.

    ج - الأجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة والضمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى سورية .

2- لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو أن يسمح بالاطلاع عليه ، غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة في بلد آخر بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعني وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.

 

المادة 48 :

1-في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد السابقة على التوالي ، تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاقيات الدولية النافذة في سورية .

2- إن تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة ، لا يمكن إسناده إلى العناصر التالية :

آ سعر المبيع داخل سورية للبضائع المنتجة فيه.

ب نظام يلحظ اعتماد القيمة الأعلى من  بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي .

ج ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير.

د تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابهة وفقاً لأحكام المادة /47 / .

هـ أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث .

و-  القيمة الجمركية الدنيا .

ز-  القيم الاعتباطية أو الصورية .

3- يجب إبلاغ المستورد كتابة ، بناء على طلبه ، بالقيمة الجمركية ، بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة .

 

المادة  49:

1-لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد يتقرر فرضها بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة ، عند الاقتضاء .

2- للجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل .

 

المادة 50 : تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم البضاعة سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية ، ولا يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة .

 

المادة 51 : يحدد المدير العام أصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك الأصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة بهذه القواعد ، مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة التجارة العالمية .

 

المادة 52 : 1 من أجل تطبيق قواعد التقييم السابقة تعد :

أ -" بضائع مطابقة " البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة ، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المتوافقة مع تعريف البضائع المطابقة ويشترط في البضائع المطابقة أن تكون من نفس منشأ  ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.

ب -  " بضائع مشابهة " البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة  للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء نفس الوظائف والقيام مقامها تجارياً ، وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع مشابهة ، ويشترط في البضائع المشابهة  أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها .

2- لا يشمل تعبيرا " البضائع المطابقة " و " البضائع المشابهة " ، حسب الحالة ، البضائع التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم إدخال أي تعديلات عليها بمقتضى المقطع الأخير من الفقرة (7) من المادة (37) .

3- لا تؤخذ البضائع التي ينتجها شخص آخر في الاعتبار إلا في حال عدم وجود بضائع مطابقة  أو بضائع مشابهة  ينتجها نفس الشخص الذي ينتج البضائع التي يجري تقييمها.

 

المادة - 53 : 1- يرفق كل بيان بقائمة ( فاتورة ) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أي هيئة أخرى يحددها قرار المدير العام بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها .

2-لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها المذكورة أعلاه كلياً أو جزئياً كما يحق لها قبول مستندين منفصلين لإثبات المنشأ والقيمة بموجب قرار يصدره المدير العام لهذا الغرض .

3-يشترط أن يكون تاريخ الفاتورة متناسباً مع تاريخ شحن البضاعة ، وإذا اختلف التاريخان اختلافاً بيناً يمتنع  قبول الفاتورة ما لم يبرر التأخير تبريراً  مقبولاً .

 

المادة – 54 : 1- إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود .

2 -لا تشمل هذه القيمة :

أ – الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير .

ب – الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير .

المادة – 55 :

  1. خلافاً لأي نص نافذ يحق لإدارة الجمارك بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام شراء البضائع المستوردة من البضائع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافاً إليها تكاليف الشحن والتأمين وأية تكاليف أخرى تقبلها إدارة الجمارك إذا تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة .
  2. يجوز للمستورد بموافقة من الوزير أن يعيد تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصراً على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم المعرض للضياع وفق القيمة الحقيقية للبضاعة لصالح الخزينة العامة .
  3. في حال شراء البضاعة وفق الفقرة /1/ السابقة توقف إجراءات الملاحقة بشأن القيمة المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة – 56 : تشكل بقرار من الوزير :

  1. لجان لتقدير القيم الفعلية للبضائع المشتراة طبقاً لأحكام المادة السابقة وفق أسعار السوق المتعارف عليها تمهيداً لبيعها خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عليها .
  2. لجان لبيع هذه البضائع بعد تثمينها من قبل اللجان المشكلة في الفقرة السابقة وذلك بأسلوب البيع بالمزاد العلني أو بأسلوب البيع المباشر .

 

المادة – 57 : تسدد قيم البضائع المشتراة بموجب سلف من أموال الخزينة الجاهزة تسدد لاحقاً من حاصل بيعها ويسجل فائض البيع بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إيرادا لصالح الخزينة العامة ( واردات مخففة للنفقات ) .

 

 

 

 

 

البــاب الســادس

الاســتيـراد والتـصـدير

الفـصـل الأول

الاستـيراد

1 – النقل بحراً

 

المـادة -  58 :

1 – على الشركة الناقلة البحرية إعلام الجمارك وإدارة المرفأ قبل /24/ ساعة على الأكثر  من وصول السفينة عن حمولاتها كي تتخذ الإدارة الجمركية وإدارة المرفأ الترتيبات اللازمة لاستقبال البضاعة .

2 - يجب تسجيل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة في بيان الحمولة          ( المانيفست ) ويجب أن يكون البيان وحيداً،  وأن يحمل توقيع ربان السفينة أو الناقل أو الوكيل البحري المؤتمن على السفينة ، وأن يتضمن المعلومات التالية :

 أ - اسم السفينة وجنسيتها ورقم الايمو  وحمولتها المسجلة .

ب -  أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضـائع المنفرطة حال وجودها وإذا كانت البضائع ممنوعة  يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية .

ج - عدد وأرقام وقياس الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها المميزة .

د - عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها  وأرقامها .

هـ - اسم الشاحن والمرسل إليه .

و - المرافئ التي شحنت منها البضائع .

 

المادة – 59 :

1 – على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ، أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي  لتأشيره والذي يجب أن يكون مطابقاً للإعلان المحدد في المادة السابقة وأن يسلمهم نسخة منه، كما يجب عليه أن يقدم للدوائر الجمركية عند دخول السفينة المرفأ أيضاً :

أ - بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الأولية .

ب - بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .

ج -   قائمة بأسماء الركاب ووسائط النقل الواردة برفقتهم وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية .

د - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ .

هـ - قائمة بالحاويات المراد تفريغها في المرافئ السورية بقصد إعادة شحنها بحراً من ذات المرفأ تتضمن أرقام الحاويات وقياسها وأرقام الرصاص  المضروب عليها والوزن القائم ومرفأ الشحن ومرفأ الأقطرما مؤشرة من المفرزة البحرية .

2 - تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من  دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهــلة العطل الرسمية.

3 -  يمكن  أن يكون بيان الحمولة إلكترونياً .

4-  يحدد المدير العام عدد النسخ الواجب تقديمها عن بيان الحمولة  والإجراءات التي يفترض اتخاذها أساساً لاستقبال البضائع.

 

المـادة 60 : إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفن لا تقوم برحلات  منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في المرافئ  أو كانت من المراكب الشراعية ، فيجب أن يكون البيان مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن.

 

المادة –61 :لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المـائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها دوائر جمركية ، ولا يجوز تفريغ أية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها و يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .

 

المادة – 62 : 1- يكون ربابنة السفن أو من يمثلهم من شركات النقل والوكلاء الملاحين البحريين مسؤولين عن النقص في القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائـع  المنفرطة والسائبة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلـك مع مراعاة أحكام المادتين (84 و258) من هذا القانون .

2-يحدد المدير العام بقرار منه نسبة التسامح في البضائع المنفرطة أو السائبة زيادة أو نقصاناً وكذلك نسبة النقص الجزئي فـي البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .

 

المادة – 63 :إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة  يتجاوز نسبة التسامح  وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة وإذا تعذر تقديم هذه  المستندات في الحال جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك .

 

2 - النـقــل بــراً

 

المـادة – 64 : 1- ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي ، وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسـلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام منشور في الجريدة الرسمية .

2- يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المكتب الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المكتب .

3-  يمكن عند الضرورة بقرار من المدير العام وبعد أخذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض .

 

المادة – 65 : 1- على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمد شركـة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المـادتين ( 58- 59)   من هذا القانون ، على أن تضاف إليها قيمة البضاعة.

2-  ترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيـدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .

3 - يصدر الوزير قراراً يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة ينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

3- النـقــل جــواً

 

المادة – 66 :على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة لها .

 

المادة – 67 :  يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة ، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادتين /58 - 59/ من هذا القانون .

 

المادة –68 : على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة /59/ من هذا القانون إلى دائرة جمارك المطار لدى أول طلب وعليه أن يقدم هذه  الوثائق إلى دائرة جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة .

 

المادة 69 : يمنع تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق ، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها .

 

4– أحـكام عــامــة

 

المادة – 70:تطبق أحكام المواد (61و 62و 63) من هذا القانـون على النقل براً والنقل جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون .

 

الفصـل الثـانـي

التــصديـر

 

المادة – 71: يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أيـة وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البـلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقاً لأحكام المـادتين /58- 59/ وكافة الوثائق المشار إليها في المادتين المذكورتين والحصول على ترخيص المغادرة ، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام .

 

المادة – 72 : 1- ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مكتب جمركي مختص للتصريح عنها مفصلاً .

2- يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المكاتب أو المخافر الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه المكاتب أو المخافر، على أن تراعى بشأن البضائع الخاضعة  لضابطة النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها إدارة الجمارك.

 

الفـصــل الثـالـث

النـقل بـبريد المراسـلات أو بالـطرود الـبريديـة

 

المادة – 73: تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة .

 

 

 

 

الفصـل الـرابـع

أحــكام مشـتركـة بين الاستيراد والتصدير

 

المادة – 74 : لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه ، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد و تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك .

 

 

الـبــاب الســابـع

مـراحـل الـتخلـيص الـجمركـي

الفصـل الأول

الـبيـانـات الـجمركـية

 

المادة – 75 :يجب أن يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ، ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب ، يتضمن كافة المعلومات التي تمكّن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم  والضرائب الواجبة أو لغايات الإحصاء ، ما عدا الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام .

 

المادة – 76 : 1- يحدد المدير العام بقرار منه شكل البيان وعدد النسخ والمعلومات التي يجب أن يتضمنها والوثائق التي يجب إرفاقها إليه .

2- يسجل البيان من قبل أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة /182/ من هذا القانون ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي على أن يتم التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا القانون .

 

المادة – 77 : 1- لا يجوز أن يذكر في البيان التفصيلي إلا بضائع تعود لبيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام .

 

 2-  لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة ، و تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام .

 

المادة –78 :لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن مقدم البيان يستطيع أن يتقدم بطلب  تصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الـوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل قبول البيان من قبل الموظف المختص وخلال/ 24/ ساعة من تسجيل البيان .

 

المادة – 79: 1- يحق لدوائر الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تسجيلها في إحدى الحالات الآتية :

  • إذا لم تؤد الرسوم والضرائب الواجبة عن البضائع المذكورة فيها .

ب - إذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب من مقدميها .

ج - بناء على طلب أصحاب العلاقة مادامت  لم تدفع عنها الرسوم والضرائب  الواجبة  وفي حال وجود مخالفة أو خلاف لا يجوز الإلغاء إلا بعد إنهاء المخالفة أو حسم الخلاف .

2-  في كافة الحالات السابقة يحق لدائرة الجمارك أن تطلب معاينة البضائع وأن تجري هذه المعاينة بحضور مقدم البيان بعد تبليغه أصولاً وفي غيابه إذا تخلف عن الحضور .

 

المادة – 80 :لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر الجمارك شريطة أن يتم ذلك بإشرافها وتخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب الواجبة .

 

المادة – 81 : لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الإطلاع على البيانات الجمركية وتسـتثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة .

 

الفصـل الثــاني

معاينة البـضائـع

 

المادة – 82 :بعد قبول البيانات التفصيلية ، تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً  حسب التعليمات التنظيمية الـتي تصدرها إدارة الجمارك .

 

المادة – 83 :

  1.  تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي ، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم استناداً إلى طلب من أصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التي تحددها إدارة الجمارك .

2- إن نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضـيها هـذه المعاينة تقع على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.

3- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك.

4- ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها  للمعاينة ، ممن تتوفر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك  ، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية وكافة الأماكن المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة ، دون موافــقة دائرة الجمارك .

 

المادة – 84 : تجري المعاينة بحضور مقدم البيان أو من يمثله قانوناً ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصـدده على الشكل التالي :

1 – إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن  تنتفي المسؤولية .

2 – إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية أو  المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة ، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن الجمركية  أو المستودعات أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلـى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها ويكون الناقل مسؤولاً ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات .

3 – إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد إدخالها المخازن أو المستودعات فتكون الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسؤولة عن ذلك .

 

 

المادة – 85 :

لدائرة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه  بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق  الجمركية وذلك  إذا امتنع صاحب العلاقة أو من يمثله قانونا"عن حضور المعاينة في الوقت المحدد ، وعند قيام أسباب جدية تستدعي العجلة الزائدة فللمدير أن يقرر إجراء  المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً من لجنة يشكلها لهذا الغرض وتنظم اللجنة محضر ضبط بنتيجة  المعاينة .

 

المادة – 86 : 1- لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل تعتمده إدارة الجمارك للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة .

 

2-  يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (93)من هذا القانون والتي تبت في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل أو أكثر تختاره هذه اللجنة .

 3- تحدد القواعد الناظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير .

 

المادة – 87 :

1 – إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع  .

2-  يجب على أصحاب البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مخالفة للمواصفات القياسية الخاصة  بها أو غير صالحة إعادة تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك على ألا تتجاوز ثلاثين يوما" ، وفي حال تخلفهم عن إعادة التصدير بعد تبليغهم  خطياً ، يحق لدائرة الجمارك إتلافها على نفقة أصحابها  وينظم بذلك المحضر اللازم مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف . وإذا تعذر إتلاف البضائع وتبين أنها تشكل خطرا" على الأمن أو الصحة أو السلامة العامة فإنها تعتبر بضاعة ممنوعة معينة ويلزم أصحابها بإعادة تصديرها تحت طائلة الملاحقة الجمركية والجزائية وفق أحكام المادة / 245/ من هذا القانون  .

3- تتم ملاحقة  أصحاب البضائع لتأدية الغرامات والنفقات المذكورة أعلاه في هذه المادة وفق قانون جباية الأموال العامة .

 

المادة – 88 :  تخضع غلافات البضائع لرسوم هذه البضائع . إلا إذا تبين أنها قابلة للاستعمال المتكرر فتخضع للرسوم  والضرائب الواجبة  على هذه الغلافات حسب بنودها التعريفية الخاصة بصورة منفصلة عن البضائع .

 

المادة -89 : 1- إذا لم يكن بوسع الجمارك  التأكد من صحـة محتويات البيان عن طريق معاينة البضاعة أو دراسة المستندات المقدمة يمكن وقف المعاينة مؤقتاً واثبات ذلك على المعاملة المقدمة على أن تكون الجمارك قد جمعت العناصر اللازمة لإجراء هذه المعاينة وعلى أن تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الإيقاف للحؤول دون إلحاق الضرر بمصالح أصحاب العلاقة .

2- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة الإيقاف خمسة عشر يوماً اعتباراً من تقديم صاحب العلاقة للثبوتيات المطالب بها من قبل الجمارك والمؤيدة لتصريحه . 

 

المـادة – 90 : يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان ،  غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جـاء في البيان ، فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة ، مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة اسـتيفاء الغرامات الواجبة  وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

المادة - 91 :   لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من  / 82/ لغاية  / 90/ من هذا القانون.

 

 

الفـصــل الثـالـث

أحـكام خـاصـة بـالمسـافـريـن

 

المادة – 92: على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أويعود إليهم

 وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك .

 

 

 

الـفصـل الـرابـع

التـحكـيم

 

المادة ـــ 93 :

1-  إذا نشأ خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها ، يجوز لأصحاب العلاقة طلب اللجوء إلى التحكيم خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغهم مذكرة القضية بالخلاف إذا كان قرار مدير الدائرة قد رتب على عاتق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم والضرائب الأخرى يزيد على /500000/ل س خمسمائة ألف ليرة سورية أو أدى إلى منع إدخال البضاعة وكانت قيمتها تزيد عن /1000000/ل س مليون ليرة سورية .

2 –لا يجوز اللجوء الى التحكيم في إحدى الحالتين التاليتين :

  • إذا تضمن القانون أو الأنظمة أحكاماً وقواعد خاصة لتحديد مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها.
  • اذا كانت البضاعة قد خرجت عن رقابة دائرة الجمارك .

3 -  يثبت الخلاف في محضر يحال حكماً إلى لجنة تحكيمية مؤلفة من محكمين من ذوي الخبرة تعين أحدهما إدارة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً ، فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين محكمه خلال خمسة أيام من تاريخ تنظيم المحضر عدّ قرار مدير دائرة الجمارك ملزماً له بصورة قطعية.

 4 – إذا لم يتوصل المحكمان إلى حل الخلاف المطروح أمامهما خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليهما ، فيتم إحالة الخلاف إلى هيئة تحكيمية خلال خمسة أيام على الأكثر .

 

 

المادة ـــ  94:

  1. تشكل هيئة التحكيم من قاض بدرجة مستشار يعينه وزير العدل لمدة سنة من مستشاري محكمة الاستئناف الجزائية الجمركية رئيساً وعضوين أحدهما يمثل إدارة الجمارك يختاره المدير العام أو من يفوضه , والآخر يختاره صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً.
  2. للهيئة أن تستعين في عملها بمن تراه من الخبراء والفنيين وأن تقوم بما يلزم من اجراءات للتوصل إلى حل الخلاف خلال مدة أقصاها شهرين من بدء عملها .
  3.  تصدر الهيئة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية مبرماً يتمتع بقوة القضية المقضية .
  4. يتحمل الفريق الخاسر نفقات التحكيم .

 

المادة ـــ 95 :

يحدد الوزير بقرار منه عدد هيئات التحكيم ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم .

 

المادة  ـــ 96 :

1-  تحدد إدارة الجمارك اجراءات التحكيم بما يتفق مع نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية كما تحدد الأصول الواجب اتباعها في أخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم , وتنظيم المستندات اللاحقة لرأي الخبراء أو قرار الهيئة .

2 - إذا لم يكن وجود البضائع لازما" لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع ، يجوز لدائرة الجمارك أن تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم لقاء تقديم كفالة نقدية تغطي الرسوم والغرامات المحتملة .

 

المادة ـــ 97:

يقسم المحكمان أمام رئيس محكمة الاستئناف الجزائية الجمركية المختصة اليمين القانونية التالية  :

((أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بكل تجرد وصدق وأمانة وأن أحافظ على سرية المذاكرات ))

 

الفـصـل الخـامــس

تـأديـة الرسـوم والضـرائب وسـحب البضـائـع

 

 

المادة – 98 :إن سحب البضائع من الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو بدفعها أمانة أو بتقديم ضمانة بها وبإتمام الإجراءات الجمركية .

 

 

 

المادة 99:

1 -   تؤدى الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا القانون وعلى موظفي الجمارك المكلفين باسـتيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالاً ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة / 182/ من هذا القانون وينظم الإيصال بالشكل الذي تحدده إدارة الجمارك.

2 - تنظم وتصرف تصفيات رد الرسـوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة أو من يفوضه بذلك بعد إبراز إيصال تسديدها .

 

المادة – 100 : 1- تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والبلديـات ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمـات الشعبية أو لحسابها للرسوم والضرائب الواجبة ما لم يرد نص خاص بإعفائها منها .

2-  تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً أو بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب الواجبة  وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير .

 

المادة – 101 :  يجوز السماح بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها لقاء ضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير شريطة تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة في مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ السحب.

 

المادة – 102: 1- عند إعلان حالة الطوارئ ، يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير .

2 -  تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها مـن الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها .

 

 

البــاب الثــامـن

الأوضـاع المعـلقـة للرسـوم والضرائب

الفـصـل الأول

أحـكام عـامـة

 

المادة –103 : 1- يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الواجبة .

2- يشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقداً أو بكفالات مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك .

 

المادة – 104 : تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .

 

 

الفـصل الثـانـي

البـضائع العـابرة ( التـرانزيـت )

أ – أحكام عامة

 

المادة – 105: 1-يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من دائرة جمركية سورية إلى أخرى . على أن لا يتم هذا النقل عن طريق البحر , بحيث لا يجوز إخراج البضائع الأجنبية بوضع العبور في الحالتين التاليتين:

  • من دائرة جمركية مرفئية سورية بمقصد خارجي عن طريق البحر مباشرة .
  • من دائرة جمركية مرفئية سورية بمقصد داخلي إلى دائرة جمركية مرفئية سورية أخرى عن طريق البحر .

 

2- لا يجوز تنظيم إجراءات العبور إلا في الدوائر الجمركية المختصة .

 

3- لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك .

 

 

 

 

ب- العــبور العــادي

 

المادة – 106 : 1- يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل .

 

2- تسري على هذه البضائع الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

3- تخضع هذه البضائع للشروط التي تحددها إدارة الجمارك بشأن ترصيص الطرود والحاويات  ووسائط النقل وتقديم الضمانات والوجائب الأخرى .

 

ج – العبـور الخـاص

 

المـادة – 107 :1- يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة مؤسسات وشركات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام وعلى مسؤولية هذه المؤسسات والشركات .

2- خلافاً لأي نص نافذ يجب على شركات النقل بالسيارات المرخصة أو التي يجري الترخيص لها  أن تتملك عدداً من السيارات الشاحنة المسجلة في الجمهورية العربية السورية لايقل عن ست شاحنات وفق الشروط التي يحددها المدير العام .

3- يجب على هذه الشركات أن تمسك القيود والسجلات التي تحددها إدارة الجمارك ، والاحتفاظ بها لتقديمها لدى كل طلب .

4- يتضمن قرار الترخيص الضمانات والشروط الواجب تقديمها ويخضع للتجديد سنوياً ويمكن للمدير العام أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو أن يلغيه أو أن يرفض تجديده عند الإخلال بالنصوص القانونية والشروط والتعليمات التي تحددها إدارة الجمارك .

 

المادة 108 : تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل كذلك الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى .

 

المادة – 109: لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفى بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية مالم تر إدارة الجمارك ضرورة إجراء معاينة تفصيلية .

 

المادة – 110 : تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً  للعبور ما لم تنص هذه الاتفاقيات على خلاف ذلك .

 

د – العـبور بمسـتندات دوليـة

 

المادة –111 : 1- يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص .

2- يتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دولية موحدة  ، وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة .

3- تحدد إدارة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية كما تحدد شروط الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل .

 

هـ النقل من مكتب جمركي أول إلى مكتب جمركي ثانٍ

 

المادة – 112 : 1- يمكن في حال النقل من مكتب جمركي أول إلى مكتب جمركي ثانٍ إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي على أن يقدموا إلى المكتب الأول :

أ – أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها إدارة الجمارك .

ب – بياناً  موجزاً عنها موثقاً بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل إدارة الجمارك ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك .

 

 2- لموظفي الجمارك في المكتب الثاني إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز.

 

المادة – 113 :يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة السابقة ببطاقة ترفيق ينظمها موظفو الجمارك في المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .

 

 

 

الفـصل الثـالـث

المسـتودعـات

أحكام عـامـة

المادة –114:يمكن إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً  للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على أربعة أنواع :

 أ - حقيقي .

 ب - خاص  .

 ج - اعتباري.

 د - صناعي .

 

المادة – 115:تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين مفتاح أحدهما يبقى في حوزة دائرة الجمارك والثاني يحتفظ به صاحب العلاقة.

 

المادة –116: 1- لاتقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة ( 76 ) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة  ( 82 ) والمواد التي تليها من هذا القانون .

 2- على دائرة الجمارك أن تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها، وتكون مرجعاً  لمطابقة موجودات المستودع على قيودها .

 

3- تحدد إدارة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف أنواعها .

 

أ – المســتودع الحـقيـقي

 

المادة –117: 1- يرخص بإنشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بإدارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها إلى دائرة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به .

 

 2- تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الحقيقي حتى سنتين، ويجوز تمديدها سنة أخرى بطلب من صاحبها وموافقة إدارة الجمارك .

 

المـادة - 118: 1- يحظر تخزين البضائع التالية في المستودع الحقيقي:

أ -  البضائع الممنوعة المعينة .

ب -  المتفجرات والمواد القابلة للالتهاب .

ج -  المنتجات الحاملة علامات ( ماركات ) كاذبة .

د -  البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد .

هـ -  البضائع التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار أو التي يحتمل أن تضر بجودة البضائع الأخرى.

و -  البضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة .

ز - البضائع المنفرطة .

2- يجوز إيداع هذه البضائع في المستودعات الحقيقية إذا كانت مخصصة لإيداعها .

 

المادة –119: لدوائر الجمارك حق الرقابة على المستودعات الحقيقية دون أن تكون مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان أو نقص أو عطل ، وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .

 

المادة – 120:تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي أمام دوائر الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتها عن إيداع هذه البضائع .

 

المادة –121: 1- يحق لدوائر الجمارك – عند انتهاء مهلة الإيداع – أن تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الجهة المستثمرة وصاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً إذا كان لأحدهما موطن مختار في أراضي الجمهورية العربية السورية .

2- يودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب أمانة في صندوق دائرة الجمارك لتسليمه إلى أصحاب العلاقة ويسقط الحق به بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ، ويصبح بصورة نهائية حقاً للخزينة العامة .

 

المادة -122:يسمح في المستودع الحقيقي وبقصد إعادة التصدير حصراً إجراء العمليات الآتية بموافقة دائرة الجمارك وتحت رقابتها :

1 – مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات أجنبية أو محلية أخرى ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع .

2 – نزع الغلافات والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تسويقها.

 

المادة – 123: تكون جهة استثمار المستودع مسؤولة عن الرسوم والضرائب المتوجبة على البضائع الزائدة أو الناقصة والمفقودة والمبدلة فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها ولو حصل ذلك بفعل الغير إلا إذا كان النقص في البضائع أو الفقدان ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو نتيجة لأسباب طبيعية أو ذاتية .

 

المادة – 124: يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي إلى مستودع حقيقي آخر أو إلى مكتب جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ، وعلى موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي تحددها إدارة الجمارك شهادة  تثبت إدخال هذه البضائع إلى المستودع الحقيقي أو إلى المكتب الجمركي .

 

 

ب – المسـتودع الخاص

 

المادة –125: 1- يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مكاتب جمركية إذا دعت ضرورة اقتصادية إلى ذلك أو إذا استلزم الإيداع إقامة إنشاءات خاصة .

2- تصفى حكماً أعمال المستودع الخاص عند إلغاء المكتب الجمركي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .

 

المادة –126: 1- يرخص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير ، يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام المتعلقة به .

2-  تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الخاص حتى سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة أخرى بطلب من صاحبها وموافقة إدارة الجمارك .

 

 

المادة – 127: يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك ويكون مستثمر هذا المستودع مسؤولاً  عن الرسوم والضرائب المتوجبة على جميع البضائع المودعة فيه دون التجاوز عن أي نقص يحدث إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية أو ذاتية فضلاً عن الغرامات التي تفرض عليها.

 

 

المادة – 128: تطبق أحكام المواد (119و 121 و 124 ) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .

 

المادة – 129: 1- يمنع إيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص .

2- لا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة في هذا المستودع إلا بموافقة خاصة من المدير العام .

3- لا يسمح في هذا المستودع إلا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها ، ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من الوزير تحدد فيه شروط إجراء هذه العمليات والقواعد الواجب إتباعها في إخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك .

4- تراعى في جميع الأحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة الجمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب  الأخرى .

 

ج – المسـتودع الاعتباري

 

المادة – 130: 1- يجوز إيداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الاعتباري         داخل المخازن التجارية أو المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها دوائر جمركية.

2- يرخص بإنشاء المستودع الاعتباري بقرار من الوزير يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب أن تقدم والجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها فيما يتعلق بحفظ البضاعة فقط .

3- تصفى حكماً موجودات المستودع الاعتباري ، وتسدد قيوده عند إلغاء المكتب الجمركي خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه ذلك .

 

4- تكون مهلة الإيداع في المستودعات الاعتبارية سنة واحدة ، ويجوز تمديدها سنة أخرى بطلب من صاحب البضاعة وموافقة إدارة الجمارك .

5- يتم إجراء جرد عام لموجودات المستودع ومطابقتها مع قيود الجمارك كشرط مسبق لكل طلب تمديد لمهلة المستودعات .

 

المـادة – 131: 1-   لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودعات الاعتبارية ، ويكون أصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها .

2 - تطبق على المستودعات الاعتبارية أحكام المادتين ( 121 و 127 ) من هذا القانون .

 

د - المستودع الصناعي

 

المـادة – 132:

  1. يرخص بإنشاء المستودع الصناعي بقرار من الوزير يحدد فيه مكان المستودع والغاية من إنشائه والجهة المرخص لها والشروط الواجب توفرها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة السنوية الواجب تأديتها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به .
  2. يحدد المدير العام أنواع المواد الأولية أو نصف المصنعة التي يمكن إدخالها إلى المستودع وكمياتها وأنواع المنتجات التي سيتم تصنيعها وكمياتها أيضاً بناء على قرار الترخيص على أن يؤخذ بعين الاعتبار ألا تزيد كميات المواد المدخلة للتصنيع عن 50% من طاقة المستودع الإنتاجية السنوية المحددة بقرار من وزارة الصناعة .
  3.  تكون مدة بقاء المواد المدخلة إلى المستودع سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة أخرى بطلب من صاحب المستودع وموافقة إدارة الجمارك.

 

المادة – 133 : لا تستفيد من وضع المستودع الصناعي :

  1 المواد المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى .

  2 المنتجات الحاملة علامات ( ماركات ) كاذبة.

  3 البضائع الممنوعة المعينة .

المادة – 134 : لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودع الصناعي ويكون صاحب المستودع مسؤولاً عن الرسوم والضرائب الأخرى عن جميع المواد المدخلة إليه دون التجاوز عن أي نقص إلا إذا كان ناشئاً عن أسباب طبيعية  أو ذاتية ، فضلاً عن الغرامات وتراعى بشأن النقص الذي قد يكتشف أحكام المادة/ 18 /من هذا القانون .

 

المادة – 135 :

1- يحظر التصرف بالمواد المدخلة إلى المستودع وكذلك المنتجات مادامت وفق هذا الوضع تحت طائلة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .

2- يجب أن يتم تصنيع المواد المدخلة ولا يجوز إعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك  المحلي بالحالة التي أدخلت بها إلا أنه يمكن للمدير العام ولأسباب مبرره التجاوز عن موجب التصنيع وإجراء التسديد وفق الحالة التي أدخلت فيها المواد إلى المستودع .

 

المادة – 136 :

يسدد وضع المستودع بعد تصنيع المواد إما بوضعها بالاستهلاك أو بإعادة تصديرها أو بإيداعها في مستودع حقيقي  أو اعتباري أو منطقة حرة أو بإدخالها مؤقتاً مع وجوب مراعاة مايلي :

1- في حال وضع المنتج بالاستهلاك المحلي تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق التفصيل الآتي :

أ- على أساس البند التعريفي للمواد المدخلة إلى المستودع وقيمتها بتاريخ الوضع بالاستهلاك.

ب- على أساس البند التعريفي للمنتج المصنع عند الوضع بالاستهلاك وتحدد قيمتها بكلفة المواد الأولية الأجنبية الداخلة في إنتاجها دون إدخال القيمة المضافة المحلية .

ج- في كلتا الحالتين تستوفى عند الوضع بالاستهلاك الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع بالاستهلاك .

د- يمكن أن تستفيد المنتجات المصنعة لدى وضعها بالاستهلاك من التعريفة الاتفاقية المطبقة على البضائع المماثلة المستوردة شريطة أن يطلب المستفيد ذلك صراحة على البيان  وأن يقدم وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة  تثبت أن نسبة القيمة المضافة المحلية لاتقل عن 40 % من التكلفة الإجمالية للمنتج في المستودع .

2- في حالة التسديد بإعادة التصدير أو بالإيداع في مستودع أو منطقة حرة فتطبق الأصول الناظمة المحددة في هذا القانون وفي الأنظمة النافذة مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :

أ- التصريح عن البضاعة وفق البند التعريفي للمنتج ووفق قيمته بحالته الراهنة .

ب- الاكتفاء بتأشيرات الخروج من الحدود لإبراء بيانات إعادة التصدير.

 

المادة – 137 :

  1. تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب  الواجبة  عن النفايات الناتجة عن عملية التصنيع حسب بندها  التعريفي وقيمتها بتاريخ وضعها بالاستهلاك .
  2. يمكن لصاحب العلاقة إعادة تصديرها أو  إتلافها  على نفقته بحضور ممثلين عن إدارة الجمارك .
  3. تحدد نسبة النفايات وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام .

 

المادة – 138 :

1- عند انتهاء المدة المحددة لبقاء المواد في المستودع تصبح الرسوم المترتبة على المتبقي منها واجبة  الأداء فوراً على أساس القيمة ومعدلات الرسوم المعمول بها بتاريخ انتهاء مدة الإيداع .

2- تطبق أحكام المواد ( 119 و 121 و 124 ) من هذا القانون على المستودع الصناعي .

3-  تضع المديرية العامة للجمارك التعليمات التفصيلية لتطبيق نظام هذا المستودع .

 

الفـصل الـرابـع

المنـاطق الحـرة

 

المادة – 139:يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من المرافئ  أو خارجها واعتبارها خارج المنطقة الجمركية و تنشأ هذه المناطق وتستثمر وفقاً  للقوانين والأنظمة النافذة.

 

المادة – 140: 1- مع مراعاة أحكام المادة (141) من هذا القانون ، يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو قيود إعادة التصدير أو القطع أو المنع ، أو وجوب الرسوم والضرائب غير مـا يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات .

2- يجوز أيضاً  إدخال البضائع الوطنية والتي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك إلى المنطقة الحرة ، وتخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى الخارج وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات .

 

المادة – 141:يمنع دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة :

1 – البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص .

2 – البضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن الشروط التي تحددها.

3 – الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها .

4 – البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية .

5 – المخدرات بأنواعها ومشتقاتها .

6 – البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً .

 

المادة – 142: على جهة استثمار المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع مايدخل إلى المنطقة الحرة أو مايخرج منها ، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة .

 

المادة -143:  يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال على البضائع وفق نظام استثمارها .

 

المادة –144: لدائرة الجمارك وفق الأنظمة النافذة التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع إدخالها إليها ، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب .

 

المادة 145: يحظر إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة الجمركية ويمنع  إرسال البضائع الموجودة في منطقة  حرة  إلى منطقة حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه إدارة الجمارك .

 

المادة –146 :  يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة .

 

المادة –147: :1- تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الداخل معاملة البضائع الأجنبية مالم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة /174/ من هذا القانون .

2- إذا اشتملت هذه البضائع على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة فلا يتوجب  استيفاء الرسوم عن هذه المواد وذلك بناء" على فاتورة تصدر عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعد اجراء تجربة تصنيع بحضور ممثلين عن دائرة الجمارك تحدد فيها نسبة المواد المحلية المدخلة في المنتج أو الأصناف التي سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها .

3- في الأحوال التي لا تستطيع دائرة الجمارك في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة ، يتم فرض رسوم جمركية عليها لا تزيد على مثلي التعريفة العادية  .

 

المادة – 148: 1-لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يجب  عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى باستثناء البضائع المدخلة إلى تلك المناطق لصالح الأنشطة الخدمية المرخص بإقامتها فيها ووفق الشروط والضوابط التي يصدرها وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

2-لايعد استخدام مواد البناء اللازمة لإقامة المنشآت في تلك المناطق من قبيل الاستعمال الشخصي.

3- لا يجوز السكن في تلك المناطق إلا بترخيص خاص من الجهة المختصة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها .

 

المادة – 149: يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها ، كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها على ( 200 ) مائتي طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائية والتبوغ والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لمعداتها ومحركاتها.

 

المادة – 150:تعد الجهات المستثمرة للمناطق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة والسلامة العامة والآداب العامة وقمع التهريب والغش ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشروط المتعلقة بالبيئة.

 

 

الـفصـل الخـامـس

الإدخـال المـؤقـت

 

المادة – 151: 1- يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد ، تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها ، على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات أو المنطقة الحرة .

2- تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجري عليها أو غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام .

المادة – 152: 1- يمكن لإدارة الجمارك وفقاً للنظام الذي يصدر بقرار من الوزير منح الإدخال المؤقت للحالات التالية :

أ – الآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الدولة والقطاع العام والمشــــترك والخاص. أولإجراء التجارب العلمية والعملية ، بما فيها أجهزة الصيانة والاختبار .

ب– ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها ، والمعدات اللازمة للفرق السينمائية والموسيقية والإعلامية وغيرها بإطلاع الجهات العامة ذات العلاقة .

ج – الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها .

د – الأوعية والغلافات الواردة لملئها.

ه – البضائع المطلوب إدخالها مؤقتاً لاستصناعها أو إكمال صنعها غير المشمولة بأحكام المادة السابقة  .

و – المواشي المدخلة للرعي .

ز – العينات التجارية .

2- يعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو توضع في المخازن الجمركية أو المستودع خلال ستة أشهر قابلة للتمديد وفقاً لما تقدره إدارة الجمارك .

 

المادة – 153:  تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء المعدة للاستعمال الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.

 

المادة – 154: يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة وفقاً  للشروط التي تحددها إدارة الجمارك .

 

المادة –155:

1 - تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول المجاورة والتي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العربية السورية أو غيرها من الدول ، من الإدخال المؤقت ، شرط المعاملة بالمثل وإعادة التصدير وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ووفق أحكام هذا القانون.

2 - لا يحق لهذه السيارات أن تقوم بالنقل الداخلي المأجور.

3 - يجوز الاستثناء من بعض أحكام هذه المادة بقرار من وزير النقل .

 

المادة – 156 :لأصحاب السيارات والدراجات النارية من غير العرب السوريين أو من في حكمهم الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية العربية السورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها إدارة الجمارك أن يستفيدوا من الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب مستندات سياحية أو دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلاً من أصحابها .

 

المادة –157:تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك .

المـادة – 158: لإدارة الجمارك أن تقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والأجهزة التابعة لها من غير العرب السوريين ومن في حكمهم سواء أكانت هذه السيارات مصطحبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام .

 

المــادة –159 : 1- لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو التصرف بها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .

 

2- كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب الواجبة  وفق أحكام المادة /19/ من هذا القانون .

 

3- تحدد إدارة الجمارك أساليب التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .

 

4- يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاستهلاك المحلي للبضائع المقبولة في الإدخال المؤقت على أن تراعى الأحكام القانونية النافذة .

 

 

الفـصل السـادس

      إعـادة التـصديـر

 

 

المادة –160:

1- إن البضائع الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى منطقة حرة وفق أنظمة التجارة الخارجية والأصول والإجراءات التي تحددها إدارة الجمارك .

2- يطبق وضع إعادة التصدير على ما يلي :

 أ – البضائع الموجودة في المخازن الجمركية .

 ب – البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع  أو الإدخال المؤقت .

ج – البضائع الموضوعة في الاستهلاك المعفاة من الرسوم والضرائب كلها أو بعضها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما .

 

المادة – 161:  يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك .

 

 

 

الفـصل السـابـع

       رد الرسـوم لـدى إعـادة التـصديـر

 

المادة – 162: 1- ترد (( كلياً أو جزئياً )) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند إعادة تصديرها إلى الخارج .

2- تعين هذه المواد بقرار من الوزير بعد أخذ رأي وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ويحدد فيه:

  أ – الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم .

  ب – أنواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة .

 

المـادة – 163:  ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك .

 

 

البــاب التـاسـع

      المـلاحـة السـاحليـة والنـقل الـداخـلي

 

المادة –164 : لاتخضع البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الرسوم والضرائب والتي تنقل بين مرافئ الجمهورية العربية السورية إلى الرسوم والضرائب المفروضة في الاستيراد أو التصدير باستثناء رسوم الخدمات ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك  .

 

المـادة –165: تلبي إدارة الجمارك طلبات أصحاب العلاقة بإعطائهم وثائق تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامية أو وثائق تجيز نقل البضائع أو تجوالها أو حيازتها وضمن الشروط التي تحددها .

 

المادة – 166:  إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية  أخرى ، المرور عبر أراضي بلد مجاور ، تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها .

 

 

البـاب العـاشـر

الفـصل الأول

الإعـفاءات

 

المادة – 167: 1- يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ما يرد :

أ – لرئيس الجمهورية باسمه الشخصي ولرئاسة الجمهورية .

ب- للسلطة التشريعية من هبات وتبرعات بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الشعب شريطة أن لا يكون للواهب أو المتبرع فائدة أو مصلحة شخصية.

ج– للوزارات والإدارات ومؤسسات وهيئات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية من هبات وتبرعات بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء شريطة أن لا يكون للواهب  أو المتبرع فائدة أو مصلحة  شخصية مع الجهة المتبرع لها أو الموهوب لها .

2- تحدد إدارة الجمارك الشروط والإجراءات الواجب إتمامها للاستفادة من هذا الإعفاء . 

 

الفـصل الثـانـي

الإعـفاءات الدبـلومـاسـية والقنصـليـة

 

المادة – 168: 1- يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل ، وفي حدود هذه  المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية والمغتربين:

أ – ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير السوريين والأجانب العاملين في الجمهورية العربية السورية وغير الفخريين الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية والمغتربين وما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين .

ب – ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبوغ على أن تكون هذه المستوردات متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول وللوزير أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع هذه المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ، وإدارة الجمارك .

ج – ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراءات المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين ( غير السوريين ) العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة أشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية والمغتربين ويمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين .

2- تمنح الإعفاءات المذكورة أعلاه استناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وفـــق ما يقتضيه الحال .

3-  يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد .

 

المادة – 169: 1- لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة في غير الغرض الذي أعفيت من أجله ، ولا يجوز التنازل عنها إلا بعد إعلام دائرة الجمارك .

2- لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملاً بالمادة السابقة بعد أربع سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل وإذا تصرف بها قبل مضي هذه المدة تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المتوجبة.

3- أما السيارات المقبولة في الإعفاء فتخضع لما يلي :

أ - لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها إلا في الحالات التالية:

    1ً - انتهاء مهمة عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المستفيد من الإعفاء في البلاد . وفي هذه الحال لا يمنح أي تخفيض في الرسوم والضرائب الواجبة  .

    2ً -  إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي ولا يمنح أي تخفيض في الرسوم الجمركية والضرائب المتوجبة .

    3ً-  البيع من عضو بعثة دبلوماسية أو قنصلية إلى آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء . وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن .

ب – للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها .

4-  في جميع الحالات التي تتوجب فيها الرسوم والضرائب وفق ما ورد أعلاه تعتمد قيمة الأشياء ومعدلات الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم والضرائب الواجبة عنها .

5- لا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم الأشياء المتنازل عنها إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية وإعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك .

 

 

المادة – 170: لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العربية السورية وأعضائها ، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة .

 

المـادة –171: على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أومن يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من إعفاء ما أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق لـه إدخالها إلى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص بإخراجها ولها أن تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية والمغتربين.

 

                                     

 

                                      الفـصل الثـالـث

الإعـفاءات العسـكريـة

 

المادة –172: 1- يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للجيش والشرطة والضابطة الجمركية من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل وألبسة .

2- يمكن بيع هذه المستوردات أو التنازل عنها بعد استعمالها أو بحالة عدم صلاحيتها للاستعمال خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق الشروط التي توضع من قبل وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع إلى الخزينة العامة .

 

الفـصـل الـرابـع

الأمتـعة الشـخصيـة والأثـاث المنـزلـي

 

المادة – 173: 1- فيما خلا السيارات ، تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب :

أ– الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة .

ب – الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي .

ج – الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعد محل إقامتهم الأصلي هو الجمهورية العربية السورية .

2- يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدى شمول الإعفاء الوارد أعلاه  والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه .

 

الفـصـل الخامس

البضائع المعادة

 

المادة – 174:

1 - تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:

أ – البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق  على أن تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير .

ب – البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب والتي تصدر مؤقتاً ثم يعاد استيرادها .

2 - إن البضائع التي تصدر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر ، تؤدى عنها الرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للمرسوم الذي يصدر بهذا الشأن.

3 - يمكن أن تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة / أ / أعلاه من استرداد الرسوم والضرائب الأخرى التي سبق أن دفعت عند تصديرها وذلك ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة . 

4 - تحدد إدارة الجمارك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الشروط والتحفظات والمهل الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .

 

الفـصـل السـادس

    إعـفاءات مختـلفـة

 

المـادة – 175:تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك :

1 ــ  العينات التجارية .

2 – مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان .

3 – الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية .

4 - وسائل تأهيل وتنقل العاجزين ضمن الشروط المحددة من وزارة الصحة .

5- مستوردات وزارتي الإدارة المحلية والبيئة من آليات النظافة العامة والآليات والتجهيزات المتعلقة بحماية البيئة والصرف الصحي وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .

 

المادة – 176:

1 - يجوز أن تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة إلى الجهات التالية ، والتي هي من مستلزمات تشييد منشآتها وتجهيزها وممارسة مهامها :

  أ - الجوامع والمساجد والكنائس والأديرة ودور العبادة .

  ب - الجامعات ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة .

  ج - الملاجئ ودور الأيتام و العجزة والجمعيات الخيرية وكذلك الجمعيات المحدثة بدون قصد الربح المادي   والمشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958 والتي يكون من أهدافها تنمية التجمعات السكانية الريفية أو تحسين البنى التحتية في هذه التجمعات أو إقامة مشاريع اقتصادية لتعزيز فرص العمل لسكان هذه التجمعات والتي تمارس نشاطاً حقيقياً في أي من هذه المجالات , و تحدد الجمعيات المستوفية لهذه الشروط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية .

  د - المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الحكومية أو التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجاناً .

  هـ - مؤسسات وأفواج إطفاء الحرائق التابعة للدولة والبلديات .

2- يجوز أن تعفى كل أو بعض  مستوردات هذه الجهات للأغراض المذكورة من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل لتلك المستوردات .

3- يجوز أن  تستفيد من بعض هذه الإعفاءات المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية المعدة للمعالجة أو الاستشفاء أو التأهيل أو التثقيف الصحي العائدة للجمعيات الصحية أو التعاونية  أو التابعة لمنظمات شعبية .

4- تحدد المنتجات التي يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء  وتخضع المستوردات من مستلزمات التشييد والتجهيز لرسم مراقبة يعادل  ( 3 % ) من قيمتها

5 - يحدد بمرسوم مدى شمول الإعفاء المنصوص عليه أعلاه والإجراءات  والشروط الواجب توفرها لمنحه .

6 - يتم منح الإعفاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

المادة – 177: 1- تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى وشرط المعاملة بالمثل :

آ-  قطع تبديل الطائرات المرخص لها رسمياً والأدوات والأجزاء والأجهزة اللازمة لها .

ب - المؤن والمحروقات وزيوت التشحيم وقطع التبديل اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات ومطاعم القطارات وما يلزم لاستعمال ركابها في رحلاتها الخارجية التي تستهلكها أو تتزود بها في حدود المعاملة بالمثل .

2- تحدد إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة النقل مدى شمول هذا الإعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه.

 

 

الـفـصل السـابـع

أحـكام مشـتركـة

 

المـادة –178: 1- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها الإعفاء سواء استوردت هذه الأشياء مباشرة أم تم شراؤها من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها إدارة الجمارك بصدد الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات.

 

2- تطبق الإعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا القانون وفق ما تضمنته هذه النصوص .

3- في كافة الأحوال ، لا يجوز التصرف بالأشياء التي أعفيت بمقتضى النصوص التشريعية المشار إليها في الفقرة السابقة أو بموجب هذا القانون إلا ضمن الأحكام الواردة في المادة  ( 169 ) من هذا القانون ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك .

 

 

 

 

الـباب الـحادي عـشر

بدلات الـخدمـات

 

المادة -  179 :

1- أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن الخاضعة للرقابة الجمركية   لبدلات الخزن والعتالة والتأمين وبدلات الخدمات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها .

 ب- تستوفي  هذه البدلات الجهات التي تعينها النصوص النافذة لهذا الغرض وفق المعدلات والقواعد التي تحددها هذه النصوص ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز بدل الخزن الواجب نصف قيمة البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك .

2- أ- يمكن إخضاع البضائع أيضاً حسب مقتضى الحال ، لبدل الترصيص والتزرير والختم  والتحليل .

    ب-  تحدد بقرار من الوزير معدلات البدلات المشار إليها أعلاه وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها ومقدارها بما يتناسب وهذه الخدمات .

3- تحدد بقرار من الوزير قيم بعض المطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك لأصحاب العلاقة ويجب أن يكون ثمن المطبوعات موازياً لكلفتها الحقيقية .

 

المادة – 180: 1- تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام:

أ - أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية ، وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لايوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون .

ب – بدلات عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت وإعادة التصدير ولدى معاينة أمتعة المسافرين .

ج – أسس توزيع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذه المادة .

2- لا تخضع هذه المبالغ للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

 

المادة – 181: لا تدخل البدلات  والقيم والأجور المنصوص عليها في هذا الباب في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين الثامن والعاشر من هذا القانون .

 

 

 

الـباب الـثانـي عشـر

      المخـلـصون الـجمـركـيون

 

المــادة – 182: يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .

 

المــادة –183: يقبل التصريح عن البضائع في دائرة الجمارك والقيام بالإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم للأوضاع الجمركية الأخرى من :

1– مالكي البضائع أو مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

2 – المخلصين الجمركيين المرخصين .

3 – موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك .

4 – العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض ولحساب الجهات التي يعملون لديها حصراً .

 

المادة –184:  يجب تقديم إذن التسليم بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة وإن تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعد تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولتسليم البضائع ما لم يتضمن التفويض خلاف ذلك ولا مسؤولية على الجمارك من جراء تسليمها البضائع إلى من ظهر له إذن التسليم .

 

 

المادة –185: لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من المدير العام وضمن الشروط التالية :

1- يشترط في الشخص الطبيعي أن يكون :

   أ- سورياً أو من هو في حكمه منذ خمس سنوات متمتعاً بحقوقه المدنية  .

   ب- من حملة الإجازة في الحقوق أو  الاقتصاد أو ما يعادلها ، ويستثنى من ذلك موظفو الفئة الأولى في الجمارك.

   ج- غير محكوم عليه بأي جناية أو جنحة شائنة.

    د - ناجحاً في مسابقة خطية معلن عنها وفق الشروط المحددة بقرار من المدير العام،  ويستثنى من ذلك موظفي الجمارك الذي يحملون إجازات جامعية  ممن أمضوا مدة خمس سنوات في الفئة الأولى على أن لا تقل خدماتهم في إدارة الجمارك عن عشر سنوات .

2-  يشترط في الشخص الاعتباري أن يكون :

    أ-   شركة سورية تضامنية مسجلة أصولاً .

   ب-  موضوع الشركة بموجب نظام تأسيسها تخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير .

   ج-  جميع الشركاء سوريين أو من في حكمهم .

    د-    جميع الشركاء من المخلصين الجمركين المجازين على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة شركاء تختار الشركة أحدهم لتمثيلها في تخليص البضائع لدى الجمارك ولا يحق لأي من الشركاء أن يعمل  بصفته المهنية بشركة تخليص أخرى أو أن يكون شريكاً فيها أو أن يتقدم بمعاملات جمركية باسمه الشخصي خارج نطاق الشركة التي هو أحد أعضائها .

 

المادة - 186 :

1- يحدد الوزير  بقرار منه  :

  أ-  شروط مزاولة المهنة وتحديد أجور المعاملات الجمركية .

  ب- الهيئة التأديبية التي تنظر في مخالفات المخلصين الجمركيين المسلكية .

2- يتوجب على المخلصين الجمركيين وعلى كل من ينجز لحساب الغير معاملات جمركية ، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة /237/ من هذا القانون أن يمسك سجلاً يدون فيه يومياً خلاصة هذه المعاملات ، وخاصة ، الرسوم الجمركية المدفوعة وأجور التخليص وأن يحتفظ بها ، وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي أنجزها  مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد إنجازها .

 

المادة - 187 :

1-  مع عدم الاخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية التي يمكن أن تترتب عليهم وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة يمكن فرض إحدى العقوبات المسلكية التالية بحق المخلصين الجمركيين المخالفين وبما يتناسب مع المخالفة المرتكبة :

 أ- التنبيه .

 ب- الإنذار .

 ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنتين .

  د- المنع من مزاولة المهنة نهائياً .

2- تفرض العقوبات المسلكية باستثناء عقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً  بقرار من المدير العام بناء على تقرير من مدير الدائرة ورئيس المراقبة والأمين المختص .

أما عقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً  فتفرض بقرار من الهيئة التأديبية ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الجزائية الجمركية بدمشق خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها أو تفهيمها إذا كانت وجاهية ويكون قرار محكمة الاستئناف في هذا الشأن مبرماً .

 

المادة – 188 :  يشطب بقرار من المدير العام اسم المخلص الجمركي شطباً نهائياً من سجل المخلصين الجمركيين ويحظر عليه مزاولة مهنة التخليص في الحالات التالية :

  1. فقدانه أي من الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة /185/ .
  2. تقديمه طلباً خطياً يبدي فيه رغبته بترك المهنة .

     3– انقطاعه عن مزاولة المهنة لمدة سنتين متصلتين دون حصوله على موافقة مسبقة من المدير العام .

     4 – انقطاعه عن مزاولة المهنة لمدة أربع سنوات غير متصلة دون حصوله على موافقة مسبقة من المدير العام .

      5 - إعارته اسمه وتوقيعه لأي شخص كان .

 

 

الـباب الـثالـث عـشر

حـقوق مـوظـفي الـجمارك وواجبـاتـهم

 

 

المادة – 189: 1- يعد موظفو  الجمارك فيما يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية ، كما يعد رجال الضابطة الجمركية من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم .

2- فيما خلا حالة الجرم المشهود لا تجري ملاحقة رجال الضابطة الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة  إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:

 - قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام                                                 رئيساً

-  قاض لا تقل درجته عن قاضي بدائي                                                     عضواً

 - ممثل عن إدارة الجمارك لاتقل مرتبته عن مدير يسميه المدير العام                  عضواً .

 

3- يعطي المدير العام موظفي الجمارك  ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضاً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه لدى أول طلب .  .

4- يقسم موظفو الجمارك  ورجال الضابطة الجمركية  عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية أمام محكمة البداية أو محكمة الصلح في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها :

(( أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وأمانة )) .

 

المادة – 190: 1- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها كل مؤازرة للقيام بعملهم كلما طلبوا ذلك كما يجب على دائرة  الجمارك أن تقدم مؤازرتها إلى الدوائر الأخرى بناء على طلبها .

2- لا تجوز ملاحقة رجال الجهات المذكورة أمام القضاء بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة في معرض قيامهم بأعمال مكافحة التهريب إلا وفقاً لأحكام المادة السابقة .

 

المادة –191: 1- يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركية ولموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك .

2- تحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية.

 

المادة – 192: 1- خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز التعيين على وظائف مديرية الجمارك العامة إلا بموجب مسابقة أو اختبار وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا يعتد بأي نصوص خاصة تقضي بغير ذلك سواء وردت بموجب قوانين أو تعليمات أو أحكام قضائية باستثناء المهندسين الذين يخضعون لقانونهم الخاص.

2- لايجوز التعاقد لدى مديرية الجمارك العامة إلا وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة حصراً ويبقى تعيين عناصر الضابطة الجمركية وفق أحكام القانون /37/ لعام  2006.

 

المـادة –193: يتوجب على كل موظف في الجمارك أو في الضابطة الجمركية تنتهي خدمته الوظيفية لأي سبب كان أن يعيد فوراً كل مافي عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى إدارة الجمارك .

 

الـباب الـرابـع عشـر

الفـصل الأول

       الـنطـاق الـجمـركـي

 

المادة – 194:  تخضع لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة المعينة والبضائع والمواد المدعومة والبضائع الخاضعة لمعدلات عالية  وغيرها مما يعينه المدير العام  بقرار ينشر في الجريدة الرسمية .

 

المادة – 195: 1- يشترط في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقة بوثيقة نقل تمنحها دائرة الجمارك أو الجهة المعنية فيما يتعلق بالبضائع والمواد المدعومة وفق الشروط التي تحددها .

 2- يمكن أن تحصر حيازة البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي في أماكن تحدد بقرار من المدير العام .

  3- يحظر وجود أي مخزن للبضائع المذكورة فيما عدا هذه الأماكن ويعد بحكم المخزن مكان وجود الرزم    ( البالات الكبيرة والصغيرة ) أو غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي .

 4-  تحدد إدارة الجمارك الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك والاستخدام الشخصي .

 

المادة –196:  يعد نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً حسب مقتضى الحال مالم يقم الدليل على عكس ذلك .

 

 

 

الفـصل الـثانـي

       الـتحـري عـن الـتهـريـب

وحق فرض الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات

العائدة لعمليات تهم الجمارك

 

 

المادة – 197:

1 - لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها إدارة الجمارك وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .

 2 - أما تحري الأشخاص فيتم على الحدود في حالة الدخول أو الخروج وفق الأسس التي تحددها القوانين والأنظمة،  وماعدا ذلك فلايجوز تحري الأشخاص جسدياً إلا في حالة الجرم المشهود أو الإخبار  المثبت بمحضر أصولي .

3 - على سائقي وسائط النقل أن ينفذوا الأوامر التي يوجهها إليهم موظفو الجمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لايستجيب سائقوها لأوامرهم  وتراعى في ذلك النصوص والأنظمة النافذة .

 

المادة – 198: لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الصعود الى جميع السفن  الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها ومراقبة تفريغ كامل حمولتها والطلب بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود  المحملة فيها وأن يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع الممنوعة  المعينه وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز الوثائق الخاصة بهذه البضائع عند الدخول الى المرافئ وذلك بعد أخذ موافقة المدير المختص  .

 

المـادة – 199: لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الصعود إلى جميع السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة ( المانيفست ) وغيره من المستندات الواجبة وفق أحكام هذا القانون ، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة معينة ، أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي .

 

المادة – 200: 1- يمكن إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع ضمن الاماكن التالية :

أ – في النطاقين الجمركيين البري والبحري .

ب– في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة خاصة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والاعتبارية والصناعية   .

ج – خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة  متواصلة إذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها .

2 - أما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة وغير البضائع الممنوعة وغير البضائع الخاضعة لمعدلات عالية فيشترط لإجراء التحري فيها وحجز البضائع وتحقيق المخالفات خارج الأمكنة المحددة في الفقرات ( أ ، ب ،ج ) أن تكون لدى موظفي الجمارك أدلة على التهريب وفق القوانين والأنظمة النافذة ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أصولي.

3- أما البضائع الممنوعة المعينة أو البضائع الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية  والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الإثبات التي تحددها إدارة الجمارك ، فتعتبر بمثابة المستوردة بصورة التهريب مالم يثبت العكس .

4- يستثنى من أحكام هذه المادة الأشياء الشخصية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل بما فيه الأجهزة الكهربائية المستعملة الموجودة في المنازل والتي تحدد بقرار من المدير العام  .

 

المادة-  201:

  1. لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها عندما يكلفون بالتحقيق أو التفتيش أو بالرقابة اللاحقة :

أ- الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أينما حفظت وأياً كان نوعها  المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وأن  يضعوا اليد عليها وأن يتحروا عنها لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية مباشرة أو غير مباشرة .

ب - حجز جميع المستندات والوثائق والسجلات من أي نوع كانت عادية أو الكترونية ( دفاتر المحاسبة ، الفواتير ، المراسلات ونسخها ، دفاتر الشيكات ، السفاتج ، حسابات المصارف ، حواسب وتوابعها ...  الخ ) والتي من شانها  أن تسهل  لهم القيام بمهمتهم ، وذلك لقاء إيصال بالأشياء المحجوزة  ، على أن تعاد إلى أصحابها فور انتهاء التحقيق .

  1. على كافة الجهات التي لها صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ  بكافة المستندات والوثائق والسجلات التي  يتداو لونها بصدد العمليات التي يكون للجمارك علاقة بها ، مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إرسال الطرود فيما يتعلق بالمرسلين والوسطاء واعتباراً من تاريخ الاستلام فيما يتعلق بالمرسل إليهم أو الوسطاء أو المخلصين الجمركيين .

 

  1.  إن عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها أعلاه والمشار إليها في الفقرة /2/ من المادة 186 ، أو رفض   تسليمها ، أو عدم مسك هذه السجلات تشكل مخالفات جمركية  تخضع لأحكام المادة /239/ من هذا القانون .

 

المادة – 202: لموظفي الجمارك عندما تتطلب الواجبات المسندة إليهم ذلك الدخول الى المعامل والمصانع للوقوف على حقيقة عمليات التصنيع الجارية فيها ومدى كفايتها لاسباغ المنشأ السوري على البضائع المنتجة فيها وتحديد مراحل الإنتاج وكلفته ونسبة القيمة المحلية المضافة . ولهم الاطلاع  على دفاتر المصنع وحساباته وفواتيره وأي وثائق أو سجلات أخرى عادية أو الكترونية مفيدة لتنفيذ الواجبات المسندة إليهم .

         

الـباب الـخامـس عـشر

الـقضـايـا الـجمـركـيـة

الـفصـل الأول

تـحقيـق المـخالـفة

 

المادة – 203: 1- تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة في هذا القانون و ينظم المحضر موظفان على الأقل من الجمارك أو من رجال ضابطتها أو من القوى العامة الأخرى.

2- يجب تنظيم المحضر بتاريخ اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب فإن كان هناك عائق وجبت المبادرة إلى ذلك فور زواله كما يجب نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى أقرب مكتب أو مخفر جمركي ما أمكن ذلك .

 

المادة – 204: 1- يذكر في محضر الضبط :

- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه رقماً وكتابةً .

- أسماء منظميه ورتبهم وأعمالهم .

- أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومفصل هوياتهم ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك .

- البضائع المحجوزة وأنواعها وأوصافها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع  والقيد الاقتصادي كلما أمكن ذلك .

- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه .

- تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وإفادات المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وإفادات الشهود في حال وجودهم .

- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك .

- حضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك .

- تاريخ وساعة الانتهاء من تنظيم محضر الضبط .

2- يتلى محضر الضبط على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين ويثبت ذلك في المحضر  ويؤيد بتواقيعهم أو ببصمة إبهامهم فإن امتنعوا يشار إلى ذلك في المحضر . وفي حال غيابهم يلصق على باب المكتب الجمركي .

 

المادة – 205: 1- يعد محضر الضبط المنظم وفقاً لما جاء في المادتين السابقتين ثابتاً حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم وذلك في معرض تطبيق هذا القانون أما مايرد في محاضر الضبط من إفادات وإقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة إلا لحقيقة وقوعها وتبقى الإفادات والإقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لإثبات العكس .

2- لا يعد النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لإبطاله إلا إذا كان النقص متعلقاً  بالوقائع المادية .

3- إذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام بإجراءات أو الحصول على أية معلومات أخرى من خارج البلاد ، فإن الضبط الذي ينظم بذلك وفق الأصول السابقة تكون لـه قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس بالطرق المقبولة قانوناً .

 

المادة – 206 :يمكن التحقيق في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى الكشف عنها وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب .

 

المادة –207: 1- يقدم إدعاء التزوير بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركية في موعد لا يتجاوز أول جلسة تكتمل فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية أو في الاعتراض على قرار التغريم وعلى مدعي التزوير أن يبين مواضع التزوير التي يدعيها .

2- إذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهياً إلى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها.

3- تنظر المحكمة الجزائية الجمركية في الإدعاء بالتزوير بما أمكن من السرعة ولها عند الاقتضاء أن تحيل الإدعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر القضية الجمركية مستأخرة .

4- إذا ثبت أن الضبط مزور كلياً أو جزئياً تحكم المحكمة بإلغائه أو بتصحيحه .

5- إذا خسر مدعي التزوير دعواه . يحكم عليه بتعويض نقدي لصالح الجمارك يتراوح مابين / 100000 / مائة ألف ليرة سورية و/ 200000/ مائتي ألف ليرة سورية أما إذا تنازل المدعي عن دعواه قبل صدور الحكم المبرم فيكون مقدار التعويض النقدي الذي يحكم به عليه من /25000/ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى /50000/ خمسين ألف ليرة سورية .

 

المادة – 208: 1- يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها /10000 / عشرة آلاف ليرة سورية  وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها إدارة الجمارك .

2- يجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار من المدير العام أو من ينيبه، ولا تقبل المصادرة أية طريقة من طرق المراجعة ما لم يرغب أصحاب تلك البضائع بدفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات الواجبة .

 

الفـصل الثـاني

تـدابير احتياطيـة

القسـم الأول

الحـجز الاحتياطـي

 

المادة ـ 209 : 1- لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت  لإخفائها ووسائط النقل ، كما لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات أياً كانت عادية أو الكترونية بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب  والغرامات .

2- للمدير العام تسليم وسائط النقل المحجوزة والبضائع والأشياء النظامية المحجوزة التي استعملت لإخفاء البضائع المهربة لقاء تقديم مبلغ يعادل قيمة هذه الوسائط والبضائع والأشياء أو  يعادل الغرامات الواجبة  حسب مقتضى الحال .

 3- للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المدير العام أو للمدير العام في حال تفويضه حجز أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة و غير المنقولة حجزاً احتياطياً ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات وفق النصوص النافذة وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام محكمة بداية الجزاء الجمركية خلال شهر تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا الحجز .

 

المادة – 210: للمدير العام أو من يفوضه – عند الضرورة ضماناً لحقوق الخزينة – وضع تأمين جبري على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة .

 

القســم الثـانـي

التوقيف الاحتيــاطـي

 

المادة –211:

1-  لا يجوز توقيف الأشخاص إلا في الحالات التالية :

  أ- في حال ارتكابهم جرم التهريب المشهود أو ما هو في حكمه لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين ( 244 245 ) .

ب عند قيامهم بأعمال الممانعة التي تعوق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب .  

ج – عندما يخشى فرارهم أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم .

2 - يصدر قرار التوقيف المدير العام أومن يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة الجمركية المختصة ويقدم الموقوف إلى محكمة بداية الجزاء الجمركية خلال مدة أقصاها (24 ساعة) ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراً من توقيفه من قبل الجمارك .

3- أ- يجوز للمدير العام أومن يفوضه بعد موافقة النيابة العامة الجمركية تمديد مدة التوقيف عدة مرات لمدة ( 24 ) ساعة أخرى إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ولمدة أقصاها سبعة أيام .

    ب- للسلطة التي قررت التوقيف إنهاؤه قبل التقديم إلى المحكمة لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل .  

 

  1. أ- للمحكمة أن تقرر بعد استجواب المدعى عليه المحال إليها اصدار مذكرة توقيف بحقه ولايجوز أن يتجاوز توقيفه في هذه الحال أكثر من سنة .

وللمحكمة أن تقرر إخلاء سبيله اذا استدعاها لقاء كفالة مادية أو دون كفالة بقرار معلل ويتوجب عليها أخذ رأي النيابة العامة بطلب إخلاء السبيل إذا كانت الدعوى منظورة لديها لجهة الحق العام أيضاً.

      ب- للنيابة العامة في دعوى الحق العام وللموقوف وإدارة الجمارك في مطلق الأحوال استئناف القرار  الصادر بشأن إخلاء السبيل خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ التبليغ ويبقى المدعى عليه في حال إخلاء سبيله في محل التوقيف إلى أن تبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف أو إلى أن تنقضي مواعيد الاستئناف المبينة آنفاً .

  ج- يقدم الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة استئناف الجزاء الجمركية الكائنة في مركز المحكمة الجمركية .

  د- تنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرماً .

 

القســم الـثالـث

منــع سـفر المـخالـفين والمسـؤولين عن الـتهريب

 

المادة –212 : 1- للمدير العام أو مدير الدائرة  أن يطلب من النيابة العامة الجمركية  منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حال عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات .

 2- يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة عند نظر الدعوى رفع منع السفر إذا طلب المخالف ذلك وضمن أحد الشرطين التاليين :

أ- إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة نقدية أو عقارية  تعادل المبالغ التي قد يطالب بها .

ب- إذا تبين أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ.

 

 

 

الفصــل الثالث

المخـالـفـات الـجمركـية وغـرامـاتـها

القسـم الأول

أحـكام عـامـة

 

المادة – 213: تعد الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً لإدارة الجمارك  .

 

المادة –214: عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها البعض بشكل لا يقبل التجزئة .

 

المادة – 215: يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها ، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك والتي تتعرض للضياع .

 

المادة – 216:

1- فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب والمشمولة بالمادة /245 / من هذا القانون تفرض على المخالفات  المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها .

2- تحكم المحكمة الجزائية الجمركية بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية :

أ – ارتكاب المخالف سابقة تنضوي تحت أحكام المادتين  ( 244 و 245 ) من هذا القانون ويعد سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل .

ب – اكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات  لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هذه البضائع .

ج – اقتران جريمة التهريب أو ما في حكمه بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف .

د – مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك في النوع والمنشأ والمصدر التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة .

هـ – مخالفات تصدير البضائع الممنوعة إذا تجاوزت القيمة /100000 /مائة ألف ليرة سورية .

و– التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء تسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت  مدة التأخير أكثر من سنة .

ز– مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً .

ح – البضاعة الناجية من الحجز إذا كانت واسطة النقل سيارة شاحنة .

 

 

القسـم الثـانـي

مخـالفـات بيـانـات الـوضع في الاستـهلاك

 

المادة – 217:

1 - تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع المسموح باستيرادها :

أ – البيان المخالف بالنوع .

ب – البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1 عما هو مصرح  به أو   1  من الوزن أو العدد أو القياس .                                                        10                            20

2 - تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة . وتكون الغرامة من نصف مثل القيمة إلى مثل القيمة إذا كانت البضاعة مقيدة . سواء عرضت رسماً للضياع أم لم تعرض .

3 -  تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات المنشأ أو المصدر أو حماية الملكية في بيانات الوضع في الاستهلاك سواء عرضت رسماً للضياع أم لم تعرض .

4 - تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة لشروط إجازات الاستيراد إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة .

5-  تفرض غرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم عن مخالفات المنشأ في بيانات الوضع بالاستهلاك التي يقصد منها الاستفادة من مزايا الاتفاقيات الثنائية والجماعية دون وجه حق للتهرب من الرسوم والضرائب الواجبة ومن القيود الاقتصادية .

 

المادة – 218: تفرض غرامة من /25000 / خمس وعشرين ألف  ليرة سورية إلى/50000/ خمسين ألف ليرة سورية عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.

 

 

 

القسـم الثـالث

مخـالـفات بيـانـات الـتصديـر

 

المادة – 219:

1 - تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن المخالفات التالية في بيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها :

أ – البيان المخالف بالنوع .

ب – البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز 1 عما هو مصرح  به أو

   1  من الوزن أو العدد أو القياس .                                                     10                      

20

2 - تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات التصدير في النوع التي تؤدي إلى محاولة تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة .

3 - تفرض غرامة من نصف مثل القيمة إلى مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من قيود التصدير  وذلك في الحالتين   التاليتين :

 أ – البيان المخالف بالنوع . 

ب – البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1 عما هو مصرح  به أو   1  من الوزن أو العدد أو القياس .                                                         10                            20

 4 ـ يقتصر تطبيق أحكام هذه المادة على الجزء المخالف من البضاعة المصدرة.                                                     

 

المادة –220:تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية

 

المادة – 221:  تفرض غرامة من /10000 / عشرة آلاف ليرة سورية إلى/  15000/ خمسة عشر ألف ليرة سورية عن مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين . 

 

القسـم الـرابـع

مخـالـفات الأوضـاع المعـلقـة للرسـوم

أولاً   – أحكام مشتركة :

المادة – 222: تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادتين(  217 و 218 ) من هذا القانون حسب الحال .

 

المادة – 223: تفرض  غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /247/ من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم ، أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها ، أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها – بصورة غير نظامية – وقبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية الواجبة .

 

المادة – 224: تفرض غرامة من /10000/ عشرة ألاف ليرة سورية إلى /20000 / عشرين ألف ليرة  سورية عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

 

ثانيا" – مخالفات البضائع العابرة ( الترانزيت )

 

المادة – 225:تفرض غرامة من/ 5000/ خمسة آلاف  ليرة سورية إلى/ 10000/ عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير أو جزئه عن مخالفات التأخير غير المبررة  في تقديم البضائع المرسلة بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات على ألا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة المصرح عنها في البيان .

 

المادة – 226:  تفرض غرامة من ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى  (50000 ) خمسين ألف  ليرة سورية عن مخالفات العبور التالية:

1 – تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك .

2 – قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة   /245/ من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع .

3 – تغيير مسالك الشاحنات الفارغة العابرة دون موافقة دائرة الجمارك .

4 – الإخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة .

 

 

 

 

ثالثاً– مخالفات المستودعات :

 

المادة – 227: تفرض عن مخالفة أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والاعتبارية والصناعية غرامة من (  20000 ) عشرين ألف ليرة  سورية إلى ( 40000 ) أربعين ألف  ليرة سورية وتحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات .

 

رابعاً – مخالفات المناطق الحرة:

 

المادة – 228: تفرض عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة والأسواق الحرة غرامة من (20000)عشرين ألف ليرة سورية إلى(40000) أربعين ألف ليرة سورية.

 

خامساً – مخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير :

 

المادة – 229: تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /247/ من هذا القانون على المخالفات التالية :

1 – إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً  ببضائع أخرى .

2 – عدم تقديم  البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت في الأماكن المحددة لها دون سبب مبرر  .

3– الحصول على الإدخال المؤقت دون وجه حق  .

 

المادة –230:

1-   تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً ووسائط  النقل على اختلاف أنواعها ( بما في ذلك السيارات السياحية ) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها غرامة من/ 2500/ ألفين وخمسمائة ليرة سورية إلى / 5000/ خمسة آلاف ليرة سورية عن  كل أسبوع تأخير أو جزئه .

2 - يعد بحكم الاستيراد تهريباً التأخير في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز سنة كاملة وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة /247 /من هذا القانون .

 

المادة – 231: تفرض غرامة من /25000 /خمس وعشرون ألف ليرة سورية إلى  / 50000 / خمسين ألف ليرة سورية عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية:

1 – تقديم الشهادات اللازمة  لإبراء وتسديد تعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية.

2 – قطع الرصاص والأزرار أو نزع  الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المعاقب بها على التهريب وما هو في حكمه في حال التحقق من وجود نقص في البضائع .

3 – تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك .

4 – تغيير مسالك الشاحنات المدخلة مؤقتاً  فارغة دون موافقة دائرة الجمارك .

5 – الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر .

                                

                                 القسـم الخامـس

مخـالفـات بيـان الحمولة ( المـانيفسـت )

 

المادة – 232: تفرض غرامة من مثل القيمة والرسوم إلى مثلي قيمة البضاعة والرسوم معاً عن المخالفات  التالية :

1 – النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة  ، وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم ، تفرض عن كل طرد غرامة من  ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية إلى ( 20000 ) عشرين ألف  ليرة سورية.

2 – الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع .

 

المادة – 233 :

1 - تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة ( عند وجودها ) أو بالنوع الأحكام  المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المنصوص عليها في المادة /217/ من هذا القانون .

2 - تفرض على مخالفات بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن غرامة من/ 20000/ عشرين ألف ليرة سورية إلى /40000/ أربعين ألف ليرة سورية  .

 

المــادة – 234:  تفرض غرامة من ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية إلى  ( 20000 ) عشرين ألف ليرة سورية عن مخالفات بيان الحمولة التالية :

1 – ذكر عدة طرود مقفلة ،  مجموعة بأية طريقة كانت ،  في بيانات الحمولة أو ما يقوم مقامها على أنها طرد واحد ،  مع مراعاة المادة ( 74 ) من هذا القانون بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات .

2 – عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادتين ( 58- 59 ) من هذا القانون لدى الإدخال أو الإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها لذلك .

3– وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة .

4 – عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة .

5 – عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون .

6 – إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين .

7 – الاستيراد عن طريق البريد أو عن طريق الجهات المخولة من قبله لرزم  مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة .

8 – مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة .

                                          

القسـم السـادس

مخـالفـات الـتجول والـحيازة

( البرية – البحرية – الجوية )

 

المادة 235 : تفرض غرامة من/ 25000 /خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى/ 50000/ خمسين ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية :

1 – النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق بشكل يخالف مضمون سند النقل وحيازة البضائع الخاضعة لأحكام ضابطة النطاق بصورة تخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة /195/ .

2 – قيام السفن التي تقل حمولتها عن/ 200 /طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الخاضعة لمعدلات عالية أوالممنوعة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء أذكرت في بيان الحمولة أم لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة .

3 – مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك .

4 – رسو السفن من أية حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الحوادث البحرية أو القوة القاهرة أو في هذه الظروف دون أن يصار إلى إعلام أقرب مكتب جمركي بذلك .

 

                                       

                                  القسـم السـابـع

مخـالفـات متفـرقـة

 

المــادة –236:

 تفرض غرامة من/ 10000/ عشرة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية  عن المخالفتين التاليين :

1 –  التهرب من إجراء المعاملات الجمركية .

2 – عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها .

 

المادة – 237:

 تفرض غرامة من/ 25000/ خمس وعشرين ألف ليرة سورية إلى /50000 /خمسين ألف ليرة سورية عن المخالفات  التالية :

1-عدم تقديم الفاتورة الأصلية الموصوفة في المادة /53/ من هذا القانون أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة.

2– تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً خلافاً للشروط التي تحددها دائرة الجمارك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي .

3 – إعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف أو توجيه الشتائم  والتهديد والإهانة إليهم دون أن يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة . وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.

4– عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم  بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة /187/ من هذا القانون .

5– النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كميتها .

6- عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة / 245 / من هذا القانون .

 

 المادة – 238 :

تفرض غرامة من/ 50000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /75000/ خمس وسبعين ألف ليرة سورية عن مخالفة البضائع الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو  نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب .

 

المادة – 239 : تفرض غرامة من /100000/مائة ألف ليرة سورية إلى /200000/مائتي ألف ليرة سورية عن مخالفتي :

1– عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة       / 201/  من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها .

2- عدم مسك شركات النقل المرخص لها وفق أحكام المادة /107/ من هذا القانون القيود والسجلات المنصوص عليها في المادة المذكورة والاحتفاظ بها وتقديمها لدى كل طلب .

 

المادة – 240: تفرض غرامة من/ 250000 /مئتان وخمسون ألف ليرة سورية إلى /500000/ خمسمائة ألف ليرة سورية عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافا للشروط التي تحددها الجمارك.

 

المادة –241: تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /247/ من هذا القانون عن مخالفات :

1 - استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية الواجبة .

2 - تغيير مواصفات السيارات أو الآليات من سيارة نقل بضائع أو سيارات ذات استعمالات خاصة إلى سيارات نقل أشخاص .

3 - استيراد قطع تبديلية أو أجزاء لأصناف من بضائع تشكل بمجملها أصنافاً كاملة أو بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد أو باسم عدة مستوردين أو خلصت لدى مكتب جمركي واحد أو في عدة مكاتب جمركية في آن واحد أو في أوقات متفرقة بصورة تؤدي إلى إدخال بضائع محصورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة أو بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.

 

المادة – 242: فيما عدا الحالة الواردة في المادة ( 220 ) من هذا القانون ، تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها دون حق .

 

المادة – 243 :  تفرض غرامة من/ 10000 / عشرة آلاف ليرة سورية إلى  / 20000/عشرين  ألف  ليرة سورية عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها .

الفصـل الرابع

الـتهريـب وعقوباته

القسـم الأول

تـعريـف الـتهريـب ومـا هو في حـكمـه

 

المـادة – 244:  التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا القانون والنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية .

 

المادة –245: يعد في حكم التهريب الأفعال التالية :

1 – عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي .

2-عدم إتباع المسالك والطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع وإخراجها وعبورها .

3 – تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج .

4 – تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ خارج المرافئ التي يوجد فيها مكاتب جمركية .

5 – تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافاً لأحكام  المادة /69/ من هذا القانون. وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الأخرى خارج المكاتب الجمركية بصورة مغايرة للأنظمة النافذة .

6 – إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة  جمركية .

7– البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو التي قصد منها استيراد البضائع وتصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن بواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو غير المصرح عنها بتسميتها الحقيقية .

8 – تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مغايرة للحقيقة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنـع أو الحـصر.

9 – نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي .

10– عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع .

11 – اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المكتب الجمركي موضوعة في مخابئ مهيأة  خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.

12 – الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة المكتب الجمركي .

13– عدم تقديم الإثباتات التي تحددها إدارة الجمارك لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون .

14 – نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو  المحصورة دون تقديم إثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية.

15– عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها ،المصدرة مؤقتاً لأية غاية كانت .

16 – إدخال أو إخراج البضائع الممنوعة المعينة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بذلك.

17 – تغيير مسالك السيارات المحملة في بيانات البضائع العابرة وفي بيانات إعادة التصدير .

18– نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي.

19–ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت في البيان على أنها واحدة مع مراعاة المادة /74/من هذا القانون بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات  .

20– مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم /175/ تاريخ 5 / 8 / 1969 وتعديلاته  .

21-  الزيادة عما هو مصرح به في بيانات إعادة التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى تسديدات غير حقيقية في بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم .

22- عبور البضائع تهريباً أو دون معاملة .

23– عدم تسديد بيانات التجارة الداخلية وما هو في حكمها من مستندات جمركية وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك  .

24- عدم إعادة تصدير البضائع التي يتبين أنها تشكل خطرا" على الأمن أو الصحة أو السلامة العامة والتي يتعذر إتلافها والمشار إليها  في المادة /87/ من هذا القانون.

 

القسـم الثـانـي

المسؤولية الجزائية

 

المادة – 246:  يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها ويعد مسؤولاً جزائياً كل من :

  1. الفاعلون الأصليون .
  2. الشركاء.
  3. المتدخلون والمحرضون .
  4. حائزو المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بأنها مهربة .
  5. أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم اذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة .
  6. أصحاب أومستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة إذا كان الإيداع  قد تم برضائهم مع علمهم بأن البضائع مهربة.

 

القسم الثالث

عقوبات جرائم التهريب وغرامات مخالفاته

المادة - 247: يعاقب على جرائم التهريب وما في حكمه في الحالات الواردة في الفقرات من /1 إلى 9/ من المادة /245/ وعلى الشروع فيهما للمواد الخاضعة للرسوم أو الممنوعة او المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو المواد المدعومة :

1- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن خمسة أمثالها وتضاعف العقوبة اذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب العمل الجرمي مستغلاً وظيفته أو إذا كانت المواد المهربة من المواد المدعومة.

 2- - لاتطبق أحكام هذه المادة في الحالتين التالييتين :

  • اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي .
  • البضاعة المستوردة أو المصدرة بصحبة مسافر للاستعمال الشخصي.

 

المادة – 248 : دون الاخلال بالعقوبات الواردة في المادة السابقة :

  1. تفرض غرامة جمركية تعد بمثابة تعويض مدني لإدارة الجمارك عن مخالفات التهريب وما هو في حكمه لكافة الحالات المنصوص عليها في المادة /245/ من هذا القانون على النحو التالي :

أ – ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة .

ب - من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة أو المقيدة .

ج – من مثلي الرسوم إلى أربعة  أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة أو مقيدة على أن لا تقل عن مثل ونصف قيمتها .

د – من ( 25000 ) خمس وعشرين ألف ليرة سورية إلى ( 50000 ) خمسين ألف  ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة أو مقيدة .

2- تصادر البضائع موضوع التهريب او ماهو في حكمه موضوع هذه المخالفات أو يحكم  بما يعادل قيمتها اضافة الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تعرضت للضياع عند عدم حجزها أو نجاتها .

3- تصادر وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في هذه المخالفات وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات مالم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أويحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز .

4- تصادرالبضائع المحجوزة ووسائط النقل المنوه عنها أعلاه في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.

 

 

 الـفصـل الخامس

  • المـلاحـقـات -

الـقسـم الأول

المـلاحـقـة إداريـاً

أ = المـلاحـقة بـموجـب قـرارات الـتحصيـل

 

المـادة – 249:يجوز للمدير العام أو مدير الدائرة أن يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات  التي تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات  . ويشترط لإصدار قرارات التحصيل ان يكون المبلغ :

1 – ثابت  المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية أو بيانات جمركية.

2 – أن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره  بالدفع خلال مدة عشرة أيام .

 

المـادة – 250 :للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام محكمة بداية الجزاء الجمركية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك  .

 

ب – الملاحقة بموجب قرارات التغريم

 

المادة –251: 1- للمدير العام أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها إدارة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس .

2- يشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة الدنيا المحددة لها معاً في هذا القانون مبلغ  ( 25000) خمسة وعشرين ألف  ليرة سورية .

3- تبلغ هذه القرارات إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية ، فإذا لم يعترضوا عليها أمام المحكمة الجزائية الجمركية خلال خمسة عشر يوماً تصبح مبرمة وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية .

 

القسم الثاني

الملاحقة القضائية

 

المـادة – 252: 1- تقام الدعوى العامة في جرائم التهريب وما هو في حكمه المعاقب عليها في المادة /247/ من هذا القانون من النيابة العامة الجمركية أمام محكمة بداية الجزاء الجمركية وفق القواعد المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

  1. لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة ولا يسري ذلك على جرائم التهريب وما هو في حكمه المذكورة أعلاه.

 

 

القسم الثالث

     سقوط حق الملاحقة

                      أ – التسوية بطريق المصالحة

 

المادة – 253: 1- للمدير العام أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القطعية وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن (50 % )من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين /244و 245/ من هذا القانون .

أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة .

2- يجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص  النافذة .

3-  تخضع التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على /1000000/ مليون ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على/ 500000/ خمسمائة ألف ليرة سورية لموافقة الوزير .

4-  يصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات و ينشر في الجريدة الرسمية .

 

المـادة ـــ 254: للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن المخالفة أو مع بعضهم , وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كلاً منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليتهم وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية  مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية .

 

المـادة – 255:  مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا القانون إسقاط الغرامة الجمركية القانونية وإسقاط دعوى الحق العام .

 

ب – التجاوز عن المخالفات

 

المـادة – 256: 1- للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب مبررة سواء أكان ذلك قبل نظر القضية أمام المحكمة الجمركية أو خلال النظر فيها في جميع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم وصيرورته مبرماً  باستثناء عقوبة الحبس التي صدر بها حكم مبرم .

2- أما في التجاوز عن المخالفات التي تزيد  قيمة البضائع فيها على  /500000/ خمسمائة ألف ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على /250000/ مئتان وخمسين ألف ليرة سورية  فتشترط موافقة الوزير .

3- في جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام  والمشترك والمنظمات الشعبية وأعضاء السلكين  الدبلوماسي والقنصلي والهيئات  والمنظمات الدولية المعتمدة في سورية .

 

 

 

 

الفـصـل السادس

المسـؤولـية والـتضامـن

القــسم الأول

المسـؤولية المـدنـية

 

المادة –257: 1- تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوفر العناصر المادية للمخالفــــة.

2- يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سببا في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها .

 

المادة – 258:  تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلاً في حدود مسؤوليته في وقوع المخالفة .

 

المادة – 259: مع مراعاة أحكام المادة /257/ من هذا القانون إن أصحاب ومستثمري المحلات والأماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسؤولون عنها ، أما أصحاب المحلات والأماكن العامة أو مستثمروها أو العاملون فيها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم غير مسؤولين عنها ما لم يثبت علمهم بأن البضائع موضوع المخالفة مهربة وأن لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بذلك .

 

المادة – 260: يكون أصحاب البضائع أو أصحاب العمل أو ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخصة وفق أحكام المادة / 107/ من هذا القانون مسؤولين عن المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل المديرية العامة  للجمارك وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون .

 

المادة –261: يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون وذلك بأن يدفعوا الرسوم  والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ الواجبة في حدود كفالاتهم .

 

المادة – 262: 1- المخلصون الجمركيون مسؤولون عن المخالفات التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون منهم . أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها .

2- يكون ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخص لها بالنقل وفق أحكام المادة /107 / من هذا القانون مسؤولين عن المخالفات المرتكبة في البيانات الجمركية المقدمة من قبلهم بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن تنفيذ التعهدات الواردة في هذه البيانات .

 

المادة – 263: يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني ، أما المحجور عليهم والموصى عليهم فتترتب المسؤولية في مالهم ويمثلهم القيمون عليهم أو أوصياؤهم .

 

المادة – 264:  إن الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة .

 

المادة – 265:  للمتضررين من جراء أحكام هذا الفصل العودة على من سبب لهم الضرر وفق القواعد العامة.

 

 

القســم الـثانـي

الــتضــامـن

 

المادة – 266:تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال العامة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة .

 

 

 

 

الـفصـل السابع

أصول المـحاكـمات

الـقسـم الأول

  المـحكمة الـجمركـية

المادة –267:

1- تشكل محاكم خاصة على درجتين تسمى المحاكم الجزائية الجمركية وتتألف من :

  • محاكم بداية جزاء جمركية تتألف من قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسميه وزير العدل .
  • محاكم استئناف جزائية جمركية تتألف من رئيس ومستشارين يسميهم وزير العدل .

2 - تحدث هذه المحاكم ويحدد مكانها وعددها و اختصاصها المكاني بقرار من وزير العدل بعد موافقة  وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام بإحداثها .

3 - يكون مقر عمل هذه المحاكم في الدوائر الجمركية.

4 –تطبق هذه المحاكم كل فيما يخصها القواعد والاجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية في دعوى الحق العام الملازمة للدعوى الجمركية ، والقواعد والإجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية في الدعوى الجمركية المستقلة في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون .

 

المادة -  268 : يمارس وظيفة النيابة العامة في المحاكم الجزائية الجمركية قضاة متفرغون من النيابة العامة يسميهم وزير العدل .

 

 

القسـم الـثـانـي

اختصـاص المحكـمة

 

المادة – 269:

1- تتولى محكمة بداية الجزاء الجمركية الاختصاصات التالية :

    أ - النظر في جميع جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفق أحكام هذا القانون .

    ب - النظر في جميع المخالفات الجمركية بما في  ذلك تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب  الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك وكذلك الغرامات والمصادرات المتعلقة بها .

    ج- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

     د – النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (250) من هذا القانون.  

     هـ – النظر في الاعتراضات على قرارات التغريم عملاً بأحكام المادة ( 251) من هذا القانون.

     و- النظر في توقيف وإخلاء سبيل المدعى عليهم بارتكاب جرائم ومخالفات التهريب وماهو في حكمه المنصوص عليها في المادة / 244 – 245 / .

 

2 – أ - يبقى من اختصاص هذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضاً في كل ما هو داخل في اختصاصها، وتطبق في هذه الحالة الأصول المستعجلة الواردة في قانون أصول المحاكمات النافذ .

    ب - في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة المسموحة بالاستيراد أو وسائط النقل النظامية المحجوزة لصاحبها  أو لشخص ثالث لقاء كفالة  نقدية أو مصرفية  تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل إدارة الجمارك لا يفك حجزها إلا بعد إيداع الكفالة دائرة الجمارك ويعد من يستلمها  مسؤولاً مدنياً وجزائياً في حال إساءة  الأمانة بها .

3 – يبقى من اختصاص هذه المحكمة الشخصي النظر في دعاوى الأحداث المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون مع مراعاة قانون الأحداث عند محاكمتهم كما يدخل في اختصاصها محاكمة العسكريين عن الجرائم والمخالفات التي يقترفونها خلافاً لأحكام هذا القانون.

4- يخرج عن اختصاص هذه المحكمة جرائم التهريب المتعلقة بالمخدرات والأسلحة والآثار على أن يكون لهذه المحكمة اختصاص النظر في الدعوى الجمركية المتفرعة عن هذه الجرائم .

 

                                                             

 

 

 

القسـم الثـالـث

التبليغات

 

المادة – 270:يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغوا جميع الأوراق الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ الأحكام .

 

المادة –271: 1- يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية مع مراعاة الحالتين التاليتين عندما تنظر المحكمة بدعوى الحق الجمركي بشكل مستقل :

أ – إذا غير المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم  بحقه دون إعلام دائرة الجمارك خطياً بذلك أو إذا أعطى عنواناً مخالفاً يجري التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخيرين  وفي لوحة إعلانات المكتب الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط .

ب- 1) إذا كان المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية لا تزيد على /1000000 / مليون ليرة سورية يجري التبليغ بالإلصاق في لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية المختصتين ويثبت ذلك بمحضر ضبط .

2) أما إذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك أيضاً بمحضر ضبط .

 2- تثبت واقعة التبليغ بالإلصاق بمحضر موقع من اثنين من موظفي الجمارك أو رجال ضابطتها .

 

 

القسـم الــرابـع

طـرق الـطعن

 

المادة –272:

1- تختص محكمة الاستئناف الجزائية الجمركية بالنظر في الاستئنافات التي تقدم على القرارات أو الأحكام الصادرة عن محكمة بداية الجزاء الجمركية كما تختص بكل ما ورد عليه النص في هذا القانون أنه من اختصاصها .

2- مدة استئناف القرار أو الحكم في دعوى الحق العام الملازمة للدعوى الجمركية هي عشرة أيام تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم التالي لصدوره وبحق باقي الخصوم من اليوم التالي للتبليغ .

3 – مدة استئناف القرار أو الحكم في الدعوى الجمركية المستقلة هي ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبليغ .

 

المادة -  273 :

  1. تقبل الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في دعوى الحق العام المتلازمة مع دعوى الحق الجمركي الطعن بالنقض وفقاً للقواعد والأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
  2. أما الأحكام الصادرة في الدعوى الجمركية المستقلة عن دعوى الحق العام فتقبل الطعن بالنقض اذا كان المبلغ المحكوم به يزيد على /200000/ مئتان ألف ليرة سورية ووفقاً للقواعد والأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية .
  3. تحدث لدى محكمة النقض دائرة للدعاوى الجزائية الجمركية من نائب الرئيس وعدد من المستشارين .

 

المــادة – 274: 1- يجوز للمسؤولين عن المخالفة في الدعوى الجمركية المستقلة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو  المحصورة أو الممنوعة المعينة بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة على أن لا يتجاوز مبلغ التأمين /50000/ خمسين ألف ليرة سورية . إضافة الى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة.

  2- إذا خسر المدعي دعواه يحسب المبلغ المؤمن من أصل المبالغ المحكوم بها أو الواجبة بموجب عقد التسوية.

 

المـادة – 275:  إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها في الدعوى الجمركية المستقلة تعتبر دائماً وجاهية .

 

 

 

القسـم الـخامـس

أحـكام مـتفرقـة

 

المادة –276:  تستفيد إدارة الجمارك من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية كما تعفى أيضاً  من تقديم الكفالة مهما كان سببها .

 

 

 

 

الفـصل الثامن

الــتنفيذ

القسـم الأول

النفـاذ المعجـل

 

المادة – 277:

1 - تحكم المحكمة الجزائية الجمركية بالنفاذ المعجل في الحالات  التالية:

أ – إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على/ 100000/ مائة ألف ليرة سورية .

ب – إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أثار أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها  .

ج – إذا كانت البضاعة المهربة من المواشي .

2 - للمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل بناء على طلب المدير العام أو من يفوضه بذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص  أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم .

3- يمكن للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن بالنفاذ المعجل أمام محكمة الاستئناف الجزائية الجمركية  لقاء تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.

 

المادة – 278:

1 - تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا القانون والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل .

2 - الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الإخطار التنفيذي للمدين .

 

المادة –279: تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة  في قانون الرسوم والتأمينات القضائية البدائية الصادرة بالقانون رقم ( 27 ) لعام 7/7/2010 .

 

القسـم الثـانـي

تـنفيذ الأحـكام وقـرارات الـتحصيل والـتغريـم

 

المادة – 280: تنفذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية والجمركية بعد أن تصبح مبرمة كما تنفذ قرارات التحصيل والتغريم  بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأصول القانونية النافذة .

 

المادة - 281: 1- عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الجمارك من أموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة  يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل /200 / مائتي ليرة سورية لم تحصل .

2- لا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة ويتم تخفيض الغرامة الجمركية الواجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية على أن لا يسري هذا الحبس على من تجاوز الستين من العمر.

 

المادة 282: 1- للجمارك أن تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة إعادة حبس المحكوم عليه الذي أخلي سبيله وذلك في حالة عدم عقد التسوية أو أداء ما هو مقرر أو محكوم به .

2- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس في كل الأحوال الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة .

 

المادة –283: إن الحبس المنصوص عليه في المادة ( 281 ) لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب الواجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة .

 

المادة –284:  يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة موظفي  الجمارك ورجال ضابطتها .

 

 

 

البــاب الســادس عشـر

بيـــع الـبضــائــع

 

المـادة – 285:

1 – لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها .

2 – يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع ووسائط النقل المحجوزة بعد تسعة أشهر  من تاريخ حجزها ويمكن بيعها قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان .

3- يتم البيع استناداً  إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة إلى إخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية فإذا صدر هذا الحكم بالبراءة وكان يقضي بإعادة المبيعات إلى أصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل المبيع بعد اقتطاع المبالغ التي أنفقت عليها من أجل حفظها .

 

 

 

 

المادة – 286:

1 - على أصحاب البضائع سحب بضائعهم المحفوظة في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته خلال مهلة أقصاها ستة أشهر . ولدائرة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفظ القانونية .

2- يطبق حكم الفقرة السابقة على الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية .

3- لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع من الأنواع المذكورة في الفقرتين السابقتين عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ المبينة إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الإضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر ضبط يوقع من قبل رئيس الكشف والكشاف.

4- يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم في جميع الحالات المذكورة أعلاه وإذا تعذر ذلك فيتم الإعلان في دائرة الجمارك.

 

المادة – 287: تقوم إدارة الجمارك أيضاً ببيع ما يلي :

1 – البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حكم أو تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون .

2 – البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والاعتبارية والخاصة والصناعية ضمن المهل القانونية المحددة بأحكام المواد (117 و 126 و 130 و132 ) من هذا القانون .

3 – البضائع والأشياء ضئيلة القيمة والتي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ  .

 

المادة ـ 288: لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد السابقة إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ جسيماً .

 

المادة – 289 :

1 - تطبق أحكام المواد ( 285و 286و287 ) من هذا القانون على البضائع الممنوعة أو المحصورة أو المقيدة.

2 – أ- تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقاً  للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

   ب- تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري .

3 – أ- إذا تعذر بيع البضائع بعد طرحين متتاليين يمكن إتلافها بترخيص من المدير العام ، وينظم محضر ضبط بواقعة الإتلاف وفق الأصول .

  ب- يمكن الاستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى المستشفيات أو المستوصفات الحكومية أو المؤسسات الخيرية على أن يتم التأكد من سلامتها وإمكانية استعمالها واستهلاكها ويتم ذلك بقرار من المدير العام .

 

المادة – 290: يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي :

 1- البدلات المرفئية ورسوم الخزن المستحقة للشركة العامة للمرفأ.

2 – نفقات عملية البيع .

3 – النفقات التي صرفتها دائرة الجمارك من أي نوع كانت.

4 – الرسوم الجمركية.

5 -  الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها .

6-  بدلات  الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات والفتح والتغليف والنقل والعتالة وغيرها

7 – أجور النقل الخارجي عند وجوبها .

 

المادة – 291 : يحدد مآل المبلغ المتبقي بعد توزيع حاصل البيع كما يلي :

1 - البضائع المتروكة :

أ – إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع المسموح أو المقيد استيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي إلى أصحاب العلاقة شريطة أن يطالبوا به ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقاً للخزينة العامة ويقيد إيراداً لها.

 ب– إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع الممنوع أو المحصور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة.

2- البضائع المستوردة نظامياً والمتنازل عنها لإدارة الجمارك :

يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة .

3 - البضائع المتنازل عنها لإدارة الجمارك بموجب صك مصالحة أو التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي :

  يوزع المبلغ المتبقي وفق أحكام المادة ( 293 ) .

 

4 - البضائع المحجوزة :

يؤخذ المبلغ المتبقي أمانة بانتظار إعادته إلى مستحقيه أو توزيعه وفق أحكام المادة /293/ حسب مآل المخالفة الجمركية .

 

المادة –292:  يجوز بيع البضائع الممنوع أو المحصور أو المقيد استيرادها أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي تحدد بقرار الوزير .

 

الـباب السـابـع عـشر

        توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات

 

المادة –293:

1 – أ- تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل  عنها بموجب عقد تسوية بنسبة (60 % ) وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها الوزير .

 ب- يوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم ، وعلى من عاونوا من العاملين في إدارة الجمارك في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو كل من ساهم منهم باستكمال الإجراءات المتصلة بها ، وعلى صناديق مكافحة التهريب والتعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بإدارة الجمارك .

2 - تؤول كاملة  إلى الصندوق المشترك كل غرامة لا تتجاوز /10000 / عشرة آلاف  ليرة سورية وذلك بعد خصم الحصة العائدة للخزينة العامة المذكورة في الفقرة السابقة .

3 - تحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع .

 

المادة –294: استثناء من حكم المادة ( 290 - 291) من هذا القانون ، يجوز للوزير بقرار منه تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تحصل فيها الغرامات أو تعتبر بموجب التنظيم المشار إليه ضئيلة ويتعذر بسبب ذلك مكافأة المخبرين والحاجزين .

 

البـاب الثـامـن عـشر

امتيــاز إدارة الجمــارك

 

المادة –295: تعد مطالب إدارة الجمارك أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو كفيله أو من الشخص الثالث واضع اليد وفقاً لقانون جباية الأموال العامة .

 

 

 

البـاب التـاسـع عـشر

التقــادم

المادة – 296:

1 - لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها ثلاث سنوات تلي السنة المالية المؤداة خلالها .

2-  أ - إن التأمينات على اختلاف أنواعها تحول إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك على المستندات الجمركية  وذلك إذا لم يقم أصحاب العلاقة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات .                         ب- في جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالقسم الفائض عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بعد مضي المهلة المشار إليها أعلاه على تاريخ دفع مبالغ التأمين إلا إذا كان التأخير بسبب من إدارة الجمارك أو بسبب دعاوى مرفوعة أمام المحاكم .

 

المـادة – 297: تتحرر إدارة الجمارك والدوائر الجمركية المرتبطة بها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة للسنة المذكورة ولا يمكن إلزامها بإبراز هذه السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات إلا إذا كانت هناك قضايا ما تزال قيد النظر.

 

المـادة –298: 1- تضاعف مدة التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة على دعوى الحق العام في جرائم التهريب وما هو في حكمه المنصوص عليها في المادة /247/ وعلى العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون .

2- مالم تقضي النصوص القانونية النافذة بتحديد مهل تقادم أطول تتقادم حقوق إدارة الجمارك كما يلي :

 أ-   (5) خمس سنوات في تحقيق المخالفات الجمركية ابتداء من تاريخ وقوعها .

ب- ( 15) خمس عشرة سنة في تحقيق مخالفات التهريب أو ما هو في حكمه ابتداء من تاريخ وقوعها .

ج- ( 15) خمس عشرة سنة من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بمخالفات التهريب أو ما هو في حكمه أو تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من تاريخ صدور قرار التغريم .

 د- ( 15) خمس عشرة سنة للرسوم والضرائب التي لم تحصل لأي سبب كان .

 

 

 

البــاب العشــرون

      أحكــام انتقــاليــة ومختـلفـة

 

المـادة – 299: يحق للمدير العام أن يستثني الجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في الفواتير ( القوائم ) مضافاً إليها أجور النقل والتأمين وأية نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد على أن يقيد ذلك بشرط أن لا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالرسوم والضرائب الواجبة وفقاً للقوانين النافذة سواء أكان ذلك بالإعفاء أم بالتأثير في نسبة وجوبها .

 

المادة -300 : ينهى العمل بقانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 0والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 والمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2011.

 

المادة - 301 : تحال جميع دعاوى جرائم التهريب وما هو في حكمه المعاقب عليها في هذا القانون والمنظورة أمام محاكم الجنايات وقضاة التحقيق والاحالة والتي لم يصدر فيها قرار مبرم إلى محكمة بداية الجزاء الجمركية مع مراعاة قواعد الاختصاص المكاني لهذه المحاكم باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات والآثار المنصوص عليها في الفقرة / 4/ من المادة /269/ من هذا القانون.

 

المادة – 302 :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح  نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

 

 

دمشق في  /  /  هجري الموافق لـ  /  /  ميلادي

 

 

 

                                                                             رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

 

 

 

الإثنين 2014-09-22
  18:29:28
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.siib.sy/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزارة الإعلام تنعي الصحفي عساف عبود

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

معرض الزهور ينطلق آواخر حزيران

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©