(Wed - 24 Apr 2024 | 11:39:47)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

«التعليم العالي» تعد مشروع مرسوم يخص المعيدين الموفدين داخلياً

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
http://www.

الرئيس بشار الأسد يصدر قانوناً بإحداث #وزارة_إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961

 ::::   (سورية مول) في سلطنة عمان .. عرابي: تأمين منصة للانطلاق بالبضائع السورية.. اللحام: فتح أسواق تصديرية جديدة.. وردة: تقديم كل الدعم.. فياض: نأمل أن يكون المول مركزا ومعرضا دائما لكل البضائع السورية.. قحف: يعكس صورة راقية عن سورية ومنتجاتها   ::::   كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق تحتفل باليوم العالمي للغة الإسبانية   ::::   بنك البركة سورية يطلق خدمة (فوراً ) خدمة الإيداع والسحب النقدي أصبحت على بعد خطوات منكم   ::::   الشؤون الاجتماعية و”الإسكوا” تبحثان سبل تطبيق الآلية المحدثة لنهج التنمية المجتمعية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة   ::::   ندوة تعريفية بمشروع مول سورية في مسقط .. الدكتور عرابي : يهدف المشروع لدعم العلاقات الاقتصادية والتصديرية بين البلدين   ::::   المركزي: ضرورة التزام جميع المصارف العاملة بضوابط استلام وتسليم الأموال   ::::   توصية لتصدير 5 آلاف طن من زيت الزيتون.. المصري خلال مؤتمر صحفي لإطلاق (إكسبو سورية): دعوة ألفي رجل أعمال لزيارة المعرض وإجراءات لعودة الألق للصناعة السورية   ::::   لجنة من الصحة وأطباء الأسنان لرفع سوية الخدمات المقدمة للمرضى   ::::   (المناطق الحرة) تحقق زيادة بالإيرادات 196%   ::::   الفرص الاستثمارية لخامات الثروة المعدنية في سورية ضمن ندوة تخصصية   ::::   مشاركة سورية مميزة في مهرجان بغداد الدولي للزهور   ::::   وزير الزراعة من حماة: الالتزام بخطة محصول القمح والتركيز على دعم زراعة الفستق الحلبي   ::::   القبض على شخصين يتلاعبان بأجهزة التتبع (GPS) في حمص   ::::   وزير التجارة الداخلية: المتابعة الميدانية لعملية تسويق القمح وتقديم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين   ::::   المواصلات الطرقية تباشر صيانة وتعريض طريق الكسوة الحرجلة العادلية بريف دمشق ‏   ::::   بطاقة إنتاجية 1000 طن يومياً.. جولة لوزير الزراعة على مجفف الذرة الصفراء بحلب   ::::   بأكثر من 66 مليار ليرة… المصرف الصناعي يستحوذ على حصة كبيرة من تمويل المشاريع الاستثمارية الإنتاجية   ::::   الحج و سعر الصرف ؟!   ::::   الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس 
https://www.facebook.com/wafeer.com.sy
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 30 بالمئة.. وآخر بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25 بالمئة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة /30/ بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /29/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة 1 / تضاف نسبة /30 /بالمئة  إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن /75/ بالمئة من رأسمالها والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً.

المادة 2/ أ/ يدخل في شمول المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول

وذلك كله بمراعاة ما يلي..

1 / تسري الزيادة المحددة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2/ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.

ب/ يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3/ يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /92970/ ليرة سورية شهرياً.

المادة 4 /  تعدل بقرارات من وزير المالية..

أ/ ‌جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ب/ ‌جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه بما يتفق وأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

المادة 5/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي..

أ/ ‌من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/ بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

ب/ ‌من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام /2022 / بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج/ ‌من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام /2022/ بالنسبة لكل من

الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 6/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم

التشريعي.

المادة 7/يصدر وزير الخارجية والمغتربين التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام

المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بالعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

المادة 8/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.. ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 11-5 -1443 هجري الموافق لـ 15 -12 -2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً باحتساب التعويضات الممنوحة على أساس الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /31/ للعام 2021 القاضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /31/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة 1/ تحسب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس

الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

المادة 2 /  تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي..

‌أ/ من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/

بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

‌ب/ من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2022 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

‌ج/من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 3/ تلغى المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2013.

المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في   11 -5 -1443 هجري الموافق لـ  15 -12 -2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة  25  بالمئة

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم  /30/ لعام /2021 / القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة /25 / بالمئة من المعاش التقاعدي.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم / 30 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي ..

المادة  1/  أ/ يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها /25/بالمئة من المعاش التقاعدي.

ب/ يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة..

المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

المادة  2/ لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام /2013/ عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه.. مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3/ لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.

المادة 4/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات موازنات الجهات المعنية وسائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/.

المادة 5/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الشؤءون الاجتماعية والعمل.

المادة  6/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في   11- 5 – 1443 هجري الموافق لـ  15- 12 -2021 ميلادي .

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

الأحد 2021-12-01
  17:05:18
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.siib.sy/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزارة الإعلام تنعي الصحفي عساف عبود

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

مشاركة سورية مميزة في مهرجان بغداد الدولي للزهور

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©