دمشق- سيريانديز

نظمت مديرية مالية دمشق ضبوطاً بوقائع تهرب من تسديد رسم الطابع على عقود ووثائق عائدة لجامعات وشركات تجارية خاصة، إضافة إلى ضبوط مختلفة لمحال بيع المشروبات الكحولية.
مصادر في مالية دمشق أكدت أن هناك حراكاً فاعلاً تقوم به دائرة الضرائب غير المباشرة لديها، وهي المسؤولة عن تحصيل رسم الطابع، أدى إلى اكتشاف وقائع تهرب من تسديد الرسم لعقود ووثائق محررة قيمتها بالليرة والقطع الأجنبي، كانت الجهات التي أبرمتها باشرت بتنفيذها من دون إعلام الدائرة المالية المختصة لتستوفي حق الخزينة من رسوم الطابع المترتبة عليها.
وبينت المصادر أن وزارة المالية ركزت اهتمامها مؤخراً على الجامعات الخاصة في القطر إلى جانب الشركات التجارية والمحال، التي تبيع سلعاً خاضعة لرسم الطابع المالي كمحال بيع المشروبات الكحولية التي تتابعها الدائرة المالية المختصة في مالية دمشق باستمرار، فصدرت أوامر إدارية عن وزير المالية تضمنت التدقيق في وثائق وعقود وبيانات عدد من الجامعات الخاصة، فكانت نتيجة عمل اللجان المكلفة بالتدقيق الكشف عن أكثر من واقعة تهرب من تسديد رسم الطابع من قبل ثلاث جامعات نظمت بحقها ضبوط بلغت قيمتها 12 مليون ليرة متضمنة الرسوم غير المسددة والبالغة 4 ملايين ليرة وغراماتها المعادلة لمثلي الرسم، مشيرة والحديث لـ«المصادر» إلى أن الدائرة المالية أجرت تسوية على تلك الضبوط المذكورة واستوفت مبالغ سجلت حوالي 7 ملايين ليرة.
أما فيما يتعلق بالمحال التي تبيع سلعاً يترتب عليها رسم الطابع المالي، فبينت المصادر أنه تم تنظيم ما يقارب 50 ضبطاً منذ بداية العام الجاري بحق محال تجارية تبيع المشروبات الكحولية، إلى جانب تنظيمها ضبوطاً بحق شركات تجارية أبرمت عقوداً بالقطع الأجنبي ولم تسدد رسم الطابع المترتب عليها للخزينة، وأحد تلك الضبوط المنظمة لعقد بلغت قيمته 20 مليوناً و 877 ألفاً و 302 يورو يترتب عليه رسم طابع مالي قيمته 167 ألف يورو، وغرامته بعد التسوية حوالي 116 ألف يورو أي ما يعادل 70 مليون ليرة، كذلك نظمت الدائرة المالية المختصة ضبطاً آخر بحق شركة تجارية يترتب عليه غرامة قيمتها 7 آلاف يورو بعد التسوية.
وتتابع مديرية مالية دمشق أعمال تحصيل رسم الطابع المالي المترتب على الوثائق والعقود استناداً لأحكام المرسوم 44 لعام 2005 إما من خلال أصحاب العقود التي تراجع الدائرة المالية المختصة لتسدد ما يترتب على عقودها ووثائقها من رسوم، وإما من خلال الجولات الميدانية للجان المعنية بزيارة الشركات للتدقيق في وثائقها والعقود التي تبرمها مع جهات أخرى، وتؤكد مصادر مديرية مالية دمشق أنه ينبغي على الشركات المستثمرة المشهرة والمؤسسة في سورية أن تبادر إلى تسديد رسم الطابع المترتب على العقود التي تبرمها مع عملائها داخل وخارج القطر وتوريده إلى الخزينة، فالمرسوم 44 لعام 2005 وتعديلاته واضح لجهة احتساب رسم الطابع المالي لكلا القطاعين العام والخاص، فالتزام المكلفين بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم ضمن فترة السماحية يعفيهم من تحمل غرامة تأخير تعادل مثلي الرسم.

 print