 |
منحت السلطات اللبنانية السوريين الذين يقيمون مؤقتاً في لبنان بقصد العمل أو الزيارة تسهيلاً جديداً سمح لهم بتمديد إقامتهم دون الحاجة لمغادرة الأراضي اللبنانية، وأعلنت "المديرية العامة للامن العام" في بيان أنه "تسهيلاً لمعاملات الاقامة المؤقتة للرعايا السوريين الموجودين في لبنان، فقد أصبح بامكان من يرغب منهم بتجديد إقامته المؤقتة في لبنان للمرة الثالثة بعد مضي سنة على وجوده القانوني داخل الاراضي اللبنانية، التوجه الى مركز الأمن العام الاقليمي في المنطقة التي يقطن فيها لاستكمال الاجراءات الادارية، دون الحاجة الى مغادرة الاراضي اللبنانية، وذلك بصورة استثنائية ولأسباب إنسانية نظراً للأوضاع السائدة في الجمهورية العربية السورية".
البيان المذكور وبحسب مصدر مختص أفاد لموقع "الاقتصادي" أنّه لايشمل اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً لدى الهيئة العليا لللاجئين في لبنان، والذين لايخضعون لمبدا الإقامة المؤقتة، بل يشمل الحاصلين على هذه الإقامة لأغراض العمل والزيارة وغيرها، ممن يتطلب منهم تجديدها العودة إلى سورية ثم العودة لتجديدها لاحقاً في لبنان، لكن التسهيل الجديد بحسب المصدر، سيرفر على السوريين الذين انتهت إقامتهم وعددهم بالآلاف، سيوفر عليهم الحاجة للعودة إلى سورية لغرض تجديد الإقامة، وسيمكنهم من التجديد مباشرة في لبنان.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لمديرية الأمن العام اللبنانية، فإنّ المستندات المطلوبة للإقامة المؤقتة تشمل مايلي: "يتقدم الأجنبي من أحد مراكز الأمن العام الاقليمية الواقع في نطاق سكن المستدعي مصطحبا جواز سفره أو تذكرة هوية صالحة مع قسيمة عودة إذا كان سورياً، وبحسب الموقع: "يمكن المديرية العامة للامن العام تمديد الاقامة المؤقتة مرة بعد مرة لمدة اقصاها سنة من تاريخ الدخول الى لبنان".
وينص الموقع: "تمنح الإقامة المؤقتة للداخلين بسمة عمل حيث يتوجب على هذه الفئة الحصول على إجازة عمل وإقامة سنوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول، وفي حال التخلف يلزم رب العمل بمراجعة وزارة العمل للحصول على براءة ذمة لمستخدمه، ويراجع مع مستخدمه مركز الأمن العام الإقليمي الواقع سكنه في نطاقه للحصول على إقامة مؤقتة تخّوله الحصول على اجازة عمل".
|