أصدر وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل قرارا بتوحيد الرسوم المترتبة على منح وثيقة السجل العدلي لا حكم عليه والتي لم تتضمن أي زيادة أو رسوم جديدة.
ويأتي القرار استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وبناء على إقتراح الهيئة العامة للضرائب والرسوم بغية التخفيف عن المواطن في تأمين مجموعة الطوابع اللازمة طابع مالي وطابع مجهود حربي وطابع إعادة الإعمار وسجل عدلي عند الحصول على وثيقة السجل العدلي لا حكم عليه على أن يستوفى الرسم الموحد المذكور أعلاه بإلصاق طابع مالي بقيمة 100 ليرة سورية على وثيقة السجل العدلي.