دمشق - سيريانديز
أصدر مجلس النقد والتسليف مجموعة ضوابط قال إنه يجب على المؤسسة المالية الراغبة في تقديم خدمات مصرفية الكترونية مراعاتها والتقيد بها، كذلك الالتزام بمجموعة مبادئ لإدارة المخاطر الناجمة عن تقديم هذه الخدمات، واتخاذ أي إجراءات إضافية تراها مناسبة حيث تضمن السيطرة المحكمة على هذه المخاطر.
المبادئ التي حددها مجلس النقد تتركز حول دراسة وتقييم مخاطر الخدمات الالكترونية وإنشاء نظام فعال لإدارتها، وتحديد عمليات المساءلة والضوابط الواجب استخدامها للسيطرة عليها، بما في ذلك التأكد من توّفر الخبرات التقنية اللازمة لدى المؤسسة المالية قبل اعتماد تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية، وصولاً إلى وضع الإجراءات المناسبة لتلافي المخاطر الائتمانية التي قد تنتج عن تقديم المؤسسة المالية للخدمات المصرفية الالكترونية والتحقق من هوية العملاء وأهليتهم الائتمانية، كما يجب على المؤسسة المالية أيضًا أن تضع الإجراءات اللازمة لتلافي مخاطر السيولة ومخاطر القطع الأجنبي التي قد تنشأ نتيجة إقبال العملاء في وقت واحد على سحب ودائعهم من خلال قنوات الدفع (التحويل) الالكترونية في حال تعرض المؤسسة المالية إلى أي نوع من مخاطر السمعة.
وحث مجلس النقد في هذا الشأن على توفير الأنظمة لحماية الشبكة من أي فيروسات وتهديدات فنية وتقنية، وحماية أجهزة تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية، ومراجعتها من وقت لآخر، والعمل على إنشاء نظام وآلية لإدارة خدمات المتعاقد معها بغرض دعم عملية تقديم الجهات الخارجية الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطوير ذلك بشكل مستمر، مع تزويد مصرف سورية المركزي بنسخة عن العقد الموقع مع الجهة الخارجية.
كما ألزم المؤسسات المالية بالمراقبة المستمرة للصلاحيات الممنوحة لاستعمال الخدمات المصرفية الالكترونية والتحري عن أي خروقات لتلك الصلاحيات، واستخدام الوسائل والتقنيات المناسبة لتحديد هوية العملاء عند استخدامهم الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما في ذلك الالتزام التام بجميع الضوابط الرقابية الناظمة لموضوع تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن مجلس النقد والمصرف المركزي ومفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
علاوة على ما سبق، تلتزم المؤسسات المالية بضوابط عند عزمها تركيب وتشغيل أحد القنوات الالكترونية، وأولاها الصرافات الآلية التي يجب أن يراعى عامل تأمينه أي الصراف وكفاية موقعه وكثافة استخدامه، ويحمل اسم المؤسسة التابع لها، كذلك ضمان استمرار عمل الصرافات حيث لا يتجاوز زمن توقف الصراف الآلي نتيجة أي خلل مدة 24 ساعة متواصلة أو تكرار هذا التوقف خلال أسبوع لمدد تتجاوز ٢٤ ساعة، وعندها يحق لمصرف سورية المركزي في هذه الحالات سحب موافقته على تركيب هذا الصراف، إلا إذا ثبت توقف الصراف لأسباب خارجية أعلم بها المركزي، وعندها تتم دراسة كل حالة على حدة قبل اتخاذ القرار بسحب الموافقة على تركيب الصراف.
كما أنه وبموجب الضوابط الجديدة لا يجوز تركيب أكثر من صراف آلي في المكان نفسه بمساحة تقل عن ٥٠٠ متر مربع، وتستثنى من ذلك الأماكن ذات النشاط التجاري المرتفع أو مراكز السيولة التي يحددها المركزي بعد موافقته عليها.
أما بالنسبة لنقاط البيع (POS) أو طرفية نقطة البيع (KIOSK) فإنه يمكن تركيب هاتين القناتين لدى الجهات التي تمارس نشاطًا تجارياً أو خدمياً فقط وذلك بغرض تمكين عملائها من دفع قيمة المنتجات المرخص لها تقديمها (سلع أو خدمات) بشكل الكتروني باستخدام بطاقات العملاء المصرفية ومن دون الإخلال بالأنظمة النافذة ولاسيما أنظمة القطع الأجنبي والتعامل به.
وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة بالبطاقات المصرفية فإنها تخضع لمجموعة ضوابط خاصة بإصدار وتشغيل هذه البطاقات التي تصدرها المؤسسات المالية بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الشركات المرخصة، ومنها الاتفاق مع العميل على البطاقة المصرفية التي ستستخدم في نقل رسالة المعلومات المتعلقة بأمر الدفع (التحويل) الإلكتروني وتوقيع اتفاقية أو عقد في هذا الشأن وبما يبين شروط الاستخدام ومحدداته، إضافة إلى إخطار العميل بالتعديلات التي قد تطرأ على اتفاقية البطاقة قبل صدورها وفق وسائل التبليغ المتفق عليها أصولاً مع العميل، إضافة إلى ضوابط أخرى تتعلق باستبدالها وتجديدها فور انتهاء تاريخ صلاحيتها المحدد على أحد أوجهها، كذلك يجب على المؤسسة المالية المصدرة للبطاقة اتباع إجراءات معيارية لاستلام وتسليم البطاقة ورمز للعميل بما يضمن الأمان والسرية، ومراعاة مبدأ الفصل الوظيفي السليم (PIN) التعريف الشخصي والرقابة المزدوجة في عملية إصدار وتسليم وتشغيل البطاقة المصرفية.
كما أجاز مجلس النقد للمؤسسة المالية المرخصة منح عملائها بطاقات مصرفية فرعية عن البطاقة الأصلية، بما يسهم في تقديم خدمات مصرفية أفضل ومرونة أكبر لملاءمة حاجات هؤلاء العملاء ومن دون الإخلال بالأسس والضوابط المذكورة، وأنه يجب على المصارف الإسلامية العاملة في سورية الالتزام بالأحكام الشرعية النافذة والصادرة عن مجلس النقد في إصدار البطاقات المصرفية الائتمانية لعملائها، يضاف إلى ذلك التزام المؤسسة المالية المرخصة في إصدارها وتعاملها بالبطاقات المصرفية بالقطع الأجنبي بعدم تمكين عملائها من تغذية أو استخدام هذه البطاقات إلا بما يتوافق مع قوانين وأنظمة وتعليمات القطع النافذة.
ووضع مجلس النقد أحكاماً عامة تتعلق بهذا الشأن منها أنه يجب على المؤسسة المالية عند التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الهاتف المحمول أن تقتصر دور الأخيرة على نقل معلومات الخدمة فقط، كما يجب عليها توفيق أوضاعها قبل صدور هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز العام.