دمشق - سيريانديز
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 لعام 2014 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الانفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية إذا سددوها حتى 31-12-20414.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /20/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-1-1436 هجري الموافق 2-11-2014ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/
أ/ يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014.
ب/ يعفى المكلفون برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2014.
ج/ يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم /60/ لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم /41/ لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2013 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2014.
د/ يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
ه/ لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ المسددة قبل صدور هذا القانون.
المادة /2/ تطبق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من المادة الأولى من هذا القانون على:
أ/ تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2012 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون.
ب/ تكاليف أعوام 2013 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.
ج/ التكاليف المحققة وفق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة بتاريخ 2-1-2014 ولغاية صدور هذا القانون.
د/ يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ من هذه المادة أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.
المادة /3/ يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية 31-12-2014.
المادة /4/ تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استناداً لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة /5/ لا يستفيد من أحكام هذا القانون المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /13/ من القانون رقم /21/ تاريخ 1-7-1981 وتعديلاته أو أحكام المادة /19/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.
المادة /6/ ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2013 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة /7/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة /8/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.