الثلاثاء 2014-11-11 20:32:24 أخبار المال والمصارف
المالية تخضع عقود جدولة قروض المتعثرين من الفعاليات الاقتصادية لرسم طابع مقطوع

دمشق - سيريانديز

أخضعت وزارة المالية عقود جدولة القروض للمتعثرين عن سدادها من الفعاليات الاقتصادية لرسم طابع مقطوع وقدره 500 ليرة، مع العلم أن هذا النوع من العقود كان يخضع لرسم الطابع النسبي الذي يتم اقتطاعه من المتعثر بناءً على قيمة القرض المستحق للمصرف.
قرار المالية بهذا الخصوص حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية قبل إقراره، وذلك بموجب مقترح تقدمت به الوزارة واعتبرت فيه أن عقد الاتفاق اللازم لجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة وفقاً للمرسوم رقم /8/ الصادر بتاريخ 2/2/2014، وهو تعديل للعقد الأساسي وبالتالي يخضع لرسم الطابع المقطوع وقدره 500 ليرة فقط.
وبموجب القرار المذكور فإن وزارة المالية لم تلغ رسم الطابع النسبي على عقود الجدولة المذكورة، بل أكدت أنه في حال كان مبلغ عقد الجدولة وتوابعه يزيد على مبلغ العقد الأساسي فإن الفرق يخضع لرسم الطابع النسبي، وذلك وفق أحكام قانون رسم الطابع، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره دون أن يكون له مفعول رجعي، أي دون أن يكون لهذا القرار أثر على واردات المالية من رسم الطابع.
ويأتي صدور هذا القرار في وقت كانت فيه الحكومة تدرس تمديد المرسوم رقم /8/ الخاص بجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للفعاليات الاقتصادية، والذي أقرته رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً ومن المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة القادمة ليستفيد منه فقط من تقدم بطلبات للجدولة ولم يستكمل إجراءات التسوية لعدم تحقيق إحدى شروطها، ويعتقد أن إحدى العقبات التي كانت تمنع المتعثرين من استكمال إجراءات التسوية هي رسم الطابع النسبي الذي كان يرتب على المتعثرين مبالغ كبيرة وخاصة لمن تجاوزت قروضهم 50 مليون ليرة وقد تصل إلى 100 مليون أو أكثر، حيث كان رسم الطابع النسبي يحسب على أساس مبلغ القرض وبالتالي يصل في معظم الأحيان إلى عدة ملايين.
وعلى الجانب الآخر فإن معظم المستفيدين من هذا القرار هم من المتعثرين المعنيين بتمديد المرسوم رقم /8/ الذين لم يتمكنوا من تنفيذ شروط الجدولة بموجب طلبات التسوية التي تقدموا بها إلى المصارف المانحة، وهم على الأغلب توقفوا عند رسم الطابع النسبي ولم يستطيعوا تسديده بعد أن قاموا بتسديد دفعة حسن النية التي تسبق صدور شروط الجدولة الخاصة بقروضهم، وتالياً فإن القرار المذكور قد لا يكون شاملاً لمراسيم جدولة قد تصدر لاحقاً لأنه نوه صراحة وأكد أنه خاص بعقود الجدولة وفقاً للمرسوم رقم /8/.
هذا وكانت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قد عممت على جميع مديريات المالية في المحافظات والمصارف بضرورة استيفاء رسم الطابع النسبي على عقود الجدولة المذكورة الذي يحسب على أساس 4 بالألف من قيمة مبلغ القرض، وتالياً تم الطلب للعمل وفقاً للقرار المذكور. 

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024