دمشق - سيريانديز
حدد مصرف سورية المركزي ضمن قراره الصادر أواخر العام الماضي والناظم لتمويل المستوردات عبر مؤسسات الصرافة حالات اعتبرها بمثابة مخالفات تعرض مرتكبوها إلى فرض إجراءات عقابية وفق القوانين والأنظمة النافذة، كما حذر بأن أي مخالفة لأحكام القرار المذكور تعرض المخالف إلى الملاحقة بتهمة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج القطر، أو التعامل مع السوق السوداء، أو ممارسة أنشطة غير مرخصة، وقد تعرض المخالفون أيضاً للملاحقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المركزي: إن أولى تلك الحالات تتمثل بزيادة قيمة المبالغ المبيعة عن قيمة المستوردات الواردة وفق الشهادة الجمركية الخاصة بذات عملية الاستيراد الممولة، وفي الحالة الثانية في حال تبين أن تاريخ الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) ووضع البضاعة في الاستهلاك المحلي كان سابقاً لتاريخ عملية بيع القطع الأجنبي لأغراض تمويل هذه العملية، باستثناء حالات الدفع المؤجل شريطة قيام المستورد بتقديم الوثائق المؤيدة لذلك وتحقق مؤسسة الصرافة منها.
المركزي من جهة أخرى أتاح فرصة للمستورد الذي منعته أسباب معينة من الحصول على الشهادة الجمركية في الوقت المحدد بشهرين أن يتقدم عن طريق مؤسسة الصرافة بطلب خطي لتمديد فترة تقديم الشهادة الجمركية لمدة شهر كحد أقصى قبل أسبوعين من انقضاء الفترة المحددة أصولاً، شريطة أن يتقدم بالمبررات وجميع الوثائق المؤيدة للتأخر، ولكن المركزي من جهة أخرى فرض عقوبات على المستورد الذي يتخلف عن تقديم الشهادة الجمركية أولها، مصادرة مبلغ التأمين المحتجز والمحدد بـ 5% من قيمة التمويل في حال كانت مؤسسة الصرافة متضامنة ومتكافلة مع المستورد، و10% في حال عدم وجود تكافل أو تضامن، وذلك بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام عمل على تحقق المخالفة، يتوجب تطبيق الإجراءات المتخذة بحق مخالفي أنظمة القطع التي أقرتها التعاميم والقرارات ذات الصلة.
وفي حال عدم التزام المستورد بتقديم الفاتورة التجارية الأصلية ومستندات الشحن الخاصة بعملية الاستيراد خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ عملية بيع القطع الأجنبي اللازم للتمويل، يتم مصادرة كامل مبلغ التأمين المحتجز ما لم يكن قد التزم بتقديم الشهاة الجمركية ضمن المهلة المحددة لتقديم المستندات الأصلية، إذ تعتبر هذه المخالفة مستقلة عن التزام المستورد بالمهلة المذكورة الخصة بالشهادة الجمركية.
وألزم المركزي مؤسسات الصرافة في الحالات التي تعتبر فيها مسؤولة بالتضامن أو التكافل مع المستورد عن استعادة القطع الأجنبي في حال تخلفه عن تقديم الشهادة الجمركية في الوقت المحدد القيام بإجراءات عدة وهي: تسدد المؤسسة المعنية ما يعادل قيمة مبلغ التمويل «موضوع المخالفة» كتأمين بالقطع الأجنبي إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتقديم الشهادة الجمركية، وفي المقابل يحتفظ المركزي بمبلغ التأمين إلى حين تسوية المخالفة المتعلقة بعدم تقديم الشهادة الجمركية أو صدور الحكم القضائي المبرم بشأنها، وتفرض على مؤسسة الصرافة في حال عدم الالتزام بتحويل أو تسديد مبلغ التأمين المشار إليه غرامة عن فترة التأخير بمعدل سنوي (5% + LIBOR2) من أصل قيمة القطع المطلوب تسديده أو تحويله.
ومنح المركزي المستورد المخالف الحق بإجراء تسوية لمخالفته باتباع إحدى مجموعة إجراءات للتسوية أتاحها المركزي وهي: تقديم الشهادة الجمركية الخاصة بعملية التمويل، أو إعادة القطع الأجنبي بحوالة خارجية إلى الحساب الذي مول منه، أو يمكن في حال تعذر على المستورد إعادة القطع عن طريق حوالة خارجية أن يقوم بإعادته نقداً شرط الالتزام بتسديد عمولة إلى المصرف المركزي تعادل 3% على القيمة المتوجب إعادة بيعها لمؤسسة الصرافة المعنية.