سيريانديز–نور ملحم
طلب وزير المالية اسماعيل اسماعيل من محاسبي الإدارة والمديرين الماليين لدى الجهات العامة بتطبيق أحكام التشريع الناظم لرسم الطابع رقم /44/ لعام 2005 ولاسيما المادة 20 منه التي أوجبت على جميع العاملين في الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي مطالبة المكلفين بتأدية "رسم الطابع والغرامة عند توجبها " واعتبرت العامل مسؤولاً عن تأدية الغرامة إضافة إلى فرض العقوبات المسلكية بحقه إذا نظم أو قبل أوراقاً تخضع لأحكام المرسوم دون أن يطالب المكلفين برسم الطابع والغرامة عند توجبها.