دمشق- سيريانديز
قالت مصادر في المؤسسة العامة للإسكان أن المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 حثت المؤسسة العامة للإسكان على وجوب إلغاء اكتتاب أو تخصيص أي مواطن وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية منها بمقدار 10% عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية
لشروط التسديد المدون على دفاتر الاكتتاب والواردة في القرارات التنظيمية للمشاريع أو البرامج الإسكانية الشبابية أو الادخار أو العمالية وغيرها من المشاريع وهي النسبة التي تتعلق بمدفوعات المكتتب حتى تاريخ تسديد آخر قسط وليس من المبالغ المترتبة عليه لقاء السكن.
وكان وزير الإسكان السابق وخلال مناقشته تحديث واستكمال التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ومشروع التعليمات التنفيذية الخاصة به دعا إلى ضمان حق الواعد والموعود بالبيع تحقيقاً للمصلحة العامة مؤكدا أن المكتتبين على المشاريع الإسكانية من شرائح واسعة من المجتمع ولذلك جاء قانون حساب الضمان لحماية هذه الشرائح وضمان حقوقها وبنفس الوقت منع استغلال القانون كوسيلة لجمع الأموال من المواطنين.
عن صحيفة الثورة