الثلاثاء 2016-05-03 11:00:29 أخبار المال والمصارف
آلية جديدة لبيع القطع الأجنبي لشركات ومكاتب الصرافة
دمشق- سيريانديز

في قرارين حديثين صادرين عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، نظمت إدارة لجنة المصرف بموجبهما عمليات بيع القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة ومكاتب وشركات الصرافة المرخصة أصولاً.

وتضمن القراران التعليمات التطبيقية الجديدة التي اعتمدتها لجنة إدارة مصرف سورية المركزي لعمليات بيع العملات الأجنبية إلى مؤسسات الصرافة المرخصة كافة.

ويتشابه القراران المذكوران /599/ ل.أ/ و/604/ل.أ/  في مضامينهما، فكلاهما تضمنا أحكاماً عامة، وسعر الصرف المعتمد للبيع، كذلك آلية البيع وتدقيق طلبات الشراء المقدمة، إلا أن لجنة إدارة المصرف المركزي خصصت قرارها /599/ ل.أ/ لمكاتب وشركات الصرافة، في حين خصصت القرار الثاني /604/ل.أ/ لما سمته مؤسسات الصرافة المرخصة.

وبموجب الأحكام العامة للقرارين، وبحسب تشرين، يقوم المصرف المركزي ببيع العملات الأجنبية مقابل الليرة وفق آلية وأحكام وضعها لهذا الخصوص، أما سعر الصرف، فإنه يعتمد السعر المحدد وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة لغايات تمويل المستوردات الصادرة يومياً عن مصرف سورية المركزي.

أما فيما يتعلق بآلية بيع القطع الأجنبي، فيمكن لمصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية إلى مؤسسات الصرافة المرخصة وفق السعر المحدد بموجب نشرة أسعار الصرف المحددة من قبله، وفق آلية جديدة تبدأ بتقديم مؤسسات الصرافة المرخصة والمكاتب والشركات بطلباتها لشراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي إلى ديوان المصرف بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً وفق استمارة خاصة حددت لهذا الخصوص، مرفقاً بها أسماء المستوردين المطلوب شراء القطع الأجنبي لمصلحتهم.

ويحدد حجم طلب شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي وفقاً لطلب مؤسسة الصرافة المرخصة وبما لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة لتمويل مستوردات عملاء مؤسسة الصرافة، ولا يجوز الطلب من مصرف سورية المركزي تجزئة المبلغ المباع.

وتلتزم مؤسسات الصرافة بالطلبات المقدمة من قبلها دون حق إجراء أي تعديل عليها، ويحق لمصرف سورية المركزي تعديل أو إلغاء أي طلبات عائدة لعمليات شراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي.

كما وتلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة ببيع القطع الأجنبي المشترى من مصرف سورية المركزي وفق أحكام هذين القرارين بسعر الصرف المحدد وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية دون تقاضي أية هوامش سعرية.

أما فيما يتعلق بتدقيق الطلبات وتنفيذ عمليات البيع، فإن قسم المكتب الأمامي في مديرية العمليات المصرفية وبعد تدقيق الطلبات المستلمة يقوم بإبلاغ مؤسسة الصرافة بنتيجة الطلب سواء بالرفض أو الموافقة بأية وسيلة اتصال معتمدة، وفي المقابل تقوم مؤسسة الصرافة في حال الموافقة على طلبها وفي حال عدم كفاية رصيد حسابها الجاري بالليرات السورية المفتوح لدى مصرف سورية المركزي بتغذية هذا الحساب بموجب حوالات مصرفية ليصار إلى تنفيذ عمليات البيع المقبولة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغ المؤسسة الموافقة على طلبها.

وبالنسبة لإجراءات البيع، يقوم مصرف سورية المركزي ببيع العملات الأجنبية – بنكنوت وفق ما هو مبين في القرارين، من خلال اقتطاع المعادل بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي، بالإضافة إلى قيد المبالغ بالعملة الأجنبية في الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة لدى مصرف سورية المركزي أو تسليمه نقداً خلال يوم عمل من اقتطاع المبلغ بالليرات السورية.

كما حدد المركزي جزاءات عدم التنفيذ في كلا القرارين، إذ يترتب على مؤسسة الصرافة في حال عدم الالتزام بتنفيذ عملية شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي خلال المدة المحددة أو الإخلال بأي من أحكام هذا القرار دفع غرامة حدها الأدنى 100 ألف ليرة، ويتخذ المصرف المركزي الإجراءات الأخرى التي يراها مناسبة وفق لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية العلاجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024