الإثنين 2012-01-16 03:26:05 أخبار التشريعات
الأحكام والعقوبات التي شملها مرسوم العفو العام الأخير الصادر عن السيد رئيس الجمهورية
الأحكام والعقوبات التي شملها مرسوم العفو العام الأخير الصادر عن السيد رئيس الجمهورية
شمل العفو العام في المرسوم الرئاسي الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد أمس في المادة الأولى الفقرة /أ/ منه كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها المادة 285 المتضمنة عقوبة الاعتقال المؤقت لمن قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوب حرب بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية.

كما شمل العفو كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 286 المتضمنة نفس عقوبة المادة السابقة لمن نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

وشمل العفو أيضاً كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 287 والمتضمنة عقوبة الحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة لكل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، والمادة 291 التي تعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل لمن يقوم باعتداء يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، كذلك كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 294 التي تعاقب بالاعتقال المؤقت لكل من قام باعتداء قصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور.

وشمل العفو كامل العقوبة للمادة 307 التي تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65، لكل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وكامل العقوبة للمادة 308 المتضمنة العقوبات ذاتها في المادة السابقة لكل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.

كما شمل العفو كامل العقوبة للجرائم التي نصت عليها المادة 327 والمادة 328 اللتان تعاقبان بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة، لكل شخص كان متولياً وظيفة إدارية في جمعية أو جماعة سرية وكان غرضها منافياً للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو ببعضها سراً.

وحددت المادة 327 من قانون العقوبات الجمعيات السرية بالوصف ان غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة، بعد أن طلب إليها ذلك، بأنظمتها الأساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان أموالها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.

وتضمنت المادة الأولى من المرسوم العفو أيضاً عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من /335/ إلى /339/ من قانون العقوبات التي تضمنت عقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة مائة ليرة لكل من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى.

أي شمل العفو من اعتقل على خلفية المظاهرات غير المرخصة المخالفة لنص قانون التظاهر السلمي رقم 54، والمعاقب عليها بالمواد السابقة.

كما شمل العفو في المادة 1 الفقرة /ج/ كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الاسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص اذا بادر الى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها 31-1-2012.

مما يعني ان مرسوم العفو شمل جرائم حمل السلاح واشترط تسليمها خلال مدة أقصاها 31-1-2012 وشمل المرسوم في المادة 1 الفقرة /د/ كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/و /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .

مما يعني شمول المرسوم لحالات الفرار من الخدمة العسكرية الداخلية والخارجية، يضاف إلى ذلك كله أن المادة 2 من هذا المرسوم حددت المستفيدين منه حيث لا يستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.
ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024