الإثنين 2012-12-17 18:22:12 أخبار المال والمصارف
تعليمات خاصة بالشيكات المرتجعة.. لا تطبق على الحسابات المفتوحة باسم جهات القطاع المشترك

 فادي بك الشريف

أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 901 الخاص بتعليمات الشيكات المرتجعة، حيث أخضع القرار المذكور المؤسسات المالية والمصرفية الاجتماعية المرخصة وفق أحكام المرسوم 15 لعام 2007 لأحكام هذه التعليمات، وتعامل معاملة المصارف فيما يخص معالجة الشيكات المرتجعة شرط ألا تطبق هذه التعليمات على الحسابات المفتوحة باسم الجهات العامة ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي ووحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى خاضعة لأحكام القانون 2 لعام 2005 أو القانون المالي الأساسي أو قوانين الإحداث الخاصة بكل منها باعتبارها تعمل بضمانة الدولة وتتمتع بحمايتها، كما لا تطبق أحكام هذه التعليمات على الحسابات المفتوحة باسم جهات القطاع المشترك.

ويقصد بالشيك المسطر هو الذي يستوفي كافة الشروط والبيانات اللازمة لاعتباره شيكا بحكم القانون ولا يتمكن المصرف المسحوب عليه من صرفه كليا أو جزئيا بتاريخ تقديمه للوفاء لعدم كفاية الرصيد الموجود في حساب العميل
وتلتزم المصارف بموجب المادة الثانية بتنظيم وحفظ سجلات تفصيلية تتعلق بالشيكات المسحوبة من زبائنها والتي يتم ارتجاعها بسبب عدم كفاية أرصدة الحسابات المدرجة في هذه السجلات بما فيها صورة عن الشيك المرتجع بوجهه وظهره وكافة بياناته وتحدد مدة حفظ هذه السجلات لدى المصرف المعني بـ 5 سنوات من تاريخ الارتجاع لكل شيك.
10 أيام
1-أ يلتزم المصرف الذي يقدم إليه شيك للوفاء ويرتجع بتبليغ العميل صاحب الحساب خلال يومي عمل من تاريخ الارتجاع كحد أقصى على عنوانه على إعادة الشيك أو الشيكات المقدمة إليه وسبب الإعادة ومنحه مهلة للتسوية محددة بمدة 10 أيام من تاريخ الارتجاع وهو تاريخ تقديم الشيك للوفاء، وفي حال كون الحساب مشتركا فتطبق الأحكام الخاصة بالتبليغ والإدراج على ميع الأشخاص المفتوح باسمهم الحساب المشترك، ولا يجوز للمصرف الاتفاق مع العميل على خلا ذلك، ويعتبر قيام أحد الأشخاص المفتوح باسمهم هذا الحساب بالتسوية خلا المدة مبرئا لذمة البقية.
2ويعتبر العميل صاحب الحساب متبلغاً من قبل المصرف بموجد أحكام الفقرة أ من هذه المادة إذا تسلم التبليغ شخصيا أو أرسل إليه بالبريد أو الفاكس أو البريد الالكتروني ا عن طريق إعلامه بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة ويعتبر تبليغ احد أصحاب الحساب المشترك كافيا لسريان الإحكام اللازمة قانونا دون ان يشترط ثبوت تبلغ بقيمة أصحاب هذا الحساب أو بتبليغ من يمثل أي من هؤلاء قانونا بأحد الوسائل المذكورة ، ويلتزم المصرف لهذه الغاية أن يحصل من العميل على عنوان دائم للتبليغ بشأن الشيكات المرتجعة.
عدم التبليغ في حالات
ويلتزم المصرف المعني بتبليغ مفوضية الحكمة لدى المصارف في المركزي عن طريق إداراته المركزية بالشيكات المرتجعة التي تقدم إليه ولا تتم تسويتها ضمن المهلة المحددة أعلاه وذلك في يوم العمل التالي لانتهاء هذه المهلة كحد أقصى، وعلى المصرف عدم تبليغ المركزي عن عملائه مصدري الشيكات المرتجعة في حالات وهي:
• خلال مهلة التسوية المحددة في المادة 3-1 من هذه التعليمات وكذلك في حالة تسوية وضع الشيك إذا تمت التسوية خلال المهلة المحددة ولا يترتب على مثل هذا التبليغ في حال حصوله أي أثر على العميل
• تقديم كتاب إلى المصرف المعني من جهة قضائية تطلب فيها تجميد الإجراءات المعمول بها حول الشيك المرتجع إلى حين بت النزاع القائم حوله.
• أما إذا تضمن طلب الجهة القضائية تجميد هذه الإجراءات لفترة محددة فقط وانقضت هذه الفترة دون تبليغ المصرف المعني أصولا باتخاذ إجراء قضائي آخر بشأن الشيك المرتجع ويلتزم المصرف بالتبليغ عن الشيك المرتجع بعد انقضاء هذه الفترة أو فترة الـ 10 أيام .
وتدرج مفوضية الحكومة لدى المصارف اسم العميل صاحب الحساب على القائمة خلال يوم عمل واحد على الأكثر من تبليغه للمصرف المركزي.
تقييد التعامل وفق اسباب
ويقوم المركزي باعتماد القائمة وتعميمها على كافة المصارف العاملة وتحديثها دوريا بحيث يتحدد مضمون ما يتم تعميمه من هذه القائمة وفق سبب تقييد التعامل على النحو التالي:
- في حال الإدراج الذي ينشأ عنها حرمان العميل من الحصول على دفاتر شيكات جديدة وتشمل حالات الشكات المرتجعة وحالة تكرار تحرير الشيك بصورة تمنع من صرفه، ويقتصر مضمون القائمة في هذه الحالة على عرض البيانات الإجمالية عن العميل من حيث عدد الشيكات المرتجعة لديه ومجموع قيمها والمركزي القانوني الحالي للعميل فيما يتعلق بتسويتها والمدة اللازمة لذلك محدثة وفق آخر البيانات المتوفرة بتاريخ التعميم.
- وفي الحالات المتعلقة بالشيكات الأخرى المحظر صرفها بسبب الفقدان أو إفلاس الحامل فيقتصر مضمون القائمة على عرض البيانات الخاصة بالشيك ويتضمن ذلك رقم الشيك (رقم الحساب ونوعه) واسم الساحب والمصرف المسحوب عليه واسم المستفيد أو الحامل وسبب التعميم وهو غير محدد بمدة معينة ومرتبط بزوال سبب حظر وفاء الشيك وفق أحكام القانون أو انقضاء فترة التقادم على الشيك أيهما اقرب.
وتلتزم المصارف بالاستعلام عم اسم العميل في القائمة قبل الموافقة على إصدار شيكات باسمه أو منحه دفاتر شيكات جديدة
ويتم تسوية الشيك المرتجع وفق أسباب تتعلق بصرف قيمته من حساب العميل وإعادة أصل الشيك المرتجع على المصرف المعني من قل الساحب دون صرفه، وتقديم تسوية خطية معدة أمام الكاتب العدل أو مسجلة لديه أو لدى أي جهة قضائية أخرى.

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024