الإثنين 2013-02-25 01:03:46 إستثمار و أعمال
ولادة ثانية للاستثمار في المدن الصناعية عبر مشروع جديد.. تطورات في تمثيل مجالس الإدارات وشراكات جديدة في الاستثمار
ولادة ثانية للاستثمار في المدن الصناعية عبر مشروع جديد.. تطورات في تمثيل مجالس الإدارات وشراكات جديدة في الاستثمار
أنجزت وزارة الادارة المحلية مشروع تعديل المرسوم التشريعي 57 لعام 2004 الناظم لإحداث واستثمار المدن الصناعية الذي اظهر تطبيقه ضرورة تعديل بعض مواده بهدف اعطاء مرونة في إحداث المدن الصناعية

بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبما يتوافق مع خارطة التخطيط الاقليمي وزيادة نسبة تمثيل الصناعيين وإشراك الحرفيين في عضوية مجلس الادارة لتطبيق مبدأ التشاركية في المدن الصناعية وزيادة تحفيز العاملين في المدن الصناعية لأهمية العمل التواصلي مع المستثمرين وتقديم خدمات نوعية وتمكين المدن الصناعية من تحصيل رسوم الخدمات حسب القانون المالي للوحدات الادارية وتشميل المرسوم 57 بالقانون رقم 50 لعام 2004 بعد إلغاء القانون رقم 1 لعام 1985 لكي لا يتعارض المرسوم مع القوانين الاخرى، وتعديل المرسوم 26 لعام 2003 لتفعيل المنشآت المتعثرة وتيسير امور الصناعيين ليتمكنوا من الاقلاع في تنفيذ مشاريعهم وتحقيق الغاية المرجوة من اقامة المشاريع الصناعية.‏

كما تم تعديل المادة 5 بحيث يتكون مجلس ادارة المدينة الصناعية من خمسة عشر عضوا يشمل المحافظ ومدير المدينة ومديري شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومدير الصناعة والبيئة والاتصالات والمالية وغرفتي الصناعة والتجارة وخمسة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون اعضاء لمدة سنتين.‏

وعدلت المادة 6 من المرسوم بحيث تصبح: يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة خطية من الرئيس او نائبه ولا يكتمل النصاب لأي جلسة الا بحضور عشرة من اعضائه على الاقل من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الاعضاء، وعدل المشروع المادة 9 لتصبح: مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق اهداف إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين والانظمة.‏

ويضع المجلس السياسة العامة للمدينة ويقترح انظمة الاستثمار واقتراح مشاريع الانظمة الخاصة والنظام الداخلي وتحديد الملاك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وإقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض الاسعار والتعاقد بالتراضي واقتراح المكافأة والحوافز للعاملين.‏

وعدلت المادة 12 وفق الآتي :تتكون ايرادات المدينة الصناعية وفق المشروع الجديد من الموارد الناجمة عن أوجه انشطتها والقروض والتسهيلات الائتمانية الناجمة عن اوجه انشطتها والقروض والتسهيلات الائتمانية والإعانات والبدل ورسوم التراخيص وصافي الربح والاحتياطات والهبات والاعانات ووفور الموازنة والاموال الاحتياطية.‏

ونصت المادة 9 على ان يجوز بيع المقاسم الصناعية في المدن الصناعية المشادة على الهيكل ولمرة واحدة بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من قيمة المقسم لمصلحة المدينة وتسديد مبلغ 5٪ من قيمة المقسم المخصص به لمصلحة المدينة بالاضافة الى اشتراطات اخرى.‏

ويجوز بيع المقاسم الصناعية بعد الانتهاء من بنائها واستثمارها صناعيا في رخصة له ويجوز ادخال شريك او شركاء او خروجهم وتعديل صك التخصيص ويجب في جميع الاحوال ان لا تقل حصة الشريك او الشركاء الاساسيين المخصصين عن 51٪ من الشركة في كامل مقومات الشركة وان لا تتجاوز حصة الشركاء الجدد نسبة 49٪ من رأسمال الشركة وان يكون نص الشراكة متضمنا المشاركة بكامل مقومات الشركة الصناعية ارضا وبناء وتجهيزات ومعدات.‏
ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024