الثلاثاء 2015-08-25 18:08:49 محليات
«غزال» يصدر شروط السكن البديل للمنذرين بالهدم في منطقة المرسوم 66

دمشق- سيريانديز

بعد الإعلان عن توزيع الإنذارات للمنذرين بالهدم في منطقة المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق أصدرت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية شرحا لبعض بنود المرسوم ليتمكن المستفيدين في المنطقتين من معرفة حقوقهم وكيفية الحصول عليها.

وبين وزير الإسكان المهندس محمد وليد غزال أن هناك مجموعة من القضايا يجب أن تتوفر لتعويض الشاغل الأخير للدار المنذر بهدمها والمستحق للسكن البديل أن تكون الدار قائمة ومشغلة قبل صدور المرسوم وان تحتوي على منتفعات مستقلة بذاتها وأن يكون الشاغل إما مالكا أو مستأجرا معيلا لأسرة مقيمة معه فعلا في الدار المنذر بالهدم مشيرا إلى أن الشاغل الأعزب أو الأرمل يعتبر بحكم الأسرة الواحدة في حال اشغاله بشكل مستقل للدار المنذر بهدمها.

ولفت غزال إلى أن اشغال الدار المنذر بهدمها يجب أن يكون مثبتا قبل صدور المرسوم ومستمرا حتى تاريخ الإخلاء ويجب على الجهة الإدارية التثبت من شروط الدار المشغلة وصفة الشاغل الفعلي وثبوت الإشغال وفق الضبوط المعتمدة من قبل لجان الحصر والتوصيف المنصوص عليها في الفقرة “ج” من المادة 5 من المرسوم بإحدى وسائل الإعلام مثل سند تمليك من السجل العقاري أو بيان من السجل المؤقت أو أية وثيقة رسمية تثبت الملكية صادرة عن جهة مخولة قانونا بذلك أو وكالة بيع موثقة من الكاتب بالعدل قبل صدور المرسوم بغض النظر عن وصف العقار في القيود العقارية وعقد اجار موثق قبل صدور المرسوم وأن تكون العلاقة الإيجارية
مستمرة حتى تاريخ الإخلاء.

وإضافة لما سبق يجب أن تكون الأحكام القضائية المكتسبة القطعية والصادرة لإثبات إشغال الشاغل الفعلي ولتثبيت العلاقة الإيجارية صادرة قبل صدور المرسوم ومستمرة حتى تاريخ الإخلاء وان تكون قرارات لجان حل الخلافات المنصوص عليها في المرسوم مكتسبة درجة القطعية.

وأكد غزال أن الشاغل للدار المنذر بهدمها يخصص بمسكن بديل واحد فقط مساحته تعادل المساحة المسقوفة المشغلة من قبله وفق النماذج المعمارية المعتمدة لدى الجهة الإدارية العقارية للمساحة شرط ألا تقل المساحة الصافية للمسكن البديل عن40 مترا مربعا طابقيا ولا تزيد عن 130 مترا مربعا طابقيا بحيث لا تتجاوز المساحة الطابقية الصافية للمسكن البديل المساحة المسقوفة المشغلة فعلا وأن لا تتجاوز المساحة الطابقية الإجمالية للمساكن البديلة إجمالي المساحات الطابقية للمساكن المخصصة للسكن البديل في المصورات التنظيمية المصدقة للمنطقتين التنظيميتين.

وأوضح أنه في حال كانت الدار المنذر بهدمها مشغلة بأكثر من أسرة مشتركة بمنتفعات واحدة تخصص هذه الأسر مجتمعة بمسكن واحد فقط مساحته الصافية تعادل المساحة المسقوفة المشغولة من قبلهم وفق مضمون الفقرة المتعلقة بأن تكون قائمة ومشغلة قبل صدور المرسوم مشيرا إلى أنه تم مقاربة مساحة المسكن البديل مع المساحة المسقوفة المشغلة وفق أحد النماذج المعمارية للمساكن المعتمدة لدى الجهة الإدارية زيادة أو نقصانا بما لايزيد عن 10 بالمئة والمستحق للسكن البديل لا يستفيد إلا من مسكن واحد مهما بلغت مساحة استحقاقه في المنطقة التنظيمية.

وأشار غزال  إلى أن الشاغل للدار المنذر بهدمها وإخلائها لا يعتبر مخصصا ما لم يصدر قرارا باستحقاقه للسكن البديل ولا يجوز التصرف أو التداول بالإنذار بأي شكل من الأشكال بالمقابل يحق للمالك الشاغل للدار المنذر بهدمها الاستفادة من السكن اضافة إلى ما يستحقه من حصص سهمية في المقاسم بموجب المرسوم كما لايستحق السكن البديل المستأجر وفق أحكام قانون الإيجار رقم 111 للعام 1952 وتعديلاته الذي ثبت استحقاقه لحصص سهمية وفق حكم الفقرة “ج” من المادة 43من المرسوم ولا يستفيد من حكم الفقرة “ب” من المادة 45 من المرسوم.

وبين وزير الإسكان والتنمية العمرانية أن رئيس الجهة الإدارية المعنية يصدر قرارا يتضمن جداول بأسماء المستحقين للسكن البديل يتم إعلانه في لوحة الإعلانات في بهو الجهة الإدارية ليصار إلى تحديد جداول تسلسل الأفضليات لكل فئة على حدة وفق استحقاقهم بموجب قرعة علنية والإعلان في إحدى الصحف الرسمية على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية وفي لوحة الإعلانات في بهو الجهة الإدارية أو ادارة المنطقة التنظيمية وعلى موقعها الإلكتروني عن تخصيص الشاغلين المستحقين وفق جداول تسلسل أفضلياتهم قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المحدد لبدء عملية التخصيص ويتضمن الإعلان بصورة خاصة عن موعد وتاريخ ومكان عملية التخصيص وأرقام المساكن المراد تخصيصها وفئاتها وقيمها التخمينية.

وأكد وزير الإسكان أن التخصيص يتم وفق تعليمات محددة تضعها الجهة الإدارية ويصدر رئيسها قرارا باعتمادها بينما تجرى عملية التخصيص للمساكن المراد تخصيصها وفق جدول أفضليات المكتتبين المرشحين للتخصيص وبعد انتهائها يصدر رئيس الجهة الإدارية قرارا يتضمن جداول التخصيص ويتم إعلانه في لوحة الإعلانات في بهو الجهة أو ادارة المنطقة التنظيمية لمدة 15 يوما للإطلاع عليه من قبل المخصصين ويعلن ملخص عنه في وسائل الإعلام المتاحة وتصدر الجهة المذكورة التعليمات اللازمة لتحديد قيم المساكن البديلة موضوع هذا القرار في ضوء التكاليف الإجمالية وابرام عقود بيعها وآلية استيفاء قيمها وفق القوانين والأنظمة النافذة ويسلم المسكن المبرم عقده جاهزا للسكن بموجب ضبط استلام أصولي.

وكان المرسوم 66 صدر في العام 2012 لإحداث منطقتين تنظيميتين تقعان ضمن المصور العام لمدينة دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما من محافظة دمشق وتصدق وفق القوانين والأنظمة النافذة الأولى: تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة /كفرسوسة والثانية تنظيم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة /كفرسوسة /قنوات بساتين /داريا /قدم.

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024