الأربعاء 2016-10-05 10:31:25 أخبار اليوم
التعليم العالي تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم التشريعي القاضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد المخالف في عدد من الحالات

أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2016 القاضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد المخالف في عدد من الحالات وشروط التسوية.

واشترطت التعليمات للاستفادة من أحكام المرسوم أن يضع الموفد نفسه تحت تصرف مديرية البعثات العلمية بالنسبة إلى الموفدين والجامعة الموفدة بالنسبة إلى المعيدين خلال الفترة من تاريخ صدور المرسوم 25-9-2016 ولغاية 24-3-2017 تاريخ مرور ستة أشهر على صدوره وتقوم الجهات المذكورة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام المرسوم.

ووفق التعليمات توقف ملاحقة المكلف المتخلف الموجود خارج البلاد من الموفدين عند عودته إلى الوطن لمدة شهر من تاريخ دخوله إلى القطر من المنافذ الحدودية.

وعلى المكلف الموفد من قبل وزارة التعليم العالي أن يضع نفسه تحت تصرف الوزارة “مديرية البعثات أو الجامعة الموفدة” خلال مدة شهر من تاريخ دخوله.

وبموجب التعليمات… يتم تزويد المكلف بكتاب من الوزارة موجها إلى مديرية التجنيد العامة يشعر بأن المكلف مشمول بأحكام هذا المرسوم وتقوم مديرية التجنيد بإصدار القرار اللازم بتأجيل المكلف إداريا لمدة عام بعد تقديمه الكتاب الوارد من الوزارة.

وفي تصريح لـ سانا أكدت الدكتورة سحر الفاهوم معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي أن المرسوم يشكل فرصة لعودة الموفدين إلى الوطن مبينة أنه يؤكد حرص الدولة على عودة أكبر عدد من الموفدين الذين تأخروا بالعودة إلى أرض الوطن نظرا لظروف كل واحد منهم وحل جميع الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع.

ولفتت الفاهوم إلى أن المرسوم يتميز بمنح المكلفين الموفدين المشمولين أحكامه تأجيلا إداريا لمدة سنة من تاريخ عودتهم دون النظر إلى السن القصوى المحددة في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم على ألا يتجاوز سن المكلف بتاريخ نفاذ هذا المرسوم 39 سنة وفق التعليمات التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير الدفاع.

ووفق المرسوم يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أو مجلس الجامعة المختص بالنسبة إلى المعيدين الموفدين تسوية وضع الموفد في حال ارتكابه أيا من المخالفات الآتية.. وهي إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية وإذا تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية وإذا غير الجامعة أو المعهد الذى يدرس فيه.

وبحسب المرسوم يجب أن يتوفر في الموفد حتى يسوى وضعه شرطان هما الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وأن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024