الأربعاء 2016-04-06 23:49:10 أخبار السوق
/سيريانديز/ تنشرهما بالكامل.. استنفار تمويني كبير على وقع ارتفاع الأسعار.. والوزير شاهين يصدر قرارين بتحديد أنواع المخالفات والإجراءات المشددة للحد منها وآلية العمل

سيريانديز- كوثر علي

ضمن إطار مراقبة الأسواق وضبطها باتخاذ آلية جديدة لتسعير المواد ووضع قوانين تُحكِم بموجبها التجارة الدَّاخلية قبضتها على المتلاعبين, حدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أنواع المخالفات, والإجراءات المشددة للحد من المخالفات الجسيمة وآلية العمل فيما يخص المواد المحجوزة .

كما تم اعتماد مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاختبار وتحليل عينات المواد المنتجة محلياً والموضوعة في الاستهلاك المحلي والمخابر المعتمدة في حال اعتذار المخابر التابعة للوزارة.

وتنشر سيريانديز نص القراراين

القـرار رقم /758 / 1- تحدد أنواع المخالفات كما يلي :

أولاً: المخالفات الجسيمة الخاصة بالمواد الغذائية :

1- تلوث المادة بالأحياء الدقيقة الممرضة ( الجراثيم أو ذيفاناتها أوالفيروسات ...... ) بنسب أعلى من الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية السورية النافذة .

2- احتواء المواد المعدة للاستهلاك المباشر على الأوساخ أو الحشرات أو مخلفات القوارض... الخ .

3- احتواء العينات على سموم فطرية أو هرمونات محظورة أو أثر متبقي للمبيدات أو المعادن الثقيلة ( رصاص – زئبق – زرنيخ – كادميوم ) أو بقايا إشعاع أو العقاقير البيطرية أو ديوكسين بنسب تزيد عن الحدود المسموحة في المواصفة القياسية السورية 0

4- وجود مادة غذائية غريبة عن المنتج وذلك بحسب المواصفات القياسية السورية 0

5- ارتفاع قيمة البيروكسيد للمادة الدسمة الداخلة في مكونات المادة الغذائية ( مثال مقبلات البطاطا ...... الخ ) عن الحد المسموح في المواصفات النافذة

6- ارتفاع حموضة أو بيروكسيد الزيوت أو السمون بأنواعها عن أعلى حد مسموح بالمواصفة القياسية السورية.

7- احتواء المادة الغـذائية على مضافات غذائية ( ملونات صنعية – مواد حـافظـة – مضـادات أكسدة – محليات صنعية...الخ ) غير مسموح إضافتها للمواد الغذائية وفق المواصفة القياسية السورية

8- احتواء المادة على مواد غريبة عن المادة أو مضافات غذائية أعلى من النسب المسموحة في المواصفات النافذة

9-المواد الغذائية منتهية الصلاحية المعدة للبيع .

10- استـخدام مواد بلاستيكية ومواد تغليف أو تعبئة أخرى معاد تصنيعها غير صالحة لتغليف أو تعبئة الأغذيـة المعـدة للاستهلاك المبـاشـر مثـال(اللبن – اللبنة – المسبحـة – حلاوة – عصير – زيوت طعـام ..... الخ ). 11

- المواد الغذائية التي تحمل بيانات وهمية أو غير صحيحة مثل تزوير تاريخ الإنتاج أو الانتهاء

12- المواد الغذائية المغشوشة المعدة للبيع مثل خلط أنواع الدسم أو السمون أو الزيوت أو اللحوم أو حيـازة مواد وأدوات ثبت استخدامها في عمليات الغـش في مكان الإنتاج أو التعبئة للمواد الغـذائية أو وضع صور لا تتناسب مع طبيعة المادة بهدف تضليل المستهلك .

13- نقصان في /الوزن-الحجم-العدد-القياس..... الخ/ بنسبة تزيد عن 25% عما هو مصرح عنه في بطاقة البيان .

ثانياً – تعتبر المواد الغذائية في البنود أعلاه(1-3) غير صالحة للاستهلاك الغذائي البشري أما البنود الاخرى والمخالفات غير المذكورة يتم دراستها في حينه وفق المخالفة القائمة .

ثالثاً: تدرس جسامة المخالفات عن البند / 4-8-11-12 / المذكورة أو الحالات الخاصة غير المحددة بالجسامة في حين وقوعها من قبل مديرية الشؤون الفنية و الجودة و المخابر. رابعاً :المخالفات الجسيمة الخاصة بالمواد غير الغذائية :

أ‌- ألعاب الأطفال التي تؤدي إلى ضرر بالصحة العامة

ب‌-منظفات تحتوي مادة فعالة أقل من 50 % عن الحد المطلوب .

ت‌-الزيوت المعدنية غير المكررة أو الجديدة التي لا تحتوي على المواد المضافة لأداء الزيت 0 ث‌-ارتفاع درجة الغليان للبنزين عن الحد المسموح في المواصفة القياسية السورية .

ج‌- البلوك المخصص للبناء و ثبتت مخالفته .

ح‌- المواد البلاستيكية و مواد التغليف الأخرى المصرح بصلاحيتها للاستعمال الغذائي و ثبت عكس ذلك.

خ‌- الأحذية المعلن عنها جلد طبيعي وثبت أنها صنعي . ص-المنسوجات المعلن عنها أنها طبيعية ( صوف – حرير – قطن ) وثبت أنها صنعية ويقاس عليها المخالفات الأخرى

المادة2- الإجراءات المشددة للحد من المخالفات الجسيمة :

1- تكلف دوائر حماية المستهلك بفتح سجلات لمنتجي المواد الغذائية ذات المخالفات الجسيمة ( يبين فيها : اسم المادة المخالفة – عنوان المخالف – نوع المخالفة –عدد المخالفات المرتكبة من قبل المنتج – الإجراءات المتخذة ).

2- يتم التنسيق مع قيادة قوى الأمن الداخلي في المحافظات لملاحقة القائمين على إنتاج المواد الغذائية وغير الغذائية الضارة بصحة الإنسان أو ذات المنعكس السلبي نتيجة استعمالها والتي تتم تعبئتها أو تغليفها بطرق غير نظامية في أماكن مجهولة وتحمل بيانات وهمية أو غير صحيحة و مضللة للمستهلك .

3- يتم إرسال المخالفات الجسيمة إلى القضاء المختص بكتاب خاص يبين جسامة المخالفة ليتمكن القاضي من اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالف .

4- يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف من قبل مديرية التجارة والداخلية وحماية المستهلك وفق الأنظمة والقوانين النافذة و في حال تكرار هذه المخالفة للمخالفات الجسيمة يتم أخذ موافقة القضاء المختص على إغلاق المعمل إضافة إلى الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة . 5- في حال عدم وجود ترخيص صناعي تخاطب الجهات المعنية لإجراء اللازم

6- مخالفات الانحرافات عن المواصفة تحجز موادها ويحال ضبط العينة المخالفة للقضاء المختص ومتابعة المنتج والمستورد أصولاً

المادة3 - آلية العمل والإجراءات الواجب اتخاذها :

1- تقـوم المديريـة التي ضبطـت المخالفة بحجز المادة المخالفة إذا كان وضع المادة يتطلب ذلك وتعلم بالمخالفة المديريـة التي يقع في دائرة اختصاصهـا مصدر المواد المخالفـة ( معمل- منتج - مستودع المستورد ... الخ ) مع توضيح المعلومات الضرورية لحجزها ( اسم المادة المخالفة – عنـوان المنتـج – رقم الطبخة أو الدفعة – تاريخ الإنتاج والانتهاء - تاريخ الاستجرار مـن قبـل الـموزع – رقم وتاريخ الفاتورة الصـادرة عن المنتج أو الموزع – نوع المخالفـة ( وجود سموم أو أحياء ضارة – عدم وجود مادة فعالة .... الخ ) وأية معلومة تساعد علـى ضبط المادة المخالفة حصراً

2- تعلم مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر بالمخالفات الجسيمة للمواد القابلة للتوزيع على مختلف المحافظات مع كامل المعلومات الخاصة بالمنتج من شهادة تحليل و عنوان للمنتج و غيره ، ليتم تعميم المخالفة على كافة المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية بذلك ،أما المخالفات الجسيمة الخاصة بالمحال التجارية للمواد المباعة في المحافظة نفسها فقط (خبز –ألبان أو أجبان أو منتجات غذائية غير مغلفة ...إلخ) ، فيتم تسجيل نوع المخالفة الجسيمة لكل مادة غذائية على حدا في جداول خاصة ترسل حين طلبها إلى المديرية المعنية .

3- تقوم المديرية التي يقع في دائرة اختصاصها المنتج على حجز الكمية المخالفة بموجب محضر ضبط عينة أصولي ويتم التحقيق من قبلها مع المخالف الأساسي لمعرفة أمكنة وتاريخ التوزيع سواء في المحافظة أو في المحافظات الأخرى ، ويمكن الرجوع إلى دفتر الفواتير الصادرة لديه لحصر الكميات العائدة للدفعة المخالفة وتستمر مراقبة المنتج وجميع المنتجات لديه ريثما تصدر نتيجة التحليل وفي حال ثبوت مخالفتها تعلم المديريات الأخرى صاحبة العلاقة لحجز الكمية وفق الأنظمة والقوانين النافذة مع ذكر كافة المعلومات المطلوبة عليها ويستكمل تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة

4- تقوم المديرية التي أخذت علماً بالمخالفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحجز كامل كمية المادة المخالفة أصولاً

5- تحال ضبوط العينات إلى القضاء ويترك أمر التصرف بالمحجوزات للقضاء أصولاً

6- تخصص الوزارة بنسخة عن المراسلات الجارية بين المديريـات والمتعلقة بمتابعة إجـراءات مخالفة العينـات ولاسيما في حال وجود شكـوى على المديريـة المعنية بضبط المخالفة مفادها عدم تجاوب المديرية أو عدم قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 4- التصرف بالمواد المحجوزة :

أ- مواد سريعة العطب المحددة بالقرارات النافذة تباع لصــاحـب البضــاعـة أو غيره حسب الحال وذلك بعد تحديد كميتها وقيمتها في متن الضبط

ب- المواد القابلة للتخزين المحددة في القرارات النافذة تحجـز في مسـتودع المديرية إذا كانت طبيعتها وحجمهـا يسمحان بذلـك أو تسلم لمؤسسات وشركات التدخل الايجابي بمحاضر ضبوط استلام أولية أو لـدى شخـص ثالـث مؤتـمن لحفــظ البـضـاعـة وتختم أصولاً وتتخذ كافـة الإجراءات لعدم تبديل البضاعة

المادة 5 -على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك الكائن تحت نفوذها المنـتج المخـالـف الاستمـرار بمتابعة إنتاجه واخذ عينات أصوليه وبشكل دوري و التنسيق مع السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات الرادعة لزوال المخالفة أو سحب الترخيص أو الطلب من القضاء المختص إغلاق المنشاة . المادة 6- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

القرار رقم / 759 / مادة (1) : تعتمد مخابر وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك لاختبار و تحليل عينات المواد و السلع المنتجة محلياً أو الموضوعة بالاستهلاك المحلي (المستوردة ).

مادة (2) : في حال تعذر إمكانية تنفيذ الاختبارات و التحاليل المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بسبب /نقص التجهيزات-عدم توفر الإمكانيات الفنية-عدم الاختصاص-التوقف عن العمل لأسباب قاهرة/.

تعتمد المخابر التالية : أ‌- المخابر العائدة لوزارة الصناعة : - مخابر مديرية الرقابة الإنتاجية العائدة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية /بالنسبة لتحاليل المواد الأولية للنسيج و الخيوط النسيجية . - مركز الاختبارات و الأبحاث الصناعية بالنسبة للتحاليل الصناعية و الاختبارات و المعايرات للمواد المختلفة . - مخابر المؤسسة العامة للتبغ بالنسبة لتحاليل التبغ و مستلزماته .

ب_المخابر العائدة لوزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي : -مخابر مركز الدراسات و البحوث الزراعية بالنسبة للتحاليل الخاصة بالمواد الزراعية و المبيدات الحشرية . -مخابر المؤسسة العامة لإكثار البذار بالنسبة للبذور . -مخابر مديرية الأراضي بالنسبة لتحاليل الأسمدة و التربة . -المخبر المركزي للأعلاف بالنسبة لتحاليل الأعلاف و موادها الأولية . -مخابر الرقابة على الأدوية البيطرية وموادها الأولية .

ج-المخبر المركزي للهندسة الصحية و مخابر مؤسسات المياه العائدة لوزارة الإسكان بالنسبة لتحاليل المياه.

د-مخابر كل من وزارة المواصلات و كليات الهندسة المدنية في الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي بالإضافة إلى نقابة المهندسين بالنسبة لمواد البناء. هـ-المخابر التابعة لوزارة الدفاع : مركز الدراسات و البحوث العلمية و إدارة المعايرة و المقايسة بالنسبة للتحاليل و الاختبارات الميكانيكية و الكهربائية و الترددية ... الخ و معايرات المقاييس القانونية المختلفة و مخابر إدارة الوقود فيما يخص عملها .

و-مخابر شركة محروقات بالنسبة للزيوت و الشحوم المعدنية و المشتقات النفطية . ز-هيئة الطاقة الذرية لقياس مستوى الإشعاع و مختلف التحاليل الأخرى المتوفرة لديهم .

ح-المخابر التابعة لوزارة التعليم العالي لإجراء بعض التحاليل الخاصة عند اللزوم . ط-مخابر وزارة النقل فيما يخص عملها. ل-أي مخبر حكومي يراه الوزير مناسباً بداعي الضرورة .

مادة(3): تعتمد مخابر وزارة الصحة ( مخابر الرقابة الدوائية - الصحة العامة ) لتحليل الأدوية البشرية و موادها الأولية و اللقاحات و الهرمونات البشرية و حليب الأطفال الرضع ( بديل حليب الأم بنوعيه العادي و الطبي ) ...إلخ.

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024