الإثنين 2017-05-28 19:00:13 أخبار المال والمصارف
«المركزي» يتحرّى عن الضمانات العقارية لقاء التسهيلات الممنوحة من المصارف
«المركزي» يتحرّى عن الضمانات العقارية لقاء التسهيلات الممنوحة من المصارف

دمشق- سيريانديز

أثارت معالجة ملف القروض المتعثرة لدى المصارف العامة عدة مسائل بدأت تحظى باهتمام العديد من المفاصل الحكومية والمؤسسات المعنية، فما صدر من قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال المتعثرين ومنعهم من السفر، إضافة إلى كف يد موظفين على خلفية إدانات تتعلق بتعليمات المنح، هو الخطوة الأولى على طريق المعالجة، لتبدأ بعدها الخطوة الثانية بالوقوف على واقع الضمانات العقارية المقدمة لقاء التسهيلات الائتمانية التي منحتها المصارف لعملائها.
وفي هذا المنحى، يكشف تعميم  صادر عن مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي عن توجه الأخير للوقوف على وضع الضمانات العقارية لقاء محافظ التسهيلات الائتمانية والتحقق من مدى كفاية الإجراءات المتخذة من قبل المصارف لمتابعة وضع هذه الضمانات ودورية تخمينها، إذ طلبت المفوضية من جميع المصارف العامة تزويدها بمعلومات كاملة عن الضمانات العقارية المقبولة وغير المقبولة لأغراض مخففات المخاطر بموجب القرارات الخاصة بهذا الشأن والصادرة عن مجلس النقد والتسليف.
وتشير نوعية المعلومات المحددة وفق النموذج المعمم من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف إلى اهتمام المصرف المركزي بهذا الجانب على اعتبار أن الضمانات بشكل عام والعقارية منها بشكل خاص تشكل جدوى النشاط الممول وتحقق التدفقات النقدية الكافية للتسديد، ويطلق عليها في الوقت نفسه «المصدر الثاني» للوفاء ويتم تحديد نوعها وحجمها في ضوء نتائج الدراسة الائتمانية وقبولها أي «الضمانة قانونياً»، إذ تشمل البيانات التي طلبتها مفوضية الحكومة تفصيلات شاملة وواسعة عن أسماء العملاء، والتسهيلات المستعملة سواءً أكانت مباشرة أم غير مباشرة الممنوحة جزئياً أو كلياً لقاء ضمانات عقارية، إلى جانب موقع الضمانة العقارية بالتفصيل وإمكانية الوصول إليها وقيمة سند الرهن، بما في ذلك تاريخ آخر تخمين أجري على الضمانة والقيمة التخمينية وأخيراً الكشف التخميني (حسي/مكتبي).
وأشار تعميم المفوضية في بدايته إلى الفقرة /13/ من المادة الخامسة من قرار مجلس النقد والتسليف /597/م.ن/ب4/ الصادر في عام 2009 وتعديلاته التي تنص على أن يتم تقييم الضمانات العقارية من قبل مخمن عقاري واحد على الأقل إذا كانت قيمة التسهيلات الائتمانية أقل من 25 مليون ليرة ومن قبل اثنين من خبراء التخمين حيث تعتمد القيمة الأقل للتخمين في حال كانت قيمة التسهيلات 25 مليون ليرة فأكثر وذلك لحالات عدة، أولها عند منح التسهيلات الائتمانية، وعند تصنيف التسهيلات الائتمانية على أنها غير منتجة، كما يعاد تقييم الضمانات العقارية للتسهيلات الائتمانية المنتجة مرة كل أربع سنوات على الأقل أو في حالة هبوط عام في أسعار العقارات ككل، وتستثنى من ذلك العقارات التي لا تقل قيمتها التقديرية عن 50% من قيمة التسهيلات الائتمانية المتناقصة بتاريخ المنح أو التجديد.
وأشار أيضاً إلى المادة /11/ من القرار /902/م.ن/ب4/ لعام 2012 التي تنص على الشروط الخاصة بالضمانات العقارية المقبولة، وهي: 50% من القيمة التخمينية للعقار المرهون لمصلحة المصرف الذي تم تخمينه قبل 1/1/2011 و 75% من القيمة التخمينية للعقار المرهون لمصلحة المصرف الذي تم تخمينه بعد 31/12/2010 أو قيمة سند الرهن (مضافاً إليه الفوائد على قيمة سند الرهن) أيهما أقل، كذلك الفقرة /ب/ من المادة /13/ من القرار المذكور التي تنص على أنه مع مراعاة ما ورد في المادة /11/ منه فإنه يجب على المصارف اتخاذ كل الإجراءات المتاحة التي تسهم في متابعة وضع الضمانات المقبولة من قبلها للتسهيلات الائتمانية الممنوحة، وتحديث تخمينها بصورة دورية ولاسيما بالنسبة للتسهيلات الائتمانية ذات الأهمية النسبية والخصوصية لمحفظة تسهيلات المصرف وجودتها.

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024