سيريانديز - خاص
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2014 نص على تمديد العمل بالمرسوم رقم 28 لعام 2013 لمدة سنة ثانية والمتضمن ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها بسبب الأعتداءات الإرهابية على المحاكم والعدليات.
وينص المرسوم 28 على أنه لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية, بناء على طلب من وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية لأخرى, في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلاً والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية, والنيابات العامة, ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
وجاء صدور المرسوم المذكور بسبب الظروف التي يمر بها القطر, وتعرض بعض دور المحاكم والعدليات إلى العديد من أعمال النهب والحرق والسرقة وأوقع أطراف الدعاوى الجزائية من نيابة عامة بصفتها ممثلاً للمجتمع والمدعين بالحقوق الشخصية وأطراف الدعاوى المدنية من مدعين ومدعى عليهم ومتدخلين بأضرار.