دمشق- سيريانديز
يجدد مصرف سورية المركزي تأكيده أن القروض التي تمنح للمراقبين المصرفيين الداخليين في المصارف العاملة يجب أن تخضع للضوابط والشروط الناظمة لمنحها، ولاسيما الحصول على موافقته المسبقة قبل منحها من المصرف المعني.
ونتيجة متابعة المركزي المستمرة لتلك القروض، كشف عن قيام بعض المصارف بمنح المراقبين المصرفيين الداخليين لديها قروضاً من دون الحصول على موافقته المسبقة وذلك في تعميم صادر في الثالث من الشهر الجاري، وعدّ المركزي ذلك بمنزلة مخالفة ستتحمل المصارف المانحة مسؤوليتها لأنها لم تراع الضوابط والتعليمات الصادرة عنه بهذا الشأن، وخاصة الفقرة الأولى من المادة /15/ من قراره /15/م ن/ ب 4/ الصادر في عام 2004، والتي تنص على أن «يتحمل المصرف الذي يمارس فيه المراقب المصرفي الداخلي رواتبه وتعويضاته وما في حكمها، ويفوض مصرف سورية المركزي بالموافقة عليها، ولا يجوز أيضاً للمراقب أن يحصل من المصرف الذي يعمل فيه فيما عدا ذلك على أي منفعة أخرى بأي شكل كان، كما لا يحق للمراقب المصرفي الداخلي أن يحصل على أي قرض أو سلفة له ولأفراد عائلته بأي شكل كان من المصرف الذي يعمل فيه إلا بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي ولكل حالة على حدة على أن تخضع هذه القروض والسلف للشروط والضوابط المتبعة لدى المصرف المعني من دون أي معاملة تفضيلية».
وحسب تشرين ذكر مصرف سورية المركزي في تعميمه المصارف العاملة بأن أحكام المادة /2/ب/ من قراره /1041/م.ن/ب4/ لعام 2013 بوجوب الحصول على الموافقة المسبقة للجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة عند منح التمويل للمراقبين المصرفيين الداخليين وللعاملين في الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي، مشيراً إلى أن أحكام القرار المذكور أضافت ضوابط جديدة بالنسبة لاستفادة هؤلاء المراقبين من قروض شخصية – تسهيلات تجزئة من المصارف المعينين لديها بميزات تفضيلية أسوة ببقية العاملين لدى المصرف تتمثل بالموافقة المسبقة للجنة التدقيق الداخلية على هذه القروض، ولكن القرار /1041/م.ن/ب4/ لم يلغِ شرط الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي بالنسبة للقروض الممنوحة للمراقبين وزوجاتهم وأولادهم.
وطلب المركزي من المصارف بموجب تعميم تزويده بكل ما يتعلق بالقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمراقبين الداخليين لدى كل مصرف من دون الحصول على موافقته المسبقة على أن تتضمن اسم المراقب ونوع القرض ومبلغ القرض الممنوح ومبلغ القرض المستغل، إضافة إلى تاريخ المنح وتاريخ الاستحقاق ومعدل الفائدة والقسط الشهري، ويضاف إلى ذلك الضمانة وتاريخ موافقة لجنة التدقيق وأيضاً تاريخ تفعيل القرض على النظام المصرفي.
كما طلب أيضاً تزويده بمعلومات عن القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة المباشرة وغير المباشرة «في غير الغايات المسموح بها بموجب القرار /1041/م.ن/ب4/ من قبل كل مصرف لأي من زوجات أو أزواج العاملين لديه وأولادهم من دون الحصول على الموافقة المسبقة لمصرف سورية المركزي، بحيث تتضمن اسم العميل، واسم الموظف وصلة القرابة، ونوع التسهيلات، والمبلغ الممنوح ومبلغ القرض المستغل، إضافة إلى تاريخ المنح وتاريخ الاستحقاق ومعدل الفائدة والقسط الشهري، ويضاف إلى ذلك الضمانة وأيضاً تاريخ تفعيل القرض على النظام المصرفي، وأكد المركزي أيضاً على تزويده بمعلومات من قبل المصارف المعنية تفيد بعدم وجود أي معاملة تمييزية- تفضيلية للقروض الاستهلاكية الممنوحة لأي من زوجات أو أزواج العاملين لديها وأولادهم واستفادتهم من هذه القروض وفق الضوابط المعتمدة لدى المصارف للمتعاملين معه من الجمهور.
وطلب المركزي أيضاً تأكيدات من كل مصرف بعدم تجاوز إجمالي مبلغ القروض المستفاد منها من قبل أي من العاملين لديه مضافاً إليها كفالته لأي من العاملين لدى المصرف أو المتعاملين معه لمبلغ 1,5 مليون ليرة وذلك طوال عمر التسهيلات المستفيد منها العامل، يضاف إلى ذلك تأكيدات تفيد بعدم وجود أي حالات منح ائتماني للأشخاص المشار إليهم في هذا التعميم وكذلك مسوغات المصرف للقروض الممنوحة والتسهيلات وحالات التجاوز في حال وجودها.