دمشق- سيريانديز
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قرارا يقضى بحجز كامل البضاعة فورا في حال مخالفة المستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة للمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية لأحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك 14 لعام 2015 لجهة الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو عدم تداول الفواتير النظامية.
وحدد القرار القواعد المتبعة بالنسبة للسلع الاستهلاكية الأساسية المضبوطة المصادرة أو المحجوزة بسبب إحدى
المخالفات المرتكبة وفقا للقرار …فإذا كانت السلعة من السلع التي تتعامل بها إحدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة يجري تسليمها إلى فروعها بالسعر المثبت بموجب الصك السعري الصادر عن الوزارة محسوما منه نسبة الربح المقررة ويحال الضبط إلى القضاء أصولا أما في حال اعتذار الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة عن استلامها للمادة أو لسرعة تلف المادة فيمكن بيعها بالمزاد العلني وحجز القيمة بالضبط أصولا أو بيع المادة للمخالف وحجز قيمتها لصالح القضية.
أما بالنسبة للقمح والدقيق والشعير والمواد العلفية والسلع الأخرى التي تتعامل بها المؤسسة العامة للحبوب أو الشركة العامة للمطاحن أو
المؤسسة العامة للأعلاف فتباع إليها بأسعار الشراء المحددة لها من قبل الوزارة أصولا وبالنسبة للسلع الأخرى المحصور شراؤها أو بيعها بجهة معينة فتسلم إليها بالأسعار المحددة لشرائها أو بالأسعار المحددة لبيعها محسوما عمولتها حسب الحال.
أما في حال قضى حكم قضائي بإعادة السلع المحجوزة لصاحبها وكانت قد بيعت أو جرى التصرف بها وفق الأحكام المبنية في القرار..تعاد قيمتها وفق الصك السعري الصادر عن الوزارة إلى صاحبها كما تحفظ قيمة السلع المحجوزة المباعة لدى صندوق الخزينة العامة أمانات
حتى يبت القضاء بأمرها.
وإذا قضى الحكم القضائي بمصادرة السلع المحجوزة فيجري التصرف بثمنها وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص فيما تسجل قيم المصادرات لدى محاسبي الإدارة لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات في سجل خاص يسمى واردات المصادرات بموجب أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.
وأجاز القرار للوزير توزيع السلع التي قضت المحاكم بمصادرتها على الجمعيات الخيرية ومؤسسات الإسعاف العام أو أي جهة أخرى مجانا إذا كانت لا تزال لدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة وصالحة للاستهلاك البشري.