(Mon - 29 May 2023 | 00:55:06)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
http://www.
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

اللاذقية تتأهب لفصل الصيف .. اعتماد خطة إدارة مكافحة حرائق الغابات

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يقرر عقد دورته القادمة في سورية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.

انطلاق أعمال مجلس الاتحاد العام للفلاحين لمناقشة الواقع الزراعي وتسويق المحاصيل الزراعية وذلك في مبنى الاتحاد بدمشق.

 ::::   منشآت سياحية مهمة ستدخل الخدمة هذا العام.. الانتهاء بنسبة 80 بالمئة من تأهيل مئذنة الجامع الأموي في حلب   ::::   اللاذقية تتأهب لفصل الصيف .. اعتماد خطة إدارة مكافحة حرائق الغابات   ::::   التموين ترفع شعارات التعاون والتعاضد.. واجتماع "قد" يتمخض عنه تحسن في "انسياب" المواد في الأسواق !...   ::::   تسجيل طلبات تأهيل منازل متضررة جراء الإرهاب في قرى بريف اللاذقية   ::::   المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة للدولار الواحد   ::::   وزير الزراعة خلال جولة في القلمون: تشكيل لجان وفرق علمية لإعادة إحياء المنطقة زراعياً   ::::   وضع مبنى فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بحلب في الخدمة   ::::   بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال مؤتمر طريق التنمية في بغداد   ::::   (الرز والبطاقة شديدة الذكاء).. كان يوماً ذكياً بامتياز ؟!!   ::::   تعزيز التعاون بين (أكساد) ومنظمة مكافحة الجوع الإسبانية.   ::::   إقرار أنظمة التحفيز الوظيفي لعدة جهات تابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية   ::::   تعاون سوري سعودة في المجال الصحي   ::::   ارتفاع أسعار الذهب محلياً 11 ألف ليرة   ::::   وزير الكهرباء: زيادة ساعات التغذية يعتمد على مدى توفير كميات أكبر من الوقود لمحطات التوليد   ::::   الزراعة: العمل على إصدار نظام خاص بالصناعات الغذائية الريفية   ::::   الأمان السورية للتنمية مع الشركاء الدوليين لترميم قوس النصر   ::::   يستمر الرفع .. قرار جديد يطول أسعار عبوات مياه الشرب المعدنية ؟!   ::::   لجنة الأسعار في محافظة دمشق تحدد سعر اسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الالكترونية وخارجها   ::::   الذهب يرتفع 4 آلاف ليرة في السوق المحلية 
https://www.facebook.com/wafeer.com.sy
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتجريم التعذيب

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 16  لعام 2022 لتجريم التعذيب.

وفيما يلي نص القانون :

                     القانون رقم  16 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1443 هـ الموافق 28-3-2022م

يصدر ما يلي:

المادة 1- يقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام .

المادة 2- أ- يعاقب بالسجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه.

ب ـ تكون العقوبة ست سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات .

ج ـ تكون العقوبة ثماني سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام.

د ـ تكون العقوبة عشر سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه .

هـ ــ تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة.

و ــ تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.

المادة 3- لا يعتد بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب.

المادة 4- يحظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ولايعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب.

المادة 5 – تقضي المحكمة بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب.

المادة 6 – إضافة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون العقوبات يطبق القانون السوري عندما يكون المعتدى عليه سورياً.

المادة 7- تتخذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب وتوفير الحماية لمقدم الشكوى أو الابلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

المادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-8-1443 هجري  الموافق لـ 29-3-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

syriandays
الأربعاء 2022-03-30
  15:10:02
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
https://www.facebook.com/Marota.city/
http://www.siib.sy/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

مبادرة «الأمل» لدعم الشباب العربي «الإعلام الفاعل .. ضرورة»

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

منشآت سياحية مهمة ستدخل الخدمة هذا العام.. الانتهاء بنسبة 80 بالمئة من تأهيل مئذنة الجامع الأموي في حلب

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2023
Powered by Ten-neT.biz ©