الأحد 2013-07-14 18:02:04 |
أخبار التشريعات |
الرئيس الأسد يصدر مرسوما حول التعليم التقاني ونشره بهدف تطوير مفهوم ربط التعليم بالتدريب بما يؤدي إلى ربطه بواقع واحتياجات القطاعات المختلفة بالمجتمع |
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013 حول التعليم التقاني ونشره بهدف تطوير مفهوم ربط التعليم بالتدريب بما يؤدي إلى ربطه بواقع واحتياجات القطاعات المختلفة بالمجتمع ومواكبة التطورات التعليمية والتكنولوجية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 47
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/
يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منهه:
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
المجلس: المجلس الأعلى للتعليم التقاني.
المادة /2/
يهدف التعليم التقاني إلى:
- نشر التعليم التقاني بما في ذلك التعليم مدى الحياة والنهوض بمستواه العلمي والتطبيقي وتطوير مفهوم ربط التعليم بالتدريب بما يؤدي إلى ربطه بواقع واحتياجات القطاعات المختلفة في المجتمع وبما يسهم في احداث التغيرات في مفاهيم العمل والإنتاج .
- مواكبة التطورات التعليمية والتكنولوجية عن طريق توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات البحثية والتقانية المحلية والعربية والأجنبية.
- التفاعل المستمر مع القطاعات المختلفة بما في ذلك الجامعات والمؤسسات التعليمية في تبادل المعلومات والخبرات والمختصين والمحاضرين والاستفادة من مرافق الدولة ذات العلاقة لتحقيق الاهداف المشتركة.
- بناء شراكة مع القطاعات الانتاجية والاقتصادية والخدمية الوطنية -الخاصة والعامة والمشتركة- والاستفادة من مرافقها لتأمين الأهداف المشتركة للحصول على خريجين مؤهلين عمليا ونطريا لتلبية احتياجات سوق العمل.
- إعداد وتأهيل الأطر البشرية في مجالات العلوم التقانية المختلفة بما يسهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي والعلمي للمجتمع.
المادة /3/
يرتبط المجلس بالوزير ويضطلع بالمهام الآتية:
1- رسم السياسة الخاصة بالتعليم التقاني ومؤسساته في إطار السياسة التعليمية العامة للدولة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والإشراف على تنفيذها بما يكفل ربط خطط التعليم فيها بخطط التنمية وبشكل يوفر القوى العاملة اللازمة لتنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية للقطاع العام والمشترك والخاص وتلبية احتياجات سوق العمل.
2- وضع السياسة العامة للبحوث العلمية التطبيقية في الكليات التطبيقية وتوجيهها نحو معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الجمهورية العربية السورية.
3- وضع الخطط العامة لمؤسسات التعليم التقاني -الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية- لتطوير المستوى العلمي والتقاني والتأهيل التربوي للعاملين العلميين فيها وتقويم أدائهم وتحديد وسائل التنفيذ ومتابعته.
4- وضع قواعد قبول الطلاب في الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية.
5- التنسيق بين الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية من حيث التكامل ومستوى التعليم والدرجات العلمية والتخصصات والبحث والتدريب والتاهيل.
6- وضع أسس موحدة في الانظمة الداخلية خاصة في المعاهد التقانية في الجهات العامة وإقرار اللوائح الداخلية والخطط الدرسية لها وتحقيق انسجام هذه الخطط والمناهج مع الخطة العامة للدولة.
7- إقرار الأنظمة المالية للمعاهد التقانية وإقرار الأنظمة التي تحدد الأعمال الإنتاجية فيها وبما لا يتعارض مع العملية التعليمية والتربوية التي تشمل تصنيع المنتجات والقيام بأعمال الإصلاح وتقديم الخبرات والخدمات العامة وتحديد أسعار المنتجات وطريقة بيعها وتقاضي أجور الخدمات عن أوجه النشاطات المختلفة واستخدام العاملين والطلاب في المعاهد التقانية وتحديد اجورهم ومكافاتهم وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وتصدر هذه الانظمة بقرار من رئيس المجلس.
8- وضع نظام لضمان الجودة وتقويم الأداء وقواعد الاعتماد العلمي للكليات التطبيقية والمعاهد التقانية وشروط منحه وإلغائه.
9- اقتراح مشروع الموازنة لكل من الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية.
10- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم التقاني في درجاته المختلفة.
11- تحديد التقويم الدراسي ومدة المعسكرات الإنتاجية -التدريب الصيفي- والبرامج التدريبية ومواعيدها.
12- وضع القواعد والشروط لانتقاء المعيدين وإيفادهم.
13- وضع القواعد والشروط لتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم.
14- تحديد أنواع التعليم التقاني وأنماطه تعليم نظامي- تعليم مسائي- تعليم مزدوج.
15- اقتراح إحداث الكليات التطبيقية.
16- تحديد الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية التطبيقية.
17- إحداث المعاهد التقانية والأقسام في الكليات التطبيقية ومراكز تدريب متخصصة مرتبطة بالكليات أو المعاهد.
18- تأليف لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن أعضاء الهيئة التعليمية في الكليات والمعاهد والمتخصصين ومن أعضاء نقابات المهن العلمية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه أو للتأكد من ضمان حسن سير العملية التعليمية في الكليات والمعاهد.
19- النظر والبت في كل ما يرفع إليه من مجالس التعليم التقاني في المحافظات.
المادة /4/
1- يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:
-معاون الوزير المختص نائب رئيس المجلس.
- معاون وزير عن الوزارات التي لديها معاهد تقانية خاضعة لإشراف المجلس.
- نائب رئيس جامعة من كل جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.
- معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
- ممثل عن نقابة المعلمين يسميه المكتب التنفيذي.
- ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب التنفيذي.
- ممثل عن كل من اتحاد غرف الصناعة،التجارة، الزراعة، السياحة.
- ممثل عن الاتحاد العام للحرفيين.
- ممثل عن وزارة العمل بمرتبة مدير على الأقل.
- خبيرين يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين.
- أمين المجلس عضوا و مقررا.
2- يصدر رئيس المجلس قرارا بتسمية أعضاء المجلس بناء على اقتراح نائب رئيس المجلس.
3- لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يراه مناسبا من ذوي الخبرة من دون أن يكون له حق التصويت.
4- ينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس نائب رئيس المجلس.
المادة /5/
1- ترصد الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس في فرع مستقل تابع لقسم الوزارة في الموازنة العامة للدولة.
2- رئيس المجلس هو عاقد النفقة وامر الصرف وله أن يفوض إلى نائب رئيس المجلس ممارسة هذه الصلاحيات كلها أو بعضها.
المادة /6/
1- يحدث في الوزارة أمانة عامة للمجلس يحدد ملاكها بمرسوم ويرأسها أمين من ذوي الخبرة في شؤون التعليم التقاني يعين بقرار من الوزير.
2- يضاف إلى الملاك العددي للأمانة العامة للمجلس الحالي 17 وظيفة أخرى ويصبح الملاك 32 وظيفة توزع وفق الجدول رقم 5 المرافق.
المادة /7/
يتولى أمين المجلس تهيئة أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وأعمال لجانه والتنسيق بينها.
المادة /8/
يعد أمين المجلس التقرير السنوي عن التعليم التقاني بعد عرضه على الوزير بغية اقراره في المجلس.
المادة /9/
يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.
المادة /10/
1- يحدث في كل من محافظات دمشق وحلب واللاذقية وحماة ودير الزور مجلس للتعليم التقاني يشرف على جميع الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية في المحافظة ومحافظات المنطقة المحيطة بها.
2- يتألف مجلس التعليم التقاني من نائب رئيس الجامعة المختص رئيسا وعضوية كل من:
- نائب رئيس مجلس المحافظة في المحافظة.
- عمداء الكليات التطبيقية في المحافظة.
- معاوني مديري التربية لشؤون التعليم المهني في المحافظة ومحافظات المنطقة ممثلين عن معاهد وزارة التربية.
- مديري المعاهد التقانية في المحافظة ومحافظات المنطقة ،من غير المعاهد التابعة لوزارة التربية.
- ممثل عن كل من غرفة الصناعة، التجارة، الزراعة، السياحة في المحافظة.
- ممثل عن اتحاد الحرفيين في المحافظة.
- ممثلين اثنين من الكليات الأخرى في الجامعة من ذوي الاختصاص يسميهما رئيس الجامعة .
- مدير مديرية التعليم التقاني في الجامعة أمين سر للمجلس.
- ممثل عن نقابة المعلمين يسميه المكتب التنفيذي.
- ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب التنفيذي.
3- لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يراه مناسبا من ذوي الخبرة من دون أن يكون له حق التصويت.
4- يجوز إحداث مجالس للتعليم التقاني في المحافظات الأخرى بقرار من المجلس.
المادة /11/
يتولى مجلس التعليم التقاني بالمحافظة المهام الآتية:
1- اقتراح قواعد قبول الطلاب في الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية.
2- اقتراح احداث كليات تطبيقية ومعاهد تقانية ومراكز تدريبية متخصصة مرتبطة بها.
3- اقتراح قواعد انتقال الطلاب ورفعها إلى المجلس.
4- اقتراح اللوائح الداخلية والخطط الدرسية للكليات التطبيقية والمعاهد التقانية وتطويرها.
5- تتبع النشاط العلمي والاداري للكليات التطبيقية والمعاهد التقانية والمراكز التدريبية التي يشرف على عملها وفق نظام ضمان جودة الأداء المعتمد من قبل المجلس.
6- اقتراح اقامة العلاقات العلمية مع الجامعات والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية ومع المؤسسات العربية والدولية واقتراح الاعتراف بالجامعات والمعاهد.
7- وضع خطط للبحث التطبيقي في المنطقة التي يشرف عليها في ضوء السياسة التي يضعها المجلس .
8- تنظيم البحوث التطبيقية وتشجيعها وتوفير الإمكانيات اللازمة لها.
9- اقتراح احداث دراسات التأهيل والتخصص وافتتاحها وأسس القبول فيها.
10- تنظيم النشاطات الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب.
11- إعداد التقرير السنوي في نهاية كل عام دراسي عن واقع التعليم التقاني في المؤسسات التي يشرف عليها ورفعه إلى المجلس والجهات المشاركة في العملية التعليمية.
12- التظلم من العقوبات التأديبية للطلاب التي تصدر عن مجالس المعاهد التقانية وفق الأسس التي يضعها المجلس.
المادة /12/
1- تحدث الكلية التطبيقية بمرسوم بناء على اقتراح المجلس.
2- تمنح الكلية التطبيقية درجة الاجازة ودبلوم وماجستير التأهيل والتخصص.
3- مدة الدراسة لنيل درجة الاجازة أربع سنوات أو ما يعادلها من ساعات معتمدة.
4- ترتبط الكلية التطبيقية باحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وفق ما يحدده مرسوم إحداثها وفي هذه الحالة يتولى مجلس التعليم التقاني اختصاصات مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطلاب ومجلس البحث العلمي والدراسات العليا وتبقى صلاحيات مجلس الجامعة كما هي محددة في قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 ولائحته التنفيذية.
5- يجوز بقرار من المجلس تعديل جهة ارتباط الكلية التطبيقية من الجامعة التي ترتبط بها وفق مرسوم إحداثها إلى المجلس مباشرة وفي هذه الحالة يتولى مجلس الكلية التطبيقية اختصاصات مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطلاب ومجلس البحث العلمي والدراسات العليا ويتولى مجلس التعليم التقاني صلاحيات مجلس الجامعة ويمارس نائب رئيس المجلس صلاحيات رئيس الجامعة.
6- تعتمد الخطط الدرسية واللوائح الداخلية للكليات التطبيقية من المجلس.
7- يجوز لأعضاء الهيئة الفنية في الكليات التطبيقية تدريس الجانب النظري في بعض المقررات وفق الأسس التي يحددها المجلس.
8- يتم القبول في الكليات التطبيقية من حملة الثانويات المهنية والعامة في سنة القبول نفسها وفق الأسس التي يضعها المجلس.
9- يجوز قبول خريجي المعاهد التقانية ،المتوسطة، في سنة القبول نفسها في السنة الثانية في الكليات التطبيقية وفق الاختصاص والأسس التي يحددها المجلس.
10- يجوز قبول خريجي المعاهد التقانية ،المتوسطة، والثانويات المهنية في غير سنة القبول في التعليم المسائي في الكليات التطبيقية وفق الاختصاص والأسس التي يحددها المجلس.
11- يستفيد طلاب الكليات التطبيقية من أحكام المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2007.
المادة /13/
1- يحدث المعهد بقرار من المجلس.
2- مدة الدراسة في المعهد لا تقل عن سنتين لنيل درجة دبلوم تقاني أو مساعد مجاز.
3- تعتمد الخطط الدرسية واللوائح الداخلية للمعاهد التقانية من قبل المجلس.
4- يتم دمج المعاهد أو إلغاؤها أو تعديل أهدافها أو تعديل جهة ارتباطها باحدى الجهات العامة أو بالمجلس بقرار من المجلس بناء على اقتراح الجهة التي يتبع لها المعهد.
المادة /14/
1- تحدث الكليات التطبيقية الآتية:
- الكلية التطبيقية في محافظة دمشق ترتبط بجامعة دمشق ومقرها في مدينة دمشق.
- الكلية التطبيقية في محافظة حلب ترتبط بجامعة حلب ومقرها في مدينة حلب.
- الكلية التطبيقية في محافظة اللاذقية ترتبط بجامعة تشرين ومقرها في مدينة اللاذقية.
- الكلية التطبيقية في محافظة حماة ترتبط بجامعة البعث ومقرها في مدينة حماة.
- الكلية التطبيقية في محافظة دير الزور ترتبط بجامعة الفرات ومقرها في مدينة دير الزور.
2- يحدد الملاك العددي لكل كلية وفق الجداول المرفقة بهذا المرسوم التشريعي.
المادة /15/
1- يصدر الملاك العددي لكل كلية تطبيقية أو معهد تقاني بمرسوم بناء على اقتراح المجلس.
2- يحدث للكليات التطبيقية والمعاهد التقانية فرع مستقل تابع لقسم الجهة العامة التي ترتبط بها الكلية أو المعهد في الموازنة العامة للدولة.
المادة /16/
تلتزم الجهات العامة المعنية بتنفيذ قرارات المجلس.
المادة /17/
1- يجوز لرئيس مجلس الوزراء تعيين خريجي الكليات التطبيقية لدى الجهات العامة وفق الحاجات التي يعلن عنها وبالشروط التي يحددها لهذه الغاية.
2- تضاف الوظائف اللازمة للتعيين وفق أحكام الفقرة /1/ حكما إلى ملاك أي من الجهات العامة الطالبة للتعيين.
المادة /18/
يمنح خريجو الكليات التطبيقية عند تعيينهم في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل وتعويض العمل الفني المتخصص وفق أحكام المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.
المادة /19/
يمارس المجلس بالنسبة للكليات التطبيقية صلاحيات مجلس التعليم العالي المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة /20/
1- في كل ما لم يرد نص عليه في هذا المرسوم التشريعي يطبق على الكليات التطبيقية والعاملين فيها أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 وتعديلاته والمرسوم المنفذ له ويطبق على العاملين الاداريين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
2- في كل ما لم يرد نص عليه في هذا المرسوم التشريعي يطبق على المعاهد والعاملين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2008.
المادة /21/
يحل المجلس الأعلى للتعليم التقاني المحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي محل المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة المحدث بالقانون رقم /59/ لعام 2001 وتعديلاته.
|
|