دمشق- سيريانديز
أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية السورية قرارا بتنظيم إجراءات اعتماد الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى شركات الخدمات والوساطة المالية بحيث تتولى الهيئة اعتماد الأشخاص الطبيعيين العاملين في الشركة المرخصة
كما يحظر على الشخص الطبيعي الموظف لدى هذه الشركة مزاولة أي من النشاطات أو الخدمات المنصوص عليها في نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية إلا بعد اعتماده من قبل الهيئة.
وبحسب القرار يحظر على الشخص المعتمد من قبل الهيئة مزاولة أي من الوظائف الإدارية أو الوظائف الفنية إلا من خلال شركة واحدة كما يحظر عليه ممارسة أكثر من وظيفة داخل الشركة ذاتها، أما بالنسبة لشروط اعتماد الشخص الطبيعي فتتضمن تمتعه بالأهلية الكاملة والشهادات والمؤهلات الملائمة لعمله ومشاركته في الدورات المعتمدة للحصول على الاعتماد المطلوب أو اجتاز بنجاح الاختبارات التأهيلية ويجوز للهيئة طلب حضور مثل الشركة المرخصة أو مقدم طلب الاعتماد أمام الهيئة أو طلب إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة أو طلب تقديم معلومات إضافية كما يجوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل الموافقة على طلب الاعتماد وإضافة اسمه إلى سجل الأشخاص المعتمدين لديها أو تأجيل اتخاذ القرار لفترة زمنية حسب ما تراه ضرورياً أو رفض طلب الاعتماد مع بيان الأسباب.
كما نص القرار على أنه يجوز للشركة المرخصة التي تمارس نشاط الوساطة المالية تعيين مساعد وسيط مالي كما يجوز للشركة تعيين موظف خدمة عملاء يكلف بأعمال مساعد وسيط مالي بحيث يكون حاصلاً على شهادة معهد تقاني في العلوم المالية والإدارية.
وفيما يتعلق بإجراءات التوقف عن العمل يتعين على الشركة المرخصة ضرورة إبلاغ الهيئة خلال سبعة أيام من توقف المعتمد عن أداء وظيفته أو تركه للخدمة أو انتهاء علاقته بها بحيث يتم تعليق الاعتماد الممنوح للشخص فور استلام إشعار التوقف عن العمل ويظل التعليق ساري المفعول إلى أن تقرر الهيئة إعادة تفعيل اعتماد الشخص للعمل لدى الشركة نفسها أو لدى شركة أخرى أو إلغاء اعتماد الشخص المعتمد أو شطب اسمه من سجل الأشخاص المسجلين بعد إلغاء اعتماده كما يجوز لمجلس المفوضين إلغاء اعتماد أي شخص معتمد لدى شركة مرخصة في حال فقدانه لأي شرط من شروط الاعتماد أو إخلاله بأي من الالتزامات والمسؤوليات المحددة في القوانين والأنظمة أو عدم تحليه بالكفاءة الفنية والمهنية اللازمة أو انتهاء فترة تعليق اعتماده دون التقدم بطلب لتفعيله ومن جهة أخرى يحق للشخص الذي تم إلغاء اعتماده التقدم بطلب للتظلم على قرار إلغاء الاعتماد مشفوعاً بالأدلة والإثباتات التي يمتلكها وبحيث تقوم الهيئة بدراسة هذا الطلب واتخاذ القرار المناسب بشأنه