دمشق- سيريانديز
ناقش المشاركون في ندوة غرفة تجارة دمشق الأسبوعية “الأربعاء التجاري” اليوم آليات تطبيق قانون العمل رقم 17 في القطاعين الخاص والمشترك ومقترحات تعديل بعض مواده.
وأكد رئيس الغرفة محمد غسان القلاع أهمية القانون الذي شاركت غرف الصناعة والتجارة في صياغته وبما يخدم المصلحة العامة وضرورة اطلاع جميع أوساط قطاع الأعمال عليه واصفا القانون بأنه “الأفضل” بين قوانين العمل المعمول بها في الدول العربية.
وأكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل معمر قويدر أن قانون العمل يهدف إلى تنظيم العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل الذي يعمل لديه من حيث أداء العمل وتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني والإنتاج وحماية الطبقة العاملة من البطالة ورعايتها ووضع الضوابط الكفيلة للموازنة بين حقوق كل من الطرفين مشيرا إلى ضرورة تكافؤ ظروف العمل بالنسبة لعمال الصناعة الواحدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاحتفاظ بحقوق العمال المكتسبة التي كفلتها لهم تشريعات العمل السابقة واحترام اتفاقيات العمل العربية والدولية الثنائية والجماعية النافذة في سورية.
ولفت قويدر إلى مراعاة القانون التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية على الصعيد المحلي ولاسيما منها متطلبات الاستثمار المحلي والأجنبي وازدياد أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني واتساع نطاق فعاليته إضافة إلى متطلبات التطورات التكنولوجية الحديثة وإعادة النظر في البنية الصناعية و الإدارية لعلاقات الإنتاج وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الهيكليات والبنى وما تحتاجه من مرونة وحرية في تنظيمها مبينا أن القانون أجاز وقف العمل كلياً أو جزئياً لضرورات اقتصادية بعد موافقة الوزارة.
من جهته عرض مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق شوقي عون التزامات صاحب العمل التي حددها القانون المتعلقة بتوفير ظروف وشروط واحتياطات العمل وبيئته وتوزيع العمال وتوجيههم بما يتناسب مع مؤهلاتهم ويحقق مصلحة العمل ووضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتوفير وسائل الانتقال المناسبة لنقل العمال إلى أماكن العمل التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العامة ما لم يتم الاتفاق على منح التعويض كبدل انتقال للعامل والامتناع عن الإساءة إلى شخص العامل وكرامته.
وأشار عون إلى ما حدده القانون من التزامات حقوق كالزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين وفق النسبة المحددة في النظام الداخلي أو في عقد العمل وفي تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز و في الحفاظ على كرامته الإنسانية وتأمين ظروف عمل تكفل السلامة والأمان في عمله والانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية وبطلب إنهاء عقد العمل في حال نقل صاحب العمل مكان العمل الأصلي إلى مكان يبعد أكثر من 50 كم عن مكان العمل الوارد بالعقد.
ولفت عون إلى ما يقع على العامل من واجبات من أن يؤدي بنفسه الأعمال المكلف بها بدقة وأمانة وأن ينجزها في الوقت المحدد وأن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل إذا لم يكن فيها ما يخالف العقد أو القانون أو نظام العمل أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر وأن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد ويحسن معاملة زبائن صاحب العمل ويحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ويتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.