دمشق- سيريانديز
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اليوم القرار 1882 المتعلق بحجز كامل البضاعة في حال قيام المستوردين أو المنتجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة باحتكار أو الامتناع عن بيع المواد والسلع الاستهلاكية.
ونص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه إنه في حال مخالفة أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 بالنسبة للمستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة للمواد والسلع الاستهلاكية لجهة الاحتكار أو الامتناع عن البيع يحجز كامل البضاعة فوراً.
وحددت الوزارة في قرارها القواعد المتبعة بالنسبة للسلع المضبوطة المصادرة أو المحجوزة بسبب إحدى المخالفات المرتكبة وفقا لأحكام القانون المذكور مشيرة إلى أنه “إذا كانت السلعة من السلع الأساسية التي تتعامل بها إحدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة فيجري تسليمها إلى فروعها بالسعر بموجب الصك السعري الصادر عن الوزارة محسوما منه نسبة الربح المقررة ويحال الضبط إلى القضاء المختص أصولاً”.
أما في حال اعتذار الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة عن استلامها للمادة أو لسرعة تلفها فيمكن حسب القرار اتخاذ إحدى الإجراءات وهي البيع بالمزاد العلني وحجز القيمة بالضبط أصولاً أو بيع المادة للمخالف وحجز قيمتها لمصلحة القضية وذلك عن طريق لجنة برئاسة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية أو معاونه وممثلين عن غرف التجارة والصناعة ورئيس دائرة حماية المستهلك والشؤون القانونية بعد موافقة الجهة القضائية.
ووفق القرار فإنه بالنسبة للقمح والدقيق والشعير والمواد العلفية والسلع الأخرى التي تتعامل بها المؤسسة العامة للحبوب أو الشركة العامة للمطاحن أو المؤسسة العامة للأعلاف فتباع إليها بأسعار الشراء المحددة لها من قبل الوزارة أصولاً أما ما يتعلق بالسلع الأخرى المحصور شراؤها أو بيعها بجهة معينة فتسلم إليها بالأسعار المحددة لشرائها أو بالأسعار المحددة لبيعها محسوماً عمولتها حسب الحال.
ونص القرار أنه إذا قضى الحكم القضائي بإعادة السلع المحجوزة لصاحبها وكانت قد بيعت أو جرى التصرف بها وفق الأحكام المبنية تعاد قيمتها وفق الصك السعري الصادر عن الوزارة إلى صاحبها على أن تحجز قيمة السلعة المحجوز المباعة لدى صندوق الخزينة العامة-أمانات حتى يبت القضاء بأمرها وفي حال قضى الحكم بمصادرة السلع المحجوزة فيجري التصرف بثمنها وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.
وأكدت الوزارة في القرار أنه يتم تسجيل قيم المصادرات لدى محاسبي الإدارة في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات في سجل خاص يسمى واردات المصادرات بموجب أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشيرا إلى أنه إذا كانت السلع المحجوزة أو المصادرة مصابة أو تالفة حسب نص القرار فيجري بيعها مباشرة من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك في ضوء صلاحيتها للاستهلاك الغذائي أو الصناعي حسب الحال أو إتلافها بموجب ضبط أصولي بعد موافقة القضاء المختص.