دمشق- سيريانديز
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة اليوم قرارا عدل بموجبه المادة الأولى من القرار رقم 1551 لعام 2012 والمتعلق بإلغاء غرامة مكتب القطع.
وينص القرار رقم 693 على تعديل المادة الأولى من القرار المذكور بحيث تصبح.. “تلغى غرامة مكتب القطع وتصريف ما يعادل قيمة الزيادة بالقطع الأجنبي الواردة في الفقرة 2 من ب من المادة 2 من قرار وزارة الاقتصاد رقم 1512 تاريخ 15-12-2002”.
كما ينص القرار على أن تبقى باقي فقرات ومواد القرار 1551 كما هي دون أي تعديل آخر.
وكانت وزارة الاقتصاد أصدرت قرارا منذ أيام ألغت بموجبه القرار 601 الذي كان يخضع جميع المستوردات إلى إيداع مؤونة بالليرات السورية بنسبة 25 بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة.