دمشق- سيريانديز
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 243 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 243
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ميلادي ولا سيما المادة الأولى منه.
يرسم ما يلي..
المادة(1)
تعدل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011 بحيث تصبح على الشكل الآتي..
أ- يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصرا بناء على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن او وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد.
ب- يستوفى رسم مقداره 6000 ستة آلاف ليرة سورية توزع بنسبة 50 بالمئة لصالح الخزينة العامة و50 بالمئة للعاملين المكلفين بتنفيذ هذا
العمل تحدد بتعليمات تصدر عن وزير التربية.
ج- لا يجوز اعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها.
د- تعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.
المادة(2)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 8-11-1438 هجري الموافق لـ1-8-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وأكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن صدور المرسوم رقم 243 والخاص بتعديل المادة 17 من نظام الامتحانات العامة للشهادة الثانوية أتاح إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب المرسوم يمكن للطالب أو ولي أمره في الدورة الامتحانية الثانية أن يتقدم بطلبه إلى دائرة الامتحانات لإعادة تصحيح مادة واحدة حصرا من المواد التي تقدم بها.
ولفت الوزير الوز إلى أنه يمكن للطالب التوجه إلى دائرة الامتحانات بعد صدور النتائج حيث يتقدم بطلب إعادة تصحيح إحدى المواد الأمر الذي سينعكس إيجابا على الطالب بحصوله على ما يستحق حيث ستكون عملية إعادة التصحيح وفق سلم التصحيح المعتمد لكل مادة.
وأوضح الوزير أن المدة الزمنية الفاصلة بين اصدار نتائج الدورة الأولى وبدء الدورة الثانية هي مدة قصيرة لا تسمح لنا بإعادة التصحيح وبإمكانه التقدم باعتراض على مادتين في هذه الدورة حيث يتم جمع العلامات فقط بينما في الدورة الثانية يمكن للطالب وفقا للمرسوم التقدم بطلب إعادة تصحيح إحدى المواد التي تقدم بها إلى الامتحان.