أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (36) لعام 2020 القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (36)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعفى مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة المستحضرات البيطرية العلاجية والوقائية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم (377) لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
المادة 2- يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المادة 3- تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالتنسيق مع كل من وزراء “المالية والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة”.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14-5-1442 هجري الموافق لـ 29-12-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد