تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد.
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 5 وحتى المادة 34 من مشروع القانون المذكور ووفقاً للمادة 5 يستند نظام السجل المدني لعدد من الأمور منها إلزامية تسجيل المواطن لجميع الواقعات التي تطرأ على حالته المدنية أو عنوانه إضافة إلى إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية وتخزينها واستخراج بيانات عنها وإصدار الوثائق الخاصة بها وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة.
في حين تبين المادتان 6 و7 أن للقيود المدنية المسجلة في السجل المدني قوة الإثبات القانونية وتعد مصدراً للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة وتعد السجلات المدنية وبرامجها من الوثائق الوطنية الأساسية الدائمة ويجوز نقل السجل المدني إلى أماكن أخرى آمنة بموافقة وزير الداخلية وفقا للمادة 9 بناء على طلب الإدارة المركزية.
وتشير المادة 12 إلى أن المواطن يمنح بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم.
في حين توضح المادة 14 أنه عند حدوث الواقعة يجب على المبلغ تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها.
وتشير المادة 20 إلى أن الولادات لا تسجل بعدة حالات منها انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشر من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على ضبط شرطة باستثناء الولادات والوفيات التي تثبت بحكم قضائي قطعي.
وتنظم لكل مولود شهادة ولادة تحدد فيها الساعة والدقيقة التي ولد فيها والعلامات المميزة له في حال وجودها وذلك في حال ولد توءمان أو أكثر كما لا يجوز أن يسجل مولود على قيد شقيق له متوفى من والديه نفسهما وفقا للمادتين 24 و25.
ووفق المادة 28 لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولا وإذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب والأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
في حين بينت المادة 32 من الفصل الخامس المختص بالزواج والطلاق أنه لا يسجل الزواج إلا بموافقة وزارة الداخلية في حال كان أحد الزوجين أجنبيا وتنفذ واقعتا الزواج والطلاق في السجل المدني وتسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها وفقاً للمادة 33 وتشير المادة 34 إلى أن الأحكام المدرجة في هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب ولا يجوز للقنصل إجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم الأحد الموافق لـ28 من الشهر الجاري.