أصدرت محافظة دمشق قرارا حددت فيه أماكن لصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية للمرشحين المقبولين لعضوية مجلس محافظة دمشق.
ودعت المحافظة في قرارها المرشحين إلى التقيد بلصق إعلاناتهم الانتخابية في الأماكن المحددة من قبل المحافظة وبالتنسيق مع دوائر الخدمات وحظر لصقها على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
ونص القرار على فرض غرامة من /50/ ألف ليرة إلى /100/ ألف ليرة وإزالة لضرر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها وفرض غرامة من /100/ ألف ليرة إلى /200/ ألف ليرة إذا كان الاعلان عن طريق الكتابة على الجدران وإزالة الضرر عملا بأحكام المادة /108/ من قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام /2014/.
ودعا القرار المرشحين إلى التقيد بأحكام قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإعلانات الانتخابية التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
وطالب القرار بضرورة التزام المرشح بعدم تعرضه للمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم والمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات أو إشارات مذهبية أو طائفية أو قبلية أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
كما نص القرار على عدم بدء المرشحين بالنشاط الدعائي إلا بعد تسلمهم إشعاراً بقبول الترشح النهائي وتتوقف الدعاية الانتخابية قبل /24/ ساعة من التاريخ المحدد للانتخابات في ١٨/ ٩ / ٢٠٢٢.
وتكلف أقسام الشرطة وفقا للقرار بتنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام المادة /108/ من قانون الانتخابات العامة.