أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (40) لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986، وذلك بهدف مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (40)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-6-1445 هـ الموافق 19-12-2023م.
يصدر ما يلي:
المادة 1-
يجوز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية الموضوعة من قبل الدولة.
المادة 2-
أ- تسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالشركات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن (25%) خمس وعشرين بالمئة من رأسمالها.
ب- يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 50000000000 ل.س خمسين مليار ليرة سورية.
ج- تطرح الأسهم التي تفيض عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام، ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها.
المادة 3 –
مع مراعاة حدود الملكية الزراعية المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي وقانون الملكية الزراعية، يحدد الحد الأقصى لملكية كل مساهم مع زوجه أو أزواجه وأولاده القصر “5%” خمسة بالمئة من أسهم رأسمال الشركة.
المادة 4 –
تعد الشركات المشار إليها في هذا القانون من أشخاص القانون الخاص، ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام، مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها.
المادة 5 –
أ- للشركة، استثناء من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ، أن تستورد وبصورة مباشرة، مستفيدة من أحكام المادة “7” من هذا القانون، ما يلي:
1- جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها.
2- جميع المواد اللازمة لتشغيل منشآتها.
ب- تعفى المستوردات المشار إليها في البند “1” من الفقرة (أ) من هذه المادة من كافة الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها، وفي حال تخلي الشركة عن هذه المستوردات بعد استعمالها يكون ذلك للجهات العامة فقط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بعد أخذ موافقة المديرية العامة للجمارك، واستيفاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.
المادة 6 –
تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وتستفيد من هذا الإعفاء كل منشأة جديدة تحدثها الشركة للسنوات السبع الأولى من أول ميزانية رابحة لهذه المنشأة المستحدثة.
المادة 7 –
يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، يقيّد في الجانب الدائن منه 70% سبعون بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيّد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية.
المادة 8 –
يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم.
المادة 9 –
يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.
المادة 10 –
أ- يضع مجلس الإدارة النظام الأساسي للشركة بناءً على اقتراح جهة القطاع العام المختصة المساهمة، والنظام المالي لها بناءً على اقتراح وزارة المالية.
ب- استثناءً من أحكام القانون رقم “56” لعام 2004 وتعديلاته، وقانون العمل رقم “17” لعام 2010 وتعديلاته، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة.
ج- تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 11 –
في حال تملك الشركة، أو استثمارها أرضاً زراعية، تراعى الحقوق المكتسبة بموجب القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون للمزارعين والعمال الزراعيين الذين كانوا يستثمرونها.
المادة 12 –
أ- على الشركات المؤسسة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
ب- تعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها، وتصفى وفق الأصول المقررة في قانون الشركات.
ج- تعود حصة مساهمة الدولة العينية إليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.
المادة 13 –
فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تخضع الشركات التي تؤسس أو توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه إلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011.
المادة 14 –
يلغى المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986.
المادة 15 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13-6- 1445 هجري الموافق لـ26-12- 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وزير الزراعة: القانون رقم 40 غدا ضرورياً لزج الموارد المالية المتوفرة لدى القطاع الخاص في أعمال التنمية الزراعية
وحول المرسوم، بين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن المرسوم التشريعي رقم /10/ صدر في عام 1986 لتنظيم جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة في سورية في مجال القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن القانون الجديد رقم (40) لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يأتي بهدف مواكبة الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية، وتشجيع الشركات العاملة بهذا القطاع، وتبسيط الإجراءات وإعطائها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها لتحقيق الغاية المرجوة من تأسيسها، وبغية الاستمرار في هذه المسيرة بوتيرة أعلى وتحقيق الأهداف العامة الطموحة للخطط التنموية في زيادة الإنتاج وتطوير القاعدة الإنتاجية واستكمال بناء اقتصاد وطني يعتمد في الدرجة الأولى على الموارد الذاتية المحلية ويلبي الحاجات الاجتماعية المتزايدة في ظل العقوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والعمل على الاستخدام والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، حيث غدا ضرورياً تركيز العمل على زج الموارد المالية المتوفرة لدى القطاع الخاص في نشاطات الإنتاج والاستفادة من هذا القطاع وعلى وجه الخصوص في أعمال التنمية الزراعية بما يدعم ويساند القطاع العام في الإسهام بتحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن القانون تضمن جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بهدف تطوير الاستثمار الزراعي من خلال إدخال التقانات الحديثة والأساليب العلمية في إدارة الإنتاج وتسويقه وذلك في الأراضي المستثمرة من قبلها والتي تساهم الدولة بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها وعلى أن لا يقل رأس مال الشركات عن 50 مليار ليرة.
وأوضح الوزير أن القانون أعطى ميزات تفضيلية من حيث استثناء الشركات من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد من بلد المنشأ لحاجة مشاريعها ومنشأتها من ألات وأليات ومعدات زراعية وسيارات وجميع المواد اللازمة لتشغيلها، كما تم إعفائها من الضرائب والرسوم المالية والإدارة المحلية كافة عند الاستيراد، مؤكداً أن إصدار هذا القانون له قيمة مضافة كبيرة على القطاع الزراعي.