الخميس 2014-11-20 18:58:29 أخبار المال والمصارف
إيقاف ضريبة الدخل المقطوع في المناطق المتضررة لـ 6495 مكلفاً

دمشق - سيريانديز

أكد مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم علي عكر أنه تم إيقاف ضريبة الدخل المقطوع في المناطق المتضررة لـ 6495 مكلفاً، منهم 3649 مكلفاً في دمشق، وفي حلب 1458 مكلفاً، أما في السويداء فلم يتجاوز عددهم 3 مكلفين وفي ريف دمشق 1385 مكلفاً.


وأوضح عكر في تصريح لتشرين أن اللجان المكلفة بتحديد المناطق المتضررة والمنشآت والمكاتب الواقعة فيها والخاضعة لضريبة الدخل المقطوع مستمرة بعملها في طي التكاليف الضريبية للمكلفين الذين تقدموا بطلبات لدراسة أوضاعهم بدءاً من تاريخ توقفهم عن العمل، وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2013 التي أجازت طي بعض تكاليف أو تحقيقات ضريبة الدخل المقطوع للمكلفين بعد دراسة طلباتهم المقدمة إلى اللجان التي شكلت لهذا الشأن في مديريات المالية في المحافظات والمناطق، وهذه اللجان مهمتها تحديد المحلات والمناطق المتضررة أو المتوقفة عن العمل بشكل كامل وبالطرق المتاحة.

وفيما يتعلق بطلبات التوقف الجزئية، فإنه يمكن النظر بطلباتهم وهذا الأمر يعود البت فيه -كما أوضح مدير التشريع الضريبي- إلى الدائرة المالية المختصة وفقاً لأحكام المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 مع الأخذ بالحسبان فترة التوقف عن العمل.

تجدر الإشارة إلى أن اللجان التي تدرس طلبات طي التكاليف شكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويرأس كل لجنة مدير المالية أو مدير المال وممثل عن المحافظة أو المنطقة وممثل عن مديرية العمل وغرفة التجارة والصناعة والنقابات المهنية ورئيس دائرة أو شعبة الدخل المقطوع، ثم تقوم الدوائر المالية المختصة وبقرار من مدير المالية بطي بعض التكاليف أو التحققات بدءاً من تاريخ التوقف أو وقوع الضرر.

ويعود مدير التشريع الضريبي ليؤكد أن الهيئة وجهت جميع اللجان في جميع المحافظات بطي التكاليف الضريبية للمكلفين في جميع المناطق التي يثبت أنها متضررة بشكل كامل بسبب الاعتداءات الإرهابية من قبل الجماعات المسلحة من دون أن يتقدم هؤلاء المكلفون بطلبات إلى اللجان، وأنه يمكن للمكلفين المتضررين تقديم طلباتهم للدوائر المالية بغض النظر عن التبعية لهذه الدوائر، فعلى سبيل المثال يمكن لمكلفي مالية ريف دمشق تقديم طلباتهم إلى مركز المحافظة أو إلى الدائرة المالية الموجود فيها إذا كانوا خارج دمشق، أما بالنسبة لضريبة ريع العقارات فإن المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006 قد أجاز في المادة /20/ فقرة /ج/ منه, إعادة تقدير العقارات في حال تبدل الأوصاف ومن دون طلبات من المكلف.

كما أن المادة /24/ من المرسوم التشريعي المذكور أجازت طي الضريبة عن العقارات التي تحترق أو تهدم بدءاً من النصف الأول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك للدوائر المالية عن السنة التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان المالك إلى الدوائر المالية.

لكن الفقرة /ب/ من المادة نفسها أعفت المالك من تقديم البيان من أجل طي الضريبة إذا كان الهدم واقعا من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية، أو إذا كان الاحتراق أو الهدم ثابتاً بضبوط رسمية منظمة من السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم.

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024