الأحد 2014-12-21 21:16:27 أخبار المال والمصارف
بثلاث حالات سيمنع المقترض من السفر.. «المركزي» و«العدل»: التصدي لتهرب المقترضين

دمشق - سيريانديز

لم تعد المحاكم المصرفية التي أقر تأسيسها مؤخراً بموجب مرسوم صادر عن السيد الرئيس نقطة انطلاقة قوية لتحصيل ديون المصارف العامة من المتهربين من التسديد أو المتعثرين بقوة الظروف الراهنة، بل شكلت درعاً قوياً للتصدي لظاهرة تهرب أو هروب المقترضين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصارف العامة.

إذ أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن المحاكم المصرفية المشكلة حديثا ترفد وتدعم المحاكم المتخصصة الأخرى مشيرا إلى التوجه حاليا لإقامة محاكم مختصة في قضايا التأمين.وأوضح الأحمد خلال افتتاح دورة تدريبية حول القانون 21 لعام 2014 لقضاة محاكم البداية المصرفية ورؤساء محاكم الاستئناف المصرفية أهمية تشكيل المحاكم المصرفية المتخصصة مبينا أن هذه المحاكم جاءت على درجتين ابتدائية واستئنافية لما لها من علاقة بالقضايا التجارية التي تحتاج إلى سرعة في المعاملات والإجراءات وللتصدي لظاهرة تهرب المقترضين من سداد ما عليهم من قروض للمصارف والبنوك في سورية.

وتابع وزير العدل إن الأزمة في سورية أدت إلى زيادة مشكلة التهرب من سداد القروض حيث غادر البعض من كبار المقترضين إلى الخارج فيما يتذرع البعض ممن هم في سورية بالظروف الاستثنائية لعدم السداد على الرغم من أن الدولة أمهلتهم وأصدرت عددا من المراسيم لجدولة قروضهم وسدادها بشكل ميسر.

وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة كانت حريصة على اختيار قضاة مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة والاستقامة لتولي مناصب قضاة في المحاكم المصرفية وتعمل حاليا على اختيار محامين بموجب مسابقة سيتم إخضاعهم لتدريب خاص ومكثف في مجال القضايا المصرفية ليكونوا قضاة في محاكم الاستئناف المصرفية موضحا في الوقت نفسه أن السنة الثانية من المعهد العالي للقضاء باتت اختصاصية بالكامل حيث حددت الوزارة اختصاصات معينة للقضاة المتدربين تتصل بالنطاقات الجزائية والمدنية وغيرها.

وأكد وزير العدل أن قرار منع السفر “يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي” وأن من يقدم الضمانات ويقوم بتسديد القروض المترتبة عليه لا داعي لمنعه من السفر أما إذا طلب أحد المصارف إصدار قرار بمنع سفر مقترض بعد تهربه أو نكوله عن التسديد أو قيامه بتهريب أمواله إلى الخارج فإن بإمكان القاضي المختص إصدار مثل هذه القرار كيلا يفلت المقترض من المساءلة القانونية.

وأوضح الأحمد أن الدستور السوري أعطى مهلة ثلاث سنوات لتعديل كل القوانين بما ينسجم مع أحكامه وقبل صدور الدستور كانت هناك جهات غير قضائية كوزارة المالية تقرر منع السفر أما بعد مضي ثلاث سنوات من صدور الدستور فإن القضاء هو الجهة الوحيدة المعنية بتقرير مثل هذا القرار.

ولفت الأحمد إلى أن القانون يضمن في جميع الحالات لطرفي أي دعوى قضائية مصرفية تقديم ما يشاءان من دفوع وطلبات أمام المحاكم المصرفية مؤكدا في هذا الشأن أن أحد أهداف الدورات التدريبية التخصصية هو إطلاع القضاة على القضايا المصرفية بواقعها التشريعي والعملي بما يشتمل عليه من عرف واجتهادات قضائية وغيرها.

ميالة: القانون رقم 21 خطوة متقدمة جدا في مجال التخصص القضائي

من جانبه أشار حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة إلى أن منع السفر هو تدبير احترازي وهناك نحو ثلاث حالات يصدر قرار بمنع السفر بشأنها وهي “وجود مقترض متعثر أو يرفض السداد أو متعامل مع المصارف مخالف للقرارات والقوانين المصرفية أو وجود خطأ من المصرف كحالات تشابه أسماء المقترضين” وهو ما يتم التدقيق بشأنه من قبل المصرف وبإمكان أي متضرر مراجعة المصرف مباشرة.

وأكد الدكتور ميالة أن الخبراء المدربين في الدورة مختصون في قضايا مصرفية تتعلق بمجالات غسيل الأموال والرقابة المصرفية والعمل المصرفي وغيرها معربا عن استعداد مصرف سورية المركزي للاجابة عن تساوءلات واستفسارات القضاة وروءساء المحاكم في مجال القضايا المصرفية وتزويدهم بأي معلومات أو قرارات مصرفية يرغبون بالإطلاع عليها.

ووصف ميالة القانون رقم 21 لعام 2014 بأنه خطوة متقدمة جدا في مجال التخصص القضائي ومن شأنه التأسيس لفقه قضائي مستقبلي متخصص موضحا أن المحاكم المصرفية حققت مطلبا مهما بالنسبة للمصارف في سورية لأنها تسرع عملية حل النزاعات المصرفية وفضها وتشكل عاملا رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي مخالفة مصرفية ولا سيما في مجال التزوير المصرفي سواء كان الأمر متعلقا بشيك أو وكالة أو غيرها.

يشار إلى أن القانون 21 لعام 2014 يقضي بإحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية.

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024