السبت 2022-04-30 11:08:04 أخبار التشريعات
عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ 30-4-2022
منعطف قانوني جريء في تاريخ الحياة القانونية السورية وصفحة جديدة في حياة سورية المستقبلية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وفيما يلي نص المرسوم..

                                                             المرسوم التشريعي رقم ( 7 )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                          يرسم ما يلي:

المادة (1)  يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل  تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون  مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم  التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.

المادة (2) لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع  الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-9-1443  هجري الموافق لـ 30-4- 2022 ميلادي

                                          رئيس الجمهورية

                                           بشار الأسد

وفي تصريح لـ سانا أكد القاضي نزار صدقني معاون وزير العدل أهمية مرسوم العفو موضحاً أنه جاء مختصاً بجرائم محددة بموضوعها وهي الجرائم الإرهابية التي نص عليها القانون رقم 19 لعام 2012.

وأشار القاضي صدقني إلى أن المرسوم جاء بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وتحريره لمعظم الأراضي السورية من دنس الإرهاب لذلك عفت الدولة ووجهت دعوة مصالحة لأبنائها الذين تورطوا بجرائم إرهابية رغم أنها جرائم خطرة لكن لم تؤد للقتل للاستفادة من المرسوم والعودة لحياتهم الطبيعية.

ولفت القاضي صدقني إلى أن المرسوم شمل جرائم مختلفة منها العمل مع مجموعات إرهابية أو تمويل أو تدريب إرهاب أو تصنيع وسائل إرهاب أو إخلال بالأمن لذلك جاء لمختلف أنواع هذه الجرائم.

وبين القاضي صدقني أنه وفق المرسوم رقم 7 لم يطلب من المشمولين بالعفو أي اجراءات أو مراجعة الدوائر المختصة وأن مؤسسات الدولة ستقوم بالإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا المرسوم بشكل فوري منوهاً بأن المرسوم رقم 7 جاء مكملاً لمراسيم العفو السابقة التي شملت جرائم مختلفة.

وأشار معاون وزير العدل إلى أن المرسوم الجديد لا يشمل الإرهابيين الذين تم تصديرهم إلى البلاد من أصقاع العالم لتنفيذ جرائم إرهابية فيها بينما سيعزز مسيرة عودة السوريين في الخارج إلى أرض الوطن لكونه يشمل من تنطبق عليهم شروط المرسوم.

بدوره القاضي العسكري العقيد أحمد طوزان أكد في تصريح مماثل أن المرسوم رقم 7 منعطف قانوني جريء في تاريخ الحياة القانونية السورية وصفحة جديدة في حياة سورية المستقبلية وأن الدولة السورية أرادت منه انتشال الأشخاص من الجرائم التي تورطوا بها والانتقال بهم من مسارات الهدم والتخريب إلى مسارات العلم والبناء وإعادة إعمار البلد.

ولفت إلى أن مرسوم العفو سيساهم بملء ميادين العمل والبناء بأيدي السوريين من خلال هذا التسامح الفريد بحق كل من ارتكب جرماً إرهابياً ولم يؤد إلى موت إنسان وعودته إلى حياته الطبيعية.

وقال القاضي طوزان: إنه منذ هذه اللحظة كل جريمة إرهابية مرتكبها تنطبق عليه شروط العفو ولم تفض جريمته إلى موت إنسان أصبح في حل من أي ملاحقة أو إذاعة بحث وطلب مذكرة توقيف عن الغياب أو مذكرة إحضار أو مذكرة حكم أو عقوبة فالعفو محا الجريمة من صفحة الملاحقة القضائية.

ولفت القاضي طوزان إلى أن من سمة المرسوم الجديد أيضاً أنه أغلق الأبواب أمام ضعاف النفوس والمحتالين الذين كانوا يستدرجون بعض الأشخاص المطلوبين أو الملاحقين ويعملون على ابتزازهم مشيراً إلى أن جريمة الخطف لم يشملها العفو.

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024