دمشق- سيريانديز
صدر القانون رقم /12/ لعام 2015، الذي أعفى مكلفي ضرائب البيوع العقارية ورسم الإنفاق الاستهلاكي والأرباح الحقيقية من الغرامات والفوائد والجزاءات في حال سددوا ذممهم المالية حتى 31/12/2015.
ويأتي صدور القانون، حسب مدير المتابعة وإدارة الديون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم محمد عيد، وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة واستمراراً للظروف الاستثنائية التي يمر فيها القطر، ورغبةً في إتاحة الفرصة أمام المكلفين المتخلفين عن تسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية، كذلك رفد الخزينة العامة بالسيولة المالية.
وعن المكلفين المشمولين بأحكام هذا القانون أوضح عيد لـ«تشرين» أنه يشمل مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2013 وما قبل، ومكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لسنة 2014 وما قبل، كما شمل ضريبة ريع العقارات والعرصات، وضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور وضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة ورسوم التركات والوصايا والهبات وتكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين ورسوم الري ورسوم رخص حيازة السلاح ورسوم الأمن العام ورسوم المغتربين ورسم الخروج ورسم الفراغ والانتقال والتسجيل ورسوم السيارات والمكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم /60/ لعام 2014 وتعديلاته والمكلفين الذين يزاولون البيوع العقارية، والغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون /25/ لعام 2003 وتعديلاته المتعلقة بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والذمم الشخصية.
والمنشآت السياحية التي شملت بهذا القرار هي الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية الممتازة الأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة والملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة.
وأكد عيد أنه بموجب القانون تم الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها شرط تسديد الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المشمولة بأحكام هذا القانون وحتى 31 /12 / 2015.
وعن شمول الإعفاء المكلفين الذين سبق لهم أن سددوا الضريبة أو الرسم قبل صدور هذا القانون بيّن عيد أنه، وفي حال قيام أي من المكلفين بتسديد الضريبة أو الرسم قبل نفاذ هذا القانون دون تسديد الفوائد والجزاءات والغرامات، أو في حال تم ترتب فوائد وجزاءات وغرامات فقط على المكلف، فإن الفوائد والجزاءات والغرامات المتبقية وغير المسددة تستفيد من الإعفاء الصادر بهذا القانون.
أما عن إمكانية استرجاع المكلف الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل صدور هذا القانون فأوضح عيد أن المكلفين يستفيدون من الإعفاءات والجزاءات والغرامات غير المسددة فقط، أما الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل تاريخ نفاذ القانون فلا ترد.
وعن شرط تسديد الضرائب والرسوم كلها للاستفادة من الإعفاء أكد عيد أنه لا يشترط ذلك لأن نص القانون أعفى المكلفين من فوائد وجزاءات وغرامات كل تكليف لم يتم تسديده حتى نهاية المهل المذكورة ولم يشترط تسديد الضرائب والرسوم كلها في آن واحد.
أما بالنسبة للتحققات التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون وعن شرط الاستفادة من الإعفاء في هذه الحالة فأشار عيد إلى أن أحكام هذا القانون تنطبق على الضرائب موضع التحصيل بعد نفاذه إذا تم التسديد قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص القانونية النافذة.
وأوضح عيد أن الإعفاء الصادر بالقانون لا يشمل الضرائب والرسوم غير المباشرة كرسم الطابع و الرسوم الجمركية وغيرها، في حين تم تشميل الغرامات المترتبة على الذمم الشخصية بالإعفاء، وهي جميع الذمم التي تحصلها الدوائر المالية والمستحقة الأداء للإدارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري ومستند جبايتها هو الفقرة /ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة.
وبيّن عيد أن أحكام هذا القانون تنطبق على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون /25/ لعام 2003 وتعديلاته المتعلقة بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وبموجبه فإن الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المحققة وغير المسددة حتى نفاذ هذا القانون تستفيد من الإعفاء إذا تم التسديد حتى 31/12/2015، أما الضبوط المنظمة قبل نفاذ هذا القانون وغير المحققة فهي تستفيد من الإعفاء إذا تم تسديدها في عام التحقق العائدة لأي من السنوات المشمولة بأحكامه.
عن الإضافات الجديدة التي جاءت في القانون ولم تكن مشمولة في القوانين ومراسيم الإعفاء السابقة أوضح عيد أن المادة الخامسة المنظمة لتقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة مدة خمس سنوات من دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربعية.
وعن تاريخ نفاذ القانون أوضح عيد أنه وبموجب المادة 8 من القانون رقم 12 يعد هذا القانون نافذاً بدءاً من نشره في الجريدة الرسمية لأنه تم نشره بتاريخ 29 /7 /2015 يعد هذا تاريخ نفاذ القانون.
من جهته مدير المعلوماتية في الهيئة العامة للضرائب والرسوم المهندس باسل العرسان أكد لـ «تشرين» حرص الإدارة الضريبية عند إعداد هذا القانون على جاهزية مديريات المالية في المحافظات لاستقبال المكلفين ممن تمكنهم الاستفادة من أحكام القانون.
وشكّل القانون، بحسب مدير المعلوماتية، تحدياً لكادر المعلوماتية في الهيئة من جهة تنفيذ التعديلات اللازمة على برمجيات الضرائب المشمولة بهذا القانون من جهة والقدرة على تعميمه على جميع مديريات المالية في المحافظات لتكون البرامج جاهزة عند بدء العمل به، مؤكداً أن مديري المعلوماتية استطاعوا إنجاز جميع التعديلات اللازمة وتم تعميمها على مديريات المالية في المحافظات بدءاً من تاريخ نشر هذا القانون.