دمشق- سيريانديز
أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن ظروف الأزمة الراهنة سببت ارتفاعا كبيرا في نسبة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة وأصبحت ضرورة إيجاد الحلول لتسويتها مطلبا ملحا حيث عمل المصرف على إيجاد حلول تتسم بالمرونة تسهل معها معالجة مشكلة هذه الديون مع مراعاة أن تكون الحلول شاملة كل الديون المتعثرة لمختلف القطاعات الاقتصادية
وأوضح ميالة أن القانون رقم 26 لعام 2015 القاضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة الذي صدر أمس يأتي “تتويجا للجهود التي قام بها المصرف وإجرائه العديد من المشاورات والاجتماعات مع المصارف العامة والفعاليات الاقتصادية انطلاقا من حرصه على التعامل مع معطيات الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية وانعكاساتها على القطاع المصرفي ككل والمصارف العامة بشكل خاص”.
وبين ميالة أن المصرف عمل على أن يتم تخصيص مدد للتسوية تبعا لنوع التسهيلات الائتمانية “قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل” وإعادة تقييم معدلات الفوائد العقدية بحيث يتم إخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات فائدة تتناسب ونتائج إعادة التقييم وتراعي الأوضاع الخاصة بطبيعة كل دين كما يتم منح إعفاءات يعود تقديرها تبعا لتقييم وضع المدين ومدى التزامه وجديته وإضفاء مرونة فيما يتعلق بدفعة حسن النية والتركيز على أهمية التأكد من وجود الضمانات وكفايتها والوقوف على الوضع القائم لها للوصول إلى قيمتها العادلة مع مراعاة ظروف الأزمة الراهنة.
ولفت ميالة إلى أن من أهم صفات هذا القانون أنه يتيح الجمع بين مزايا المراسيم التي صدرت سابقاً والتي تتيح للمدينين الإعفاءات من فوائد التأخير في حال التزامهم بالسداد خلال فترة زمنية محددة وكونه قانون تسوية دائما مبينا أنه تم ربط دفعة حسن النية التي يتم دفعها لدى إجراء عملية التسوية بقيمة الأقساط المستحقة غير المسددة على العميل وليس بكتلة الدين كما هو وارد في المراسيم السابقة.
وبين ميالة أن الهدف من ذلك تخفيف عبء هذه الدفعة عن المدينين الذين تعثروا حديثا بما يشجعهم على توقيع اتفاقية التسوية مع توسيع المجال أمام إمكانية تقديم طلبات لجدولة الديون المتعثرة وذلك من خلال إضافة تعريف “المتدخل” والذي سمح له بصفته وكيلا أو كفيلا أو متضررا بالتقدم بطلب لجدولة الدين المتعثر عن المدين الأصلي.
وأشار ميالة إلى أنه تم تدارك السلبيات التي ظهرت جراء صدور بعض مراسيم الجدولة المؤقتة حيث فتح المجال سابقا من خلال بعض تلك المراسيم لكل المدينين بتقديم طلبات لجدولة الديون دون التأكد المسبق من جدارتهم الائتمانية وقدرتهم على الالتزام بشروط الجدولة الأمر الذي ضخم من أعداد المتقدمين للجدولة وفق أحكام تلك المراسيم إضافة إلى لجوء بعض المتعثرين للتقدم بطلبات جدولة فقط من أجل تحسين تصنيفهم الائتماني دون توافر النية لديهم للالتزام بجدولة ديونهم.
وتابع ميالة أنه تم تحديد مدة قصوى لجدولة الديون بعشر سنوات وتحديد تواريخ استحقاق الأقساط خلال فترات تتراوح من شهر إلى ستة أشهر إضافة إلى أنه تم لحظ مصلحة المصارف من خلال السماح بإعادة تقييم معدلات الفائدة العقدية وتحديد معدلات فائدة جديدة بخلاف ما ورد في مراسيم الجدولة المؤقتة مبينا أن جدولة الديون المتعثرة كانت تتم وفق معدلات الفائدة العقدية الأصلية مع مراعاة تحديد فترات التسوية بما ينسجم بشكل أكبر مع الآجال الأصلية للديون وضمن المدة القصوى للجدولة المتاحة للمرسوم.
وأكد ميالة أنه تم منح مرونة إضافية فيما يتعلق بدفعة حسن النية من خلال تحديد حدين أدنى وأعلى لدفعة حسن النية وعدم تحديدها كنسبة ثابتة ومنح الصلاحية للمصرف بالتنازل عن كتلة الدين بشكل كلي في حال كانت الأعباء التي سوف يتكبدها المصرف تتجاوز قيمة مستحقاته إضافة إلى بعض الشروط القانونية التي تقتضي ذلك أو من خلال السماح بالتنازل جزئيا عن كتلة الدين وتم حصرها بشروط معينة بالشكل الذي يراعي مصلحة المصرف وتشجيع العملاء المتعثرين على الالتزام بشروط التسوية مع التأكيد على أهمية توافر الضمانات اللازمة لضمان حقوق المصرف.
وكان وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أكد في تصريح لـ سانا أمس أن القانون رقم /26/ يمثل “قانون التسويات الدائم لكل القروض والمصارف العامة والمقترضين المتعثرين الراغبين بالجدولة” موضحا أن هذا القانون “سينهي العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 213 لعام 2006 المتعلق بتسوية الديون لدى المصارف العامة والمعمول به لغاية اليوم بما يكفل إضفاء بعض المرونة على ضوابط عملية جدولة هذه الديون ومراعاة الأسباب التي أدت إلى التعثر في سدادها”.