دمشق- سيريانديز
أصدرت وزارة المالية القرار رقم 212 المتضمن التعليمات للقانون رقم 26 لعام 2015 القاضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.
شروط التسوية
وقد أجازت المادة الثانية للمصرف إجراء التسوية بعد توافر عدة شروط أبرزها ثبوت عجز المدين عن السداد وأن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة وثبوت الجدارة الائتمانية للمدين أو المتدخل بتاريخ التسوية ومقدرته على السداد وأن التعثر كان لأسباب خارجة عن إرادة المدين مع كفاية الضمانات ويوافق كل مصرف على التسوية بحسب الحالة للمدين الذي يتعذر عليه إجراء التسوية بالرغم من توافر الجدارة الائتمانية والجدية في التسديد ويقوم المصرف بحسب المادة الثالثة بإجراء التسوية وفق شروط بأن تكون على كامل كتلة الدين لمدة لا تتجاوز 10 سنوات مع فترة السماح أو المدة المتبقية من العقد الأساسي (أيهما أطول) وتحديد أرصدة الديون بأقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية ويشمل القسط مع الفائدة وإعادة تحديد معدلات الفائدة العقدية وإخضاع الديون لمعدلات الفائدة وفق المعدلات المعتمدة لدى المصرف بتاريخ التسوية، والتي يتقاضاها على التسهيلات الائتمانية المشابهة.
دفعات حسن النية
كما نصت المادة الرابعة من التعليمات على تحديد فترة السداد لكتلة الدين بما فيها فترة السماح من قبل مجلس إدارة المصرف ونصت المادة الخامسة على إعفاء الأقساط المستحقة غير المسددة القائمة بتاريخ صدور القانون من كافة الفوائد والغرامات من دون الفوائد العقدية في حال سددت بالكامل خلال 6 أشهر وقبول طلب المدين بالسداد بدلاً من توقيع اتفاقية الجدولة وتبقى الأقساط غير المسددة في مواعيدها الحالية، ونصت المادة السادسة على البت في طلب التسوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب على أن تستوفى من المدين دفعة حسن نية بين 5 و10% من قيمة الأقساط المستحقة وغير المسددة عند توقيع اتفاق التسوية وفق النسب المحددة بنسبة 10% لمبالغ الأقساط المستحقة وغير المسددة التي لا تزيد على 50 مليون ليرة و8% للمبلغ من 51 مليوناً حتى 100 مليون ليرة و6% من 101 مليون إلى 500 مليون ليرة و5% لما فوق 500 مليون ليرة.
التنازل عن الدين
وأجازت التعليمات للمصرف التنازل عن كتلة الدين كلياً في حال كانت النفقات التي يترتب على المصرف دفعها للحصول على حكم قضائي يقضي بإلزام المدين دفع كتلة الدين أو تنفيذه أو بيع العين المرهونة تفوق كتلة الدين أو تعادله ومرور 10 سنوات على وفاة المدين من دون تركة ومن دون وجود كفلاء أو ضمانات للدين وفي حال زوال الحالة التي أدت إلى التنازل عن كتلة الدين على المجلس مطالبة المدين بكتلة الدين كلياً أو جزئياً ولا يحق له التمسك بالتنازل السابق.
التنازل الجزئي
ونصت المادة الثامنة على الجواز للمصرف بالتنازل عن كتلة الدين جزئياً في حال التزم المدين بشروط التسوية للمرة الأولى فقط ويتم التنازل عن كافة الفوائد التأخيرية من خلال تأجيل سداد فوائد التأخير إلى القسط الأخير أو الإعفاء من سدادها في حال الالتزام بكامل شروط التسوية وفي حال تجاوز كتلة الدين ضعف الدين بحيث يجوز التنازل عن جزء من توابع الدين بحدود قيمة هذا التجاوز وفي حال قيام المدين بتسديد الدين كاملاً مع فائدته العقدية المترتبة لغاية تاريخ السداد يتم حينها التنازل عن الفوائد التأخيرية والغرامات غير المسددة التي تزيد على الفائدة العقدية وفي حال قيام المدين بتسديد دفعة حسن نية تفوق 50% من كتلة الدين يتم حينها التنازل عن نسبة 50% من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات غير المسددة التي تزيد على الفائدة العقدية على أن يخضع الجزء المتبقي غير المسدد من كتلة الدين للتسوية، واعتبرت المادة التاسعة المديونية أو أرصدتها التي لا تتجاوز مبلغ 25 ألف ليرة ومضى عليها 15 سنة ولم يجر تحصيلها أو ترقينها بحكم الديون المعدومة.
وقف الملاحقة القضائية
وتضمنت المادة 11 شمول اتفاقات التسوية كامل المبالغ المستحقة وغير المستحقة شرط توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوماً وبحسب المادة 12 تسوى السندات المحسومة المستحقة غير المسددة بين المصرف وأطراف السندات لمدة لا تزيد على المدة القانونية للسند بعد الالتزام باتفاق التسوية ومنحت المادة 15 فترة سماح لتسديد القسط الأول بما لا يتجاوز ستة أشهر من التوقيع على التسوية ودعت المادة 17 إلى وقف إجراءات الملاحقة القضائية إلى مرحلة قبل البيع بالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء بعد تثبيت اتفاق التسوية في دوائر التنفيذ المختصة مع بقاء الملف التنفيذي قائماً من دون الحاجة لتجديده وتتم متابعة الإجراءات القضائية في حال اعتبار اتفاق التسوية ملغياً.
شمولية التسويات
ويستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا القانون من أي قرض أو تسهيلات ائتمانية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من المصرف ذاته طوال فترة التسوية ومنح المدين الملتزم باتفاق التسوية تسهيلات ائتمانية جديدة بعد تسديده 50% من كتلة الدين التي خضعت للتسوية وتضمنت المادة رقم 19 سريان أحكام هذا القانون على جميع الديون القائمة لدى المصرف بتاريخ نفاذه أو التي تنشأ فيما بعد ويقوم مجلس إدارة المصرف بإعادة النظر في نظام العمليات المطبق لديه.