دمشق- سيريانديز
اعتمدت وزارة المالية بقرار صادر عنها محددات إغلاق منشآت فئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع ممن تترتب عليهم ذمم مالية محققة عن سنوات سابقة في حال عدم تسديدها بعد تبليغهم إخطاراً بذلك.
ويؤكد قرار المالية في مادته الأولى على أن يتم إغلاق منشآت فئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع بقرار من مديرية المالية في حال عدم التزام المكلف بتسديد ضريبة الدخل المقطوع «مع إضافاتها بما فيها غرامات التأخير» المترتبة بذمته والتي تتجاوز مبلغ 200 ألف ليرة للمطاليب المحققة في السنوات السابقة أو ما يسمى بلغة المالية «المدورات» وذلك بعد مضي /45/ يوماً تلي تاريخ تبليغ المكلف إخطاراً بالتسديد وفقاً لعدة حالات.
الحالة الأولى، وفيها يتم إغلاق المحل لمدة /10/ أيام للمرة الأولى إذا كانت المديونية بين /200/ و/300/ ألف ليرة، وفي حال عدم المبادرة إلى التسديد يمدد قرار الإغلاق لـ /30/ يوماً، أما في الحالة الثانية فيتم إغلاق المحل لمدة /20/ يوماً للمرة الأولى أيضاً إذا كانت المديونية بين /300/ و/400/ ألف ليرة، وفي حال عدم المبادرة إلى التسديد يمدد قرار الإغلاق لمدة /30/ يوماً، وفي الحالة الثالثة يتم إغلاق المحل لمدة /30/ يوماً إذا كانت المديونية تتجاوز /400/ ألف ليرة.
وأجازت المادة الثانية حسب تشرين من القرار في حال تسديد كامل مبلغ ضريبة الدخل المقطوع بصدور قرار من مدير المالية يقضي بفتح المحل المغلق، وفي حال تقسيط الضريبة، فإن المادة الثالثة من القرار أجازت أيضاً فتح المحل بقرار من مدير المالية، وفي حال عدم الالتزام بقرار التقسيط يصدر قرار من مدير المالية بتمديد قرار الإغلاق لمدة /30/ يوماً.
وحمل قرار وزارة المالية نفقات الإغلاق على عاتق المكلف، وحددها بمبلغ 5 آلاف ليرة على أن تحول إيراداً للخزينة.