دمشق- سيريانديز
لاحقا للضوابط التي وضعها حدد المصرف التجاري السوري تعليمات وإجراءات التسويات للقروض والتسهيلات وفق القانون 26 لعام 2015، والتي تعتبر مكمّلة للقانون وتعليماته التنفيذية.
القدرة على السداد
التعليمات تضمنت لإبرام التسويات وجوب أن يتقدم المدين أو المتدخل بطلب جدولة وفق القانون 26 لعام 2015 وفق النموذج طلب التسوية المعتمد، ولا يسجل الطلب في ديوان الفرع المعني إلا بعد التحقق من شروط تتضمن أن يبين المتدخل أو المدين في طلب التسوية -وعلى مسؤوليته- عنوانه المختار بشكل واضح وصريح ومفصل وعنوان آخر بموطن إقامته إضافة إلى أسباب عدم السداد وفق الاستحقاقات المحددة، مع تقديم ما يثبت القدرة على السداد وفق شروط التسوية ويتم ذلك من خلال تقديم ثبوتيات تبين أن مقدم الطلب لديه مصدر دخل ثابت أو من خلال تقديم بيانات مالية (ميزانية- قائمة دخل وغيرها) تبين أن الربح السنوي يكفي لتسديد مجموع الإقساط خلال سنة واحدة، وكذلك تصريح من مقدم الطلب بمراجعة المصرف شهرياً لمدة ثلاث أشهر، وأنه قد أخذ علماً بأن قرار التسوية يعتبر لاغياً حكما بعد مضي أربعين يوم عمل على تاريخ صدوره خلال تلك المدة، وإلصاق طابع مالي بقيمة 1000 ليرة سورية، وإرفاق إشعار بتسديد مبلغ 5000 ليرة سورية عمولة دراسة طلب التسوية ولا يُعاد هذا المبلغ للمدين في حال الرفض.
تحقق الشروط
كما أوجب المصرف على لجان فروعه وقبل العرض على اللجنة المركزية التأكد من صحة العنوان المذكور في طلب المتعامل، وتحقق الشروط المنصوص عليها وهي ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة، وأن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة ويتم ذلك من خلال بيان رأي المحامي المتابع لملف المتعامل، إضافة إلى ثبوت الجدارة الائتمانية للمدين أو المتدخل بتاريخ التسوية ومن قدرته على السداد وفق شروط التسوية المزمع إبرامها، ومن أن التعثر أو عدم القدرة على السداد وفق العقود القائمة إنما يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين، ويتم ذلك من خلال التأكد من وجود مصدر دخل ثابت (معزز بالأوراق الثبوتية) أو من خلال دراسة البيانات المالية للمدين أو المتدخل والعوامل المرتبطة بطبيعة النشاط والتدفقات النقدية الناجمة عنه ودورة رأس المال التشغيلي لهذا النشاط، بالتوازي مع التأكد من كفاية الضمانات وفق تخمين حديث (لم يمض عليه أكثر من سنة) ويجب وأن تكون إشارة التأمين أكبر أو تساوي المبلغ الذي سيتم جدولته بعد تسديد دفعة حسن النية، أما في حال عدم كفاية قيمة إشارات التأمين فيتم زيادة إشارة التأمين في حال كان العقار خالي من إشارات تمنع تعديل إشارة التأمين لصالح المصرف وكانت القيمة الصافية للعقار تسمح بذلك، أو تقديم ضمانات جديدة وكافية ووضع إشارة تأمين عليها، أو قيام المتعامل بزيادة دفعة حسن النية.
دراسة الطلبات
وتقوم الفروع بإعداد مذكرة تفصيلية خلال 15 يوم عمل كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب وفق النموذج المعتمد تتضمن تحديد كتلة الدين الإجمالية وأصل الدين والفوائد العقدية والفوائد التأخيرية، وتقوم اللجنة بدراسة طلب التسوية واتخاذ القرار اللازم وفق محددات مقررة ففي حال كانت كتلة الدين بتاريخ تقديم طلب التسوية لا تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية يتم البت بالطلب من قبل لجنة التسويات بالفرع ويتم تثبيت قرار اللجنة على المذكرة التفصيلية والتوقيع عليها بعد ذلك يتم إصدار القرار التسوية وفق المعتمد أما في حال كانت كتلة الدين بتاريخ تقديم طلب التسوية تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية أو اقترحت اللجنة الموافقة على أحد البنود التي هي من صلاحيات مجلس الإدارة فتقوم اللجنة بتثبيت مقترحها على المذكرة التفصيلية ويتم تحويلها إلى لجنة التسويات في المديرية العامة، حيث تقوم لجنة الإدارة بدراسة الطلبات المحولة من لجان الفروع والبت بها في حال كانت من ضمن الصلاحيات الممنوحة لها، أو يتم إعداد مذكرة إلى مجلس الإدارة مع تقديم الاقتراح الذي تراه مناسباً في حال كانت من صلاحيات مجلس الإدارة.
ملاحظات هامة
في حال رغبة المتعامل بتسديد الأقساط المستحقة والاستمرار وفق جدول التسديد المحدد -بالنسبة للقروض- ولم يكن المتعامل ملاحق قضائياً بعد، يتم تسديد الأقساط المستحقة ويعفى المتعامل من غرامات التأخير غير المسددة من خلال تقديم طلب لمدير الفرع دون الحاجة للعرض على لجنة التسويات، ويستفيد المتعاملون من ذلك خلال فترة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون أي لغاية تاريخ 12/7/2016، أما في حال كان المتعامل ملاحق قضائياً وتقدم بطلب تسديد كافة الأقساط المستحقة وغرامات التأخير المترتبة عليها والاستمرار بالتسديد وفق جدول التسديد المحدد سابقاً، يتم دراسة طلب المتعامل من قبل اللجنة صاحبة الصلاحيات وفق هذه التعليمات، شرط التأكد من توفر الشروط المحددة بالنسبة لذلك، وفي حال صدور قرار اللجنة بالموافقة على طلب المتعامل يتم إصدار قرار وفق النموذج المعتمد ويتم التنسيق مع مديرية التسليف لإعادة المتعامل لوضعه الطبيعي بعد تسديد كامل الأقساط المستحقة وغرامات التأخير المترتبة عليها ويتم إعلام مديرية الشؤون القانونية للتريث بالملاحقة القضائية لمدة 6 أشهر لبيان التزام المتعامل وفي حال كان المتعامل ملتزم خلال ستة أشهر ويرغب بترقين إشارات الحجز التنفيذي يتم تقديم طلب بذلك عن طريق الفرع المعني ويرسل لمديرية التسليف للتدقيق وإعداد مقترح للمدير العام.
الإعفاء بنوعيه
وتالياً لذلك يتم تسوية السندات المحسومة غير المسددة بين المصرف وأطراف السند بشكل مستقل عن أية تسوية أخرى، ويجب أن لا تزيد مدة التسوية عن المدة القانونية للسند، ويكون السداد على دفعات شهرية أو دفعة واحدة، أما في حال كان المتعامل ملاحق قضائياً فتعتبر جميع الأقساط مستحقة وتحتسب دفعة حسن النية كنسبة من كتلة الدين، كما تتم إعادة الجدولة وفق معدلات الفائدة المعتمدة لدى المصرف بتاريخ التسوية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإعفاء الجزئي أو الكلي هو من صلاحيات مجلس الإدارة فقط.