أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدداً من القرارات المتعلقة بالفعاليات التجارية والمواد والسلع التي تقدمها في الأسواق وآلية متابعة المخالفين لأحكام هذه القرارات وفق العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
ووفق أحد القرارات، حظرت الوزارة على أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع منتهية الصلاحية أو الفاسدة والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها حيث تضمن القرار آلية تصرف أصحاب الفعاليات بهذه المواد بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة وكيفية تنظيم الفواتير الخاصة بهذه المواد لدى إعادتها أو استرجاعها أو إتلافها.
وتضمن قرار آخر للوزارة مواصفات “التصفيات الموسمية والنهائية والعروض الخاصة” للبضائع بمختلف أنواعها وتحديد أوقات وشروط كل منها.
وأصدرت الوزارة قراراً يحظر على المستوردين والمنتجين الامتناع عن تقديم البيانات الجمركية والوثائق اللازمة لدراسة تكلفة المواد والسلع المستوردة أو المنتجة من قبلهم للعاملين المكلفين من الوزارة أو مديرياتها الفرعية.
كما يحظر على المستوردين والمنتجين وكل حلقات الوساطة التجارية أو مقدمي الخدمة الامتناع عن تحرير ومنح فاتورة نظامية أو إعطاء فاتورة غير نظامية عند البيع لحلقات الوساطة التجارية الأخرى.
ونص القرار في أحد بنوده على ضرورة حيازة تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق على فواتير الشراء أو بيانات الاستيراد بالنسبة للمستوردين للمواد التي يتعاملون بها بحيث يلزم الفعاليات التجارية بأنواعها “مستورد.. منتج.. تاجر جملة.. نصف جملة.. المفرق” والصناعية والحرفية والخدمية كافة بتنظيم فواتير مبيعاتهم “نقداً آجلا”.
من جهة أخرى تضمن القرار بنوداً تتعلق بعرض المنتجات في صالات البيع والأمور المتعلقة ببيع المنتجات المستعملة وفواتير الموزعين وشرح للمعلومات الأساسية التي يجب أن تتضمنها الفاتورة بالنسبة للفعاليات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية والسياحية.
وبالنسبة للجهات العامة المعنية فيحق لها وفق القرار إصدار شكل الفاتورة المناسب وإضافة عدد من البنود الضرورية وفقاً لطبيعة النشاط أو الفعالية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
بينما أعفى القرار المزارعين والفلاحين من إعطاء فاتورة بما يخص منتجاتهم بينما يلتزم تجار أسواق المنتجات الزراعية بتحرير بيان مشتريات بالمواد المشتراة من المزارعين أو الفلاحين أياً كانت قيمتها.
وتطرق قرار آخر لتعريف المقصود بـ “المخالفات الجسيمة والمضافات الغذائية والمواصفات السورية وتعديلاتها” وتحديد أنواع المخالفات الخاصة بالمواد الغذائية وغير الغذائية.
كما حدد القرار الإجراءات المشددة التي يجب أن تتخذها دوائر حماية المستهلك بالتنسيق مع قيادة قوى الأمن الداخلي في المحافظات لملاحقة المخالفين والحد من المخالفات الجسيمة وفق الإجراءات القانونية اللازمة وآلية التصرف بالمواد المحجوزة من المخالفين.
وشددت الوزارة في جميع القرارات المذكورة أعلاه على أنه يعاقب مخالفو أحكام هذه القرارات بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.