سيريانديز-حسن العبودي
أصدر مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس تعميماً بين فيه أنه لا يسوغ للجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الرقابة على أعمال لجان إعادة النظر بالتكليف الضريبي وقراراتها كونها تدخل في اختصاص إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل .
كما أن القانون لا يسوغ للجهاز المركزي للرقابة المالية اقتراح فسخ تكاليف قطعية أو تعديلها أو طلب إجراء تكاليف إضافية دون ظهور وثائق تفيد بمعلومات جديدة كانت مخفاة عند إنجاز التكليف الضريبي المقترح فسخه أو تعديله أو الإضافة عليه ، وجاء هذا التعميم بناء على كتاب من رئاسة مجلس الوزراء
وفي هذا السياق بين المحاسب القانوني فؤاد بازر باشي لسيريانديز أن هذا التعميم جيد و يحول دون أي شطط قد يحصل له الجهاز المركزي باختلاق تكاليف إضافية على تكاليف اكتسبت الدرجة القطعية.
وبين بازرباشي أن قرار التكليف يصدر بداية بشكل مؤقت ويبلغ المكلف الذي يحق له الاعتراض على التكليف لدى لجنة الطعن التي تقرر إما زيادته أو تخفيضه أو تثبيته بناء على معطيات و دلائل ،ويحق لكل من المكلف ودوائر الطعن الاعتراض إلى لجنة إعادة النظر وهي أعلى جهة في وزارة المالية و لها أن تصدر قرار بهذا الخصوص وهي الوحيدة التي تصدر قراراً قطعياً .
بينما كان المركزي للرقابة المالية عند تدقيقه للأضابير كان يقوم بتبديل بعض التكاليف بموجب اجتهادات شخصية بحجة أن التكليف أقل مما يجب أن يكون عليه.
وتم إصدار عدة قرارات سابقاً تلزم الدوائر المالية بالأخذ باقتراحاتها رغم أن الدوائر المالية قد اعتذرت عن تنفيذ توصيات الهيئة المركزية للرقابة المالية إلا أن الأخيرة أكدت على تنفيذ وإصدار تكاليف إضافية اكتسبت درجة القطعية، ونتيجة عدة اعتراضات فقد أصدر مجلس الدولة في حزيران 2020 هذا القرار لكنه لم يصدر رسمياً عن الهيئة إلا منذ عدة أيام .
مؤكداً أن هذه التكاليف تجعل جميع التكاليف المكتسبة الدرجة القطعية عرضة للطعن الأمر الذي يجعلها تتعارض مع استقرار القوانين.
متسائلاً عن وضع التكاليف القديمة التي اضطر أصحابها لدفعها رغم أنها تعتبر غير قانونية.