سيريانديز - مجد عبيسي
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً ناظماً لتمويل المستوردات والتعامل بالقطع الاجنبي نافذ حتى نهاية شباط 2022 ينص على أن تمول مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقا لأحكام التجارة الداخلية بغية وضعها بالاستهلاك المحلي إما من حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو من بيع القطع الأجنبي للمستورد عبر المصارف العاملة في سورية المرخص لها، أو بيع القطع عبر إحدى شركات الصرافة العاملة، أو من حسابات المستورد في الخارج. وحدد القرار تعليمات تمويل المستوردات وفق أحكام الفقرة ب من المادة 1، والفقرة ج من المادة 1، وناقش عمليتي تمويل المستوردات للمستندات المقرونة بشرط الدفع الآجل، ونص على حالات التزام الأمانات الجمركية بعدم تخليص البضائع الواردة على الإجازة.
وأكد القرار أن تلتزم شركات الصرافة التي تقوم ببيع القطع الأجنبي بتزويد المصرف المركزي خلال 5 أيام من نهاية كل شهر ميلادي بنسخة عن جميع بيانات عمليات بيع القطع الأجنبي المنفذة خلال الشهر. ولا تنطبق أحكام القرار على البضائع المستوردة التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل صدور هذا القرار. هذا وتدقق فروع المصرف المركزي الإجازات ومدى الالتزام بإبراز الوثائق التي تؤكد مصدر تمويلها قبل طيها أصولاً.
مع الإشارة أنه في حال عدم التزام شركة الصرافة بتزويد المصرف المركزي بالنماذج المطلوبة أصولاً، وجب عليه سداد بدل تسوية مقداره 100 ألف بليرة سورية عن كل نموذج.
وكل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المستورد المخالف إلى الملاحقة بجريمة غسيل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج القطر.
على أن تعرض أي حالات استثنائية على لجنة مصرف سورية المركزي عن طريق مديريات العلاقات الخارجية للبت أصولاً. ورأت بعض الفعاليات ان القرار لم يتطرق إلى الموضوع الشائك جداً حالياً وهو كيف تحاسب شركة الصرافة أو المصارف في حال عدم تنفيذ التحويل بعد استلام المبالغ السورية!.