سيريانديز- متابعة
اوضح مصرف سورية المركزي أن صدور التعميم المتضمن طلب تقديم وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية جاء سنداً لمتطلبات الحيطة والحذر، التي تمّ التأكيد على مراعاتها سابقاً في التعاميم الموجّهة لكافة لمؤسسات المصرفية والخاصة بالوكالات.
لا سيما للتأكد من الموكل والوكيل وأهمية الحصول على نموذج حي ومعتمد لتوقيع الوكيل. نظراً للإشكالات القانونية الحاصلة من جرّاء استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل في الأعمال المصرفية لا سيما تلك المتعلّقة بالتزوير، أو باستخدام الوكالات العامة في ضوء أحكام المادة (667/1) من القانون المدني السوري.
ولفت المصرف إلى ان الوكالة المصرفية "بنماذجها المختلفة" ستحدد على سبيل الحصر كافة الأعمال المصرفية التي تتيح أحكامها القيام بها من قبل الوكيل وهو ما يظهر أهمية تفعيل تلك الوكالات وزيادة الاعتماد عليها كونها أكثر ملائمة لعمل المؤسسات المصرفية؛ الأمر الذي سيسهم بالضرورة في توفير الحماية القانونية المناسبة لكل من المصرف وعملائه على حدٍ سواء.
كذلك تلافي الآثار السلبية المترتبة على الإشكالات القانونية التي ترتبت على استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل لا سيما العامة منها.
مع التنويه ختاماً إلى أن أحكام التعميم اقتصرت على عملية واحدة من العمليات المصرفية ألا وهي عمليات السحب النقدي من الحسابات نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة عليها وفق ما سلف بيانه، حيث تبقى الوكالات المصرفية الأصولية المنظمة لدى الكاتب بالعدل فعّالة فيما تبقى من عمليات مصرفية.
ونظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة على عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية واستغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة، في ظل صعوبة رقابتها من قبل الجهات ذات الصلة، لا سيما عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وأحكام المادة /243/ من القانون التجاري السوري الذي ينص انه يجوز التوكيل بالأعمال المصرفية بسند عادي يوقع أمام المصرف..
يظهر من أحكام المادة أن القانون السوري أجاز التوكيل بالأعمال المصرفية بموجب سند عادي منظم أمام المعنيين لدى المصارف، وذلك نظراً لخصوصية وحساسية عملها وحمايةً لأموال المودعين؛ وباعتبار أن مصرف سورية المركزي هو الجهة صاحبة الاختصاص بالرقابة والاشراف على القطاع المصرفي العامل بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ويقع لزاماً عليه العمل المستمر للحفاظ على استقرار التعاملات في ذلك القطاع وتعزيز الثقة به، وضرورة اتخاذه الإجراءات اللازمة لحماية أموال المودعين والمتعاملين مع المصارف وفق ما نصت عليه أحكام المادة (22/3) من القانون رقم /28/ لعام 2001.