سيريانديز-حسن العبودي
أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قراراً حدد بموجبه ضوابط تقديم جزء من رأسمال مصارف التمويل على شكل مقدمات عينية بحيث لا تتجاوز قيمتها 10% من رأس المال في المصارف .
وحسب القرار فيجوز أن يكون للمؤسس الواحد نوعين من المساهمات على ألا تتجاوز قيمتها الحد الأقصى المحدد في المادة 7 لعام 2020، ويجوز تقديم المقدمات العينية جزءاً من رأس المصرف عند التأسيس و عند زيادة رأسمال المصرف وتدرج في النظام الأساسي على الا تتجاوز النسب المحددة قانونياً.
ويجب أن تكون المقدمات العينية على شكل عقارات حصراً ولا تعد المنقولات بأنواعها أو الحقوق المعنوية أو الخدمات أو عمل اي شخص مهما كان نوعه من قبل المقدمات العينية المقبولة جزءاً من رأسمال المصرف ولا تستثنى إلا المنقولات المرتبطة بالعقار نفسه..
وحسب القرار يخضع التنازل عن السهم العينية لنفس الشروط المفروضة على التنازل عن أسهم الشركة المحددة ، كما يجب أن يكون للعقارات العينية المقدمة سجلات أصولية ممسوكة من قبل حدى الجهات المعنية في الدولة ، مفرزة و مصححة الأوصاف ،وسجلها خال من أي إشارات تحد إمكانية نقل الملكية ، وفي حال كانت مقدمة في فترة التأسيس فيجب أن تكون ملكاً للمؤسس.
وحسب القرار الذي حصل سيريانديز على نسخة منه فيجب ان تكون العقارات المقدمة على شكل مقدمات عينية مناسبة للغايات المتعلقة بممارسة أعمال المصرف كاستخدامها على شكل مقرات للمصرف ، أو استثمارها من أجل الأنشطة و الخدمات التي يقدمها.