(Mon - 23 Sep 2024 | 10:27:58)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

«الصحة» توافق على منح تعويض طبيعة عمل للممرضين بنسبة 50 بالمئة.. والكرة في ملعب «المالية»

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

الصناعات الهندسية لها حصتها.. شركة ستار ميكس للصناعات المنزلية تتألق في معرض إكسبو سورية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
 ::::   بحضور وزير الفلاحة التونسي والعبيد…خبراء «أكساد» يستعرضون نتائج الجولات الميدانية لرصد تحديات القطاع الزراعي.   ::::   تفاصيل امتحانات المواد المؤتمتة للشهادة الثانوية العامة،   ::::   الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ 22 من أيلول الجاري   ::::   مذكرة تفاهم بين «أكساد» ومعهد البحوث الزراعية في تونس لمواجهة الجفاف والأنظمة الهشة   ::::   ارتفاع سعر غرام الذهب 18 ألف ليرة في السوق المحلية   ::::   مطابع القطاع العام تنجز 16 مليوناً و400 ألف كتاب   ::::   توقيع إتفاقية تعاون بين منظمة أكساد والمعهد الوطني للزراعات الكبري في تونس   ::::   ربط محطات للطاقة الكهروشمسية في حسياء الصناعية بالشبكة العامة   ::::   ضبط 3600 عبوة مياه معدنية في ريف دمشق بقصد الاتجار بها في السوق غير النظامية   ::::   برئاسة فهد درويش مجلس إدارة جديد للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة   ::::   وزير الفلاحة التونسي يبحث مع مدير «أكساد» تطوير مشروعات الثروة الحيوانية والنهوض زراعات الزيتون    ::::   مجلس الوزراء يحدد موعد بدء توزيع مازوت التدفئة للمواطنين   ::::   40 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية لـ حي الدويلعة بدمشق   ::::   زيادة مخصصات دمشق من (مازوت النقل) بمعدل 35 ألف لتر يومياً   ::::   الرئيس الأسد يشارك في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ بدمشق   ::::   من هو الدكتور محمد غازي الجلالي المكلف بتشكيل الوزارة في سورية؟   ::::   الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية   ::::   الصناعات الهندسية لها حصتها.. شركة ستار ميكس للصناعات المنزلية تتألق في معرض إكسبو سورية   ::::   «الصحة» توافق على منح تعويض طبيعة عمل للممرضين بنسبة 50 بالمئة.. والكرة في ملعب «المالية» 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ 22 من أيلول الجاري
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ 22 من أيلول الجاري

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2024 الذي يتضمن عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024.

 ويقضي المرسوم بعفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.

وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.

واستثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.

واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم :

      المرسوم التشريعي رقم (27)

رئيس الجمهورية

 بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة (1):

يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ  22-9-2024 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الأول

العفو عن كامل العقوبة

المادة (2):

أ-  عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

1-  جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.

2-  جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.

ب-  لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة (3):

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

الفصل الثاني

الاستثناءات من شمول العفو

المادة (4):

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

(271- 273- 275- 276- 277- 341- 347- 348- 349- 351- 361- 386- 387- 398- 402- 403- 405- 428) و(450 إلى 460) و (473 إلى 478) و(499- 500- 504- 507- 517- 518- 520- 576- 579- 580- 584- 625 مكرر).

ب-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

الفقرات (ب-ج-د) من المادة /133/ والمادتين (134- 140).

ج-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.

د-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956.

هـ-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.

و-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته.

ز-  الجرائم المنصوص عليها في المادة /67/ من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم /18/ لعام 2010 وتعديلاته.

ح-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعديلاته.

ط-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /3/ لعام 2013 وتعديلاته.

ي-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2015 وتعديلاته.

ك-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /14/ لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.

ل-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /20/ لعام 2022.

م-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /7/ لعام 2023.

ن-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /42/ لعام 2023.

س-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من القانون رقم /39/ لعام 2023:

1-  المواد (44- 48- 49- 52- 54- 57- 58- 61- 62).

2-  المادة /55/ فيما يتعلق بمخالفة أحكام الفقرات /ي-ك-ل/ من المادة /4/، والفقرة /أ/ من المادة /6/.

3-  المادة /59/ فيما يتعلق بمخالفة أحكام المادة /34/.

ع-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.

المادة (5):

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ-  غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.

ب-  كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

الفصل الثالث

أحكام عامة وختامية

المادة (6):

بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:

أ-  تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

ب-  إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.

المادة (7):

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (8):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

   دمشق في   19  –  3   – 1446 هجري الموافق لـ    22   –   9 – 2024 ميلادي

  رئيس الجمهورية

 بشار الأسد

الأحد 2024-09-29
  10:38:11
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزارة الإعلام تطلق خدمة “الشكوى الإلكترونية” للإبلاغ عن المنصات والصفحات المسيئة لقيم الشعب السوري

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة السورية (منتج تصديري) .. ومنشآتها حاضرة في اكسبو سورية 2024

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©