أصدرت اللجنة الخاصة بالاصلاح القضائي تقريراً يشمل ما قامت به وما أنجزته اللجنة على مستوى معالجة أهم المسائل المتعلقة بالجسم القضائي السوري، وقد تضمن التقرير الذي اعتبرته اللجنة تقريراً نظرياً الكثير من النقاط القضائية الهامة، منها زيادة الملاك العددي للقضاة، ومعالجة قضايا التقاضي التي تأخذ في اغلب الاحيان سنوات عديدة دون أن يصل المتقاضون الى نتيجة، وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان الآلية التي تعمل في هذا الجسد هي بحاجة لاعادة تأهيل او ربما اعادة نظر في وجودها اصلاً، لا سيما واننا بحاجة ماسة الى قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة العلمية، و التجرد و الاستقامة و الامانة لان كل هذه الميزات عندما تتوفر في رجل سيكون لدينا قضاء عادل لا يؤخذ عليه مأخذ سوى انه يقوم بواجبه على اكمل وجه وبكل حرية دونما اي ضغوط ومن أي جهة كانت.. هكذا نريد ان يكون القضاء عندنا خاصة و ان المشروع الاصلاحي المطروح يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الامور نظرياً لكننا نريدها واقعاً ملموساً يتعاطى معه كل مواطن له. قضية ينظر منها امام القضاة ونورد فيما يلي النص الكامل لتقرير اللجنة المشكلة الخاصة بالاصلاح القضائي..
ويتضمن التقرير الذي نشرته صحيفة الثورة مايلي:
مقدمة
لايغربن عن البال ماحدث من تقدم علمي هائل لم يشهد له العالم مثيلاً من ذي قبل، وهو التقدم الذي ترافق مع تحول العالم اليوم من المجتمع الصناعي إلى مجتمع مابعد الصناعة، أو مايطلق عليه البعض اسم «مجتمع المعلومات» أو «عصر المعلومات» وإزاء ذلك كان من واجب دول العالم- متقدمة كانت أم نامية- أن تأخذ بالحسبان ضرورة الاستعداد لمواجهة المتغيرات العالمية الجديدة- ومن الطبيعي أن الأسلوب واجب الاتباع يشكل نقطة الانطلاق الأساسية لمواجهة التحديات التي أفرزتها التطورات المذكورة، وسينتج هذا الأسلوب ثماره المرجوة إذا ما تزامن مع إصلاح في المؤسسة، وذلك يتحقق المخرج اللازم لمواجهة التحديات التي فرضها النظام العالمي الجديد بأدوته وأساليبه الجديدة، يضاف إلى ذلك سعي القيادة السياسية في سورية إلى إحداث إصلاحات شاملة، ولكن يبدو أن تحقيق ذلك منوط باتخاذ خطوات حاسمة تتطلب جهداً متميزاً، يعتمد العمل المؤسساتي بدرجة أساسية.
ومما يعمق الشعور بأهمية الإصلاح الموما إليه تضخم نفقات الدولة، والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، الأمر الذي يولد الدعوة لإصلاح القضائي والإداري،بحسبانه أداة مهمة، لتفعيل مواضع العدالة والتكافؤ ومبدأ سيادة القانون أولاً، ولتحقيق درجة الكفاءة في أدوات النظام الإداري ثانياً.
أما هدف الإصلاح القضائي فإنه يتمثل في معالجة المشكلات العملية القائمة، وإزالة المعوقات لرفع كفاية الأداء، وفعاليته بحيث تصبح السلطة القضائية قادرة على تأدية مهماتها على أكمل وجه ، وتصبح وزارة العدل قادرة أيضاً على بناء، وتطوير الهياكل والمهارات، لمواجهة الاحتياجات المستقبلية المتجددة، حتى تتمكن من مواكبة عمليات التنمية الكاملة، وتحقيق أهداف الدولة بكل فعالية ، وبذلك يصبح الإصلاح المنشود حجر الأساس لتنفيذ خطط الدولة المختلفة.
ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن الإصلاح القضائي ليس غاية في ذاته، وإنما وسيلة لازمة للوصول إلى هدف أسمى مؤداه إحقاق العدالة بالطريقة المثلى، وبما يضمن الرخاء والحرية والكرامة لكل مواطن. وهي مهمة لاتؤدى إلا بتضامن السلطات الثلاث وتكافلها في إطار من الاستقلالية لكل منها، وتأكيد الدور الفاعل لكل منها في تأمين هذا الهدف الذي يظل القضاء هو الجهة الموكول إليها تطبيقه واقعياً استناداً إلى النصوص الدستورية والقانونية، وذلك على النحو الذي يعكس مبدأ المشروعية القانونية، ومبدأ سيادة القانون.
ومن ثم تأتي أهمية الإصلاح القضائي انطلاقاً من المستجدات التي تفرض نفسها على الساحة الوطنية، ولأنه خط تماس مع دائرة الإصلاح السياسي، والاجتماعي والاقتصادي والإداري ولأن القضاء هو العمود الفقري للدولة.
وكل محاولة للإصلاح في أي مجتمع من المجتمعات تظل ناقصة وقاصرة مالم تترافق بإصلاح قضائي شامل وجذري، وعلى نحو يضمن استقلال السلطة القضائية، وسيادة القانون وإعمال مبدأ المساواة، فعلى هذا النحو يمكن ضمان حماية الوطن، وأمن المواطن وحريته وكرامته...
إن إصلاح القضاء إصلاحاً شاملاً وعميقاً ليس مجرد جزء مهم وضروري من عملية الإصلاح المنشودة في بلادنا، وإنما شرط لاغنى عنه، وضمان لنجاح جميع جوانب الإصلاح الأخرى، إنها قضية لم تعد تحتمل الإبطاء أو التأخير، وآن الأوان لتجسيد مبدأ «العدل أساس الملك».واقعاً ملموساً ينعكس بأثاره الإيجابية على الجميع.
وقد ورد في أدبيات الثقافة القضائية أنه: لايمكن أن نخشى القوانين الجامدة إذا طبقها قضاة عدول، ومقتضى الأمر إن إناطة تطبيق القوانين بقضاة على درجة من العلم والكفاءة يؤدي إلى التطبيق الحسن لهذه القوانين، ما يزرع في النفوس حالة من الطمأنينة والأمان.
القسم الأول
الأهداف والرؤى العامة والمبادىء والمنطلقات الأساسية والمشكلات العامة
أولاً- الهدف العام: تعزيز ثقة المواطن بالعدالة:
وذلك من خلال: الوصول إلى قضاء عادل وسريع
إزالة أسباب إطالة أمد التقاضي.
أسباب المشكلة
عدم تناسب الكم المتزايد من القضايا مع عدد القضاة والعاملين المساعدين
نقص العناصر المادية المتممة (دور العدالة وتجهيزاتها) .
تخلف بعض النصوص القانونية النافذة عن مواكبة متطلبات العصر سريع التقدم.
ثانياً: الرؤى العامة للإصلاح القضائي:
أ- الرؤى الخاصة بالقضاة:
1- زيادة عدد القضاة في الدرجات القضائية المختلفة.
2- انتقاء القضاة بعناية وموضوعية وتأهيلهم داخلياً وخارجياً وتدريبهم تدريباً إعدادياً ومستمراً، والتشجيع على التأهيل الذاتي.
3- تحسين أوضاع القضاة المادية( الرواتب- التعويضات- وسائط النقل- السكن).
4- مشروع التقييم المستمر للقضاة وترتيب الآثار القانونية لهذا التقييم.
5- تفعيل التفتيش القضائي.
ب- الرؤى الخاصة بالعاملين:
1- زيادة عدد العاملين
2- تأهيل العاملين وتدريبهم
3- تحسين الأوضاع المادية للعاملين (الرواتب- التعويضات- وسائط النقل الجماعية السكن العمالي).
4- التقييم المستمر للعاملين، وتفعيل التفتيش الإداري، وترتيب الآثار القانونية لهذا التقييم.
ج- الرؤى الخاصة بالعناصر المادية المتممة:
1- إشادة قصور العدل ومجمعات قضائية حديثة (مع التأثيث والمستلزمات الأخرى)
2- أتمتة العمل القضائي والإداري بشكل مباشر (العدليات في المحافظات، ثم الربط مع المركز ).
د- الرؤى الخاصة بالقوانين الناظمة لعمل القضاء:
إعادة النظر بالقوانين النافذة الناظمة لعمل القضاء، وعملية التقاضي، باتجاه تبسيط إجراءات القاضي، وضمان حقوق المتقاضين، والحد من الدعاوى الكيدية. وتطوير هذه القوانين بما يواكب المتغيرات المستجدة.
ثالثاً: المبادىء الأساسية الواجب مراعاتها لتحقيق عملية الإصلاح القضائي:
انطلاقاً من أحكام العهود والمواثيق الدولية التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية، والتزمت بها، ولاسيما ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وتجسيداً للنصوص الدستورية، فإن تأمين استقلال السلطة القضائية يوجب مراعاة المبادىء الأساسية الآتية:
1- تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية بكل الوسائل القانونية المتاحة.
2- أن تفصل السلطة القضائية المسائل المعروضة عليها بحياد تام، وفقاً للوقائع والقانون، ودون أي تقييد، أو تدخل (مباشر أو غير مباشر) من جانب أي جهة من الجهات.
3- عدم جواز إحداث هيئات قضائية (أو لها صفة قضائية) استثنائية، لا تطبق الإجراءات والأصول القانونية العامة المقررة.
4- ضمان السير العادل للإجراءات القضائية، واحترام حقوق الأطراف.
5- أن يسلك القضاة لدى ممارستهم لحقوقهم الدستورية- بما في ذلك حرية الرأي والتعبير- مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم واستقلال القضاء.
6- أن يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية على ذوي السمعة الجيدة، والسيرة المحمودة.
7- ضمان حصول القاضي على مرتب لائق، وتعويضات مناسبة.
8- أن يتم ترقية القضاة استناداً الى معايير الكفاءة، والنزاهة، والالتزام في السلوك والتفاني بالعمل، والحيدة.
9-محافظة القضاة على السر المهني فيما يتعلق بالمداولات، وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أدائهم لواجبهم الوظيفي.
10- حماية القاضي من الافتراء والشكاوى الكيدية.
11- إعداد ميثاق لأخلاقيات رسالة القضاء.
12- إعادة النظر في الطرق المتبعة في تعيين القضاة، وترقيتهم، ومساءلتهم، في إطار من الشفافية والموضوعية والاستقلالية.
13- تبسيط الإجراءات القضائية. وتقصير المدد اللازمة لإصدار الأحكام.
14- نشر الثقافة القانونية في المراحل التعليمية المختلفة، وفي وسائل الإعلام كافة.
15- إعداد نظام حديث للعدالة الجنائية بما يواكب المتغيرات العالمية الجديدة في الميادين المؤثرة كافة.
16-إجراء تحديثات مستمرة في مجالات الخبرة المدنية والجزائية.
رابعاً- المنطلقات الأساسية في سياسة الإصلاح القضائي والإداري:
أ- الدور القيادي:
وهو الدور الذي يجب أن يتحقق في مختلف المستويات القضائية، والإدارية. ولا يتمثل هذا الدور بالتشغيل الكفء للعمل، وإنما يتطلب أيضاً وجوب تطوير الأداء، إذ يسير العمل -ولاسيما الإداري منه- وفقاً لتقاليد موروثة مضى عليها زهاء نصف قرن ، دون أي محاولة للتجديد، أو الابتكار، تقاليد وضعت حواجز وعوازل بين القمة والقاعدة، فاقتصر دور الأولى على تسيير البريد في صورة بيروقراطية روتينية، فيما اقتصر دور الثانية على مجرد التنفيذ في أحسن الأحوال.
إن الدور المحوري للسلطة الإشرافية والقيادية يتطلب بدرجة أساسية تطوير اساليب العمل، وتقنياته، في ظل مناخ مقترن بمساندة وتفهم من جميع المستويات القضائية، والإدارية.
ب- تفعيل دور الرقابة القضائية والإدارية:
وهذا أمر طبيعي ينجم عن الانفتاح بين الإدارة العامة والمجتمع. وإذا ما تحققت هذه الرقابة بالطريقة اللازمة فإن الوزارة لن تخشى كونها موضع مساءلة مستمرة من ناحية المجتمع ككل. يضاف إلى ذلك أن الرقابة الذاتية هي أمر في غاية الأهمية.
ومما لاشك فيه أن الرقابة لايمكن أن تؤتي ثمارها إلا في ظل مناخ يخضع جميع الأجهزة القضائية والإداية لمساءلة موضوعية وحقيقية.
-المقترحات:
1- العمل على أتمتة العمل القضائي والإداري.
2- تزويد إدارة التفتيش القضائي بقضاة مشهود لهم بالكفاءة، والعلم، والتجرد، والنزاهة، والاستقامة، والأمانة. وأن تكون إدارة التفتيش مزية للقاضي ينقل إليها للاعتبارات المتقدمة، وليس كعقوبة تأديبية مقتنعة.
3- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، ولاسيما ما تعلق بأتمتة إدارة التفتيش واستخدام التقنيات الحديثة في موضوع الرقابة على أعمال القضاة، كي تتحقق الرقابة بصورة علمية موضوعية، فيكافأ القاضي المجد، ويساءل القاضي المقصر.
ج- تنمية الموارد البشرية:
يعد العنصر البشري من الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها الجهاز الإداري في تحقيق أهدافه، وتنفيذ السياسة العامة للدولة. ومما لاشك فيه أن نجاح العنصر البشري الذي تقوم عليه الإدارة في أداء دورها إنما يعد من أهم عوامل تقدمها، وحسن اضطلاعها بأعبائها الضخمة، ومهماتها المتغايرة.
وتجب الإشارة الى أنه يتعين على الإدارة الحصول على ولاء قوة العمل وجودته بدلاً من ولاء العمال، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للاستخدام الأمثل للطاقات والإبداع الخلاق في الابتكار، والتجديد، وخلق مناخ مشجع لاستمرار الأفراد في العمل والعطاء.
كما يجب أن يكون التوجه الأساسي للإدارة هو التفوق والتميز، وذلك باستثمار القوى البشرية عالية المهارة والمعيار الرئيس لنجاح الإدارة في تحقيق التفوق والتميز هو الرضا من جانب المواطن. ومن الضروري أن تركز الإدارة على أهمية المباداة واستثمار الوقت بوصفه مورداً أساسيا ينبغي الإفادة منه إلى حد بعيد وعليها أن تعتمد الفلسفة الإدارية الجديدة في إدراكها لأهمية الوقت والقضاء على أشكال الوقت المستقطع فضلاً عن وجوب تقليص البيروقراطية والحد منها.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن العمل الإداري في وزارة العدل يغلب عليه الطابع البيروقراطي النمطي والمتكرر، ويفتقر العدد الأكبر من العاملين إلى التأهيل والتدريب.
د- تطوير الأساليب والأدوات:
انعكست الثورة التكنولوجية على عمل الإدارة بإفرازها مجموعة متطورة من أساليب العمل الإداري وطرقه وأدواته والتي تعتمد في أساسها على الحاسب الآلي بشكل مباشر أو غير مباشر. ومؤدى الأساليب الجديدة هو اختصار الوقت وتسهيل اتخاذ القرار لوفرة المعلومات وإمكانية امتداد المدى الزمني للقرارات إلى فترة أطول في المستقبل.
والمحصلة النهائية هي زيادة القدرة التنافسية وتحسين القدارات والكفاءات، والقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات والتحولات واستثمارها والإفادة منها.
هـ- تطوير الهيكل التنظيمي وأنماط العلاقات:
لقد باتت الهياكل التنظيمية، وأنماط العلاقات التقليدية غير ملائمة وبات ضرورياً اعتماد هياكل تنظيمية جديدة تساعد على تدفق العمل في كل المجالات في آن معاً بعكس الهياكل التقليدية التي يتتابع فيها الأداء على مراحل وفقاً لتدفق المعلومات أو التعليمات من الأعلى إلى الأسفل وأن يتبنى التنظيم المحدث مفاهيم الرقابة الذاتية أكثر من الاعتماد على أساليب الرقابة التقليدية.
ومما تجدر الإشارة إليه أن بناء الهيكل التنظيمي اللازم لتحقيق أهداف وزارة العدل يجب أن يجسد تقسيماً موضوعياً للعمل المؤسسي وبناء عليه فالهيكل التنظيمي ليس استجابة للأهواء والرغبات الشخصية التي تشكل قوة ضاغطة باتجاه التضخم الإداري والوظيفي أو بقصد إحداث المناصب الإدارية وبناء هياكل تنظيمية مترهلة وعالية تطول فيها المسافة بين قمة الهرم الإداري وقاعدته.
ومن المستغرب حقاً عدم وجود نظام داخلي يحكم عمل وزارة العدل إلى الآن صحيح أن هناك كانت محاولة لوضع نظام داخلي عام 1997 وقد تم الانتهاء من مشروع هذا النظام فعلاً إلا أن هذا المشروع لم ينشر في الجريدة الرسمية ولعل مرد ذلك ما احتواه من مغالطات قانونية وإدارية وخلطه بين العملين القضائي والإداري وعدم فصله بينهما.
المقترحات:
1- إيلاء التأهيل والتدريب عناية خاصة سواء التدريب القضائي أو الإداري. وأن تكون العملية التدريبية متواصلة ومستمرة وتشمل المستويات كافة ويمكن للمعهد القضائي أن يلعب دوراً مهماً إذا ما أحسن تفعيله في هذا الخصوص ولابد من الاستعانة بالخبرات المحلية والعربية والأجنبية ولابد أيضاً من عقد المؤتمرات والندوات التي تستقطب الباحثين والمهتمين بالشؤون القضائية والقانونية وهو أمر سيتيح للقضاة متابعة جانب مهم من المستجدات العلمية والعملية في نطاق عملهم.
2- أن يتولى المعهد القضائي وضع برامج التأهيل و التدريب، ومتابعة تنفيذها وكل مايتعلق بهذا الموضوع وخصوصاً التنسيق مع الجهات المختصة داخل وزارة العدل وخارجها، كي تؤتي العملية التدريبية النتائج المرجوة منها بأفضل صورة ممكنة.
3- تطوير الموقع الالكتروني للوزارة، وأن تنشر فيه الأحكام المتميزة، والقوانين، والمراسيم، والبلاغات، والتعاميم.. لتمكين القضاة والعاملين من الاطلاع المباشر عليها
4 - اعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة.
5- الإسراع في إصدار نظام داخلي جديد للوزارة.
6- تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المرتبطة بكل وظيفة، وتفعيلها.
7-تقسيم العمل ضمن المديريات المتخصصة في محاور متجانسة.
و- تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد:
يتعين العمل بشكل دؤوب على تعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة من خلال أساليب علمية متطورة تعتمد بدرجة أساسية على تعميق مبدأ الحيادية، وإعمال مبدأ المسؤولية، ووضع آليات لمعالجة الشكاوى، وتعزيز مستوى المساءلة وقدرات القضاء، وتعميم مبادئ إقرار الذمة المالية، وسرعة فصل الدعاوى، وحسن اختيار القضاة والعاملين، والمساءلة الصارمة لكل من يرتكب فعلاً جرمياً يمس بالنزاهة، وإيجاد مدونة سلوك تحكم عمل القضاة.
يضاف إلى ماتقدم استخدام الوسائل التقنية الحديثة، والتقنيات المتطورة في مراقبة الأماكن العامة في قصور العدل، والمجمعات القضائية، والمحاكم، وهو مايؤمن الحماية للمحاكم ويسهم بالحد كثيراً من الفساد.
خامساً- المشكلة العامة التي تواجه العمل القضائي والإدارة القضائية:
أ- قلة عدد القضاة:
يبلغ عدد القضاة في الجمهورية العربية السورية نحو (1505) بمن فيهم الدورة الحالية لطلاب المعهد القضائي، ما يثقل كاهل القضاة فيما يعرض عليهم من منازعات آخذاً بالحسبان أن عدد الدعاوى في تزايد مضطرد بسبب التطور الذي تشهده سورية على الأصعدة كافة، وهو مايوجب مضاعفة الملاك القضائي والإداري.
المؤشرات والصيغ:
العدد الحالي للقضاة: 1505
العدد الحالي للعاملين: 5045
ب- ضعف البنى التحتية وتحسين مستلزمات العمل:
تعاني وزارة العدل من ضعف في البنى التحتية سواء لجهة الأماكن، أو قلة الآليات أو ضعف الإمكانيات المادية.
المؤشرات والصيغ:
نسبة الأبنية المؤهلة للمرحلة القادمة: بناء وزارة العدل فقط
نسبة الأبنية القابلة للتأهيل مستقبلاً: 41٪
نسبة الأبنية غير المؤهلة وتحتاج إلى استبدال 59٪
المقترحات:
1- تأمين أبنية مؤازرة لعدليتي دمشق وريف دمشق، وتأمين الأرض المناسبة لبناء قصر عدلي يليق بمحافظتي دمشق، وريف دمشق والبدء بالبناء فوراً نظراً للحاجة الملحة.
2- استكمال بناء قصور العدل قيد الإنجاز بأقصى سرعة ممكنة.
3- المباشرة بالأبنية التي خصصت لها أراضِ بشكل مباشر.
4- تأمين الأراضي اللازمة للبناء بالتعاون مع الجهات المعنية، والإسراع في إجراءات نقل الملكية.
5- تأمين حماية قصور العدل، والمجمعات القضائية، والمحاكم، من خلال زيادة القوى الأمنية المدربة، مع تزويدها بأفضل التجهيزات للقيام بعملها على أفضل وجه.
6- أن يجري تصميم قصور العدل، والمجمعات القضائية، والمحاكم بعد دراسة معمقة للاحتياجات العملية.
7- تزويد المحاكم بكافة التجهيزات اللازمة للقيام بعملها (آلات نسخ- أجهزة كمبيوتر- فاكسات..)
8- أن تلبي هذه القصور جميع الاحتياجات للعاملين فيها وللمواطنين أيضاً (أجهزة الاتصالات- الخدمات الصحية).
9- إعطاء صلاحيات إضافية للمحامين العاملين بحيث يمكنهم- ضمن حدود معينة- القيام بما يلزم من صيانة في قصور العدل دون المرور بالمراجعات الإدارية في الوزارة بالطريقة الروتينية.
10- تشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المختصة لمتابعة أحوال تلك المباني، وبيان مدى صلاحيتها، وتحديد احتياجاتها.
ج- القوانين:
شهدت سورية خلال العقد المنصرم ثورة تشريعية في المجالات جميعها (قوانين- مراسيم تشريعية)، إلا أن تلك القوانين لم تبوب في مجموعات يسهل الوصول إليها من قبل القاضي، بما يوجب أخذ هذا الموضوع بالحسبان، وعلى الرغم من تلك الثورة التشريعية فإن الأغلبية من القوانين المرتبطة بالعمل القضائي لاتزال قديمة، وتحتاج إلى إعادة النظر فيها بشكل شامل، ولاسيما قانون أصول المحاكمات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون العقوبات وقانون العقوبات الاقتصادية، وقانون البينات، وقانون الأحوال الشخصية.
هـ - المشكلات المادية:
وتتمثل في المرتب، والتعويضات، والسكن، ووسائل النقل، والتأمين الصحي.
سادساً- منطلق العمل في وزارة العدل وفقاً للتوجهات الجديدة:
تعمل الوزارة على قيادة العمل، وإدارته، وتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها، وفقاً لأحكام القوانين النافذة، مستفيدة من تجارب الدول الأخرى، ومستخدمة أفضل الطرق العلمية، والعملية، وأن يكون منطلق العمل الاستناد إلى المبادئ الآتية:
1- أن يكون الرئيس الإداري قدوة لمرؤوسيه.
2- تنمية روح التعاون، والانضباط، والالتزام، والتنسيق والتفاعل مع العمل.
3- تنمية العلاقات الديمقراطية، وزيادة فعالية العاملين، ومشاركتهم في تحقيق أهداف الوزارة.
4- الاهتمام بالجانب الإنساني في نطاق العمل.
5- الاهتمام بالسلامة المهنية، وإجراء مايلزم لضمان سلامة العمل، والمهنة ومتابعة الإجراءات.
6- الاهتمام بالشؤون الاجتماعية والصحية للعاملين، وإجراء مايلزم لحفظ حقوقهم التأمينية، ورعايتهم الصحية.
7- تنمية الشعور لدى العاملين بالانتماء إلى الوزارة.
8- سيادة علاقات المساواة، والعدالة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.
9- وضع العاملين في وظائف تناسب اختصاص كل منهم، وكفاءته، ومؤهلاته، وخبراته، وتجاربه.
10- استخدام المكافآت المادية والمعنوية التشجيعية، كأداة لحث العاملين لبذل المزيد من الجهد، والعطاء، والإبداع.
11- استخدام أسلوب التخطيط العلمي، والبرمجة، واستنباط الأولويات في تنفيذ العمل.
12- حماية مصالح الوزارة المادية والمعنوية، وإقامة تنظيم وتنسيق علاقات طيبة مع المجتمع، وسلطات الدولة، والجهات العامة، والمنظمات الشعبية، ووسائل الإعلام.
13- المتابعة، ومراقبة التنفيذ، والمساءلة، والمكافأة دون تمييز في المعاملة.
14- العمل على أتمتة العمل الإداري في الوزارة، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية.
القسم الثاني
محاور الإصلاح القضائي
المحور الأول
استقلال السلطة القضائية
قال تعالى : «يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله» صدق الله العظيم .
لقد غدا القاضي لسان الحق المجسد لمبدأ سيادة القانون قوله عنوان الحقيقة والصواب يعصم المظلوم ويحمي الضعيف ويحمل الناس على العيش في حياة لامجال فيها للاستعلاء أوالتعسف.
إلا أن ماتقدم منوط بكون الجهاز القضائي سلطة قائمة بذاتها مستقلة عن السلطات الأخرى فإن كان القاضي موظفاً كسائر الموظفين في الدولة وليست له حصانة فعلية تعصمه من الخضوع لأي مؤثر خارجي فإن استقلاله ينعدم تبعاً لذلك، أو إنه لايتمتع بالحصانة اللازمة على أقل تقدير ولما كان عمل القاضي أخطر من عمل غيره وأكثر دقة كان مقتضى الحال اختلاف هذا العمل عن أي عمل آخر.
وتبعاً لماتقدم كان لازماً التأكيد على استقلال السلطة القضائية كسلطة إضافة إلى استقلال القضاة في عملهم، فلافائدة من الاستقلالية إن كان هناكاعتداء على حيدة القاضي، أوانه بات جزءاً من إرادة التحكم السياسي فالحيادة جوهر القضاء وأساس استقلال العمل القضائي .
وتطبيقاً لذلك جاء النص صراحة في الدستور النافذ الصادر عام 1973 على أن القضاء سلطة مستقلة إذ نصت المادة 131 منه على أن:
السلطة القضائية سلطة مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى . وبينت المادة 133 استقلال القضاة في قضائهم ، وأن شرفهم وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
ومن ثم لايجوز أن يتناول القانون - صراحة أوضمناً مايخالف الدستور فيما يخص استقلال السلطة القضائية .
أولاً: استقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطة التشريعية:
لكي يتحقق استقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطة التشريعية لابد من مراعاة الآتي:
أ- عدم جواز حجب التقاضي:
لايجوز أن يتناول التشريع موضوع التقاضي حاجباً إياه، أو أن يسمح برد الدعاوى المقامة . فمثل هذه التشريعات غير دستورية لمخالفتها مبدأ المشروعية ومبدأ استقلال السلطة القضائية كماأنها تتنافى وطبيعة الحق في التقاضي بحسبانه حقاً دستورياً ومن ثم فإنه ليس من الحقوق التشريعية التي يمكن تقييدها أو حجبها بنص تشريعي.
كماأن في ذلك مخالفة لنص المادة 25 من الدستور التي جاء النص في فقرتها الثانية على أن: سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع أو الدولة.
وهذا يوجب على السلطة التشريعية أن تهتدي بالقواعد الدستورية ومبادئ القانون الطبيعي أثناء سنها لأي تشريع وإلا باتت سلطتها مطلقة دون ضوابط مماقد يجعلها متعسفة في ممارستها لصلاحياتها.
وبناء على ماتقدم فإن النيل من استقلال القضاء من خلال النيل من اختصاصاته بإصدار تشريعات تستهدف المنع أو التضييق يؤدي إلى إهدار مبدأ المشروعية، وينال من استقلال السلطة القضائية هي المختصة- دون سواها- بتطبيق المنازعات المعروضة عليها، وولاية القضاء ذلك أن السلطة القضائية بهذا الصدد ولاية كاملة تجد مستندها في الدستور ، ولايجوز منع التقاضي في نزاع معين، لأن مثل هذا التصرف يحجب عن السلطة القضائية اختصاصها الدستوري لذلك فإن أي تشريع يتضمن انتقاصاً من ولاية القضاء الشاملة هو تشريع غير دستوري لأن السلطة القضائية سلطة أقامها الدستور وأوكل إليها مهمة أداء العدالة وتحقيقها.
المقترحات:
1- عدم جواز إصدار تشريعات من شأنها سلب جزء من الاختصاص القضائي ومنحه إلى جهات غير قضائية تتولى النظر فيه بصورة مستقلة أو النيل من صلاحياته.
2- ليس للمشرع في معرض ترتيب الجهات القضائية وتحديد اختصاصاتها أن يحجب حق التقاضي عن أي شخص طبيعي أو اعتباري.
3- عدم جواز حظر منح الأسباب المخففة التقديرية ذلك أن التقرير منح الأسباب المخففة التقديرية أو عدم منحها أمر يقدره القاضي الذي ينظر الدعوى في ضوء كل حالة على حدة ومن ثم فإنه أقدر من المشرع على تحديد الأسباب الموجبة لذلك.
4- عدم جواز إصدار تشريعات أو أنظمة أو لوائح تنفيذية من شأنها حماية أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من المساءلة والملاحقة القانونية.
ب- عدم جواز إصادر تشريعات أو أنظمةأو لوائح تنفيذية ... من شأنها حماية أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من المساءلة والملاحقة القانونية.
ب- عدم جواز إلغاء الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها أو وقف هذا التنفيذ:
في هذه الحالة يصدر النص التشريعي متضمناً تعطيل آثار الأحكام القضائية الصادرة بحق الدولة إمابإلغاء هذه الأحكام أو وقف تنفيذها وبالتالي استثناء الدولة من آثار هذه الأحكام.
ومثل هذه التشريعات تجعل حق التقاضي دون أي أثر أو مفعول شأنها في ذلك شأن القوانين التي تحجب حق التقاضي ابتداءً.
إن إصدار مثل هذه التشريعات يتضمن تدخلاً من جانب السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية وينال من استقلالها لأن المفترض هو احترام الاختصاص القضائي واحترام الأحكام القضائية المبرمة لأنها عنوان الحقيقة.
ج- عدم جواز المساس بحصانة النقل والعزل:
نص الدستور في المادة 136 منه على أن يبين القانون شروط تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
وتعد الحصانة من النقل والعزل من أقوى الامتيازات التي تؤكد استقلال القاضي وإقبال القاضي على عمله دون خوف أو وجل.
مع ملاحظة أن حصانة القاضي من العزل لاتعني عدم قابلية صرفه من الخدمة إذ يمكن أن يتم ذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك في الحالات التي يرتكب فيها القاضي عملاً يشين مسلكه ويعيبه.
ويقود البحث في الحصانة من العزل إلى مسألة تكررت منذ أمد بعيد وهي صدور تشريعات ترفع بموجبها حصانة العزل عن القضاة في صرف جزء منهم من الخدمة أو ينقل البعض إلى ملاكات الدولة الأخرى فهل تعد هذه التشريعات دستورية ؟
إن القول بدستوريتها يجعل مبدأ الحصانة لغواً والقول إن تمتع القاضي بالحصانة يتم على الوجه المبين بالقانون لايعني إمكانية رفع الحصانة ولولفترة زمنية قصيرة لأن الإقرار بالحصانة مستنده النص الدستوري وناجم عن كون السلطة القضائية سلطة مستقلة وعبارة على الوجه المبين في القانون إنما تعني أن صرف القاضي من الخدمة لايتم إلا بالاستناد إلى الأسباب التي ينص عليها القانون كالتأديب مثلاً على أنه لايجوز بحال من الأحوال أن تبلغ هذه الأسباب حد المساس باستقلال السلطة القضائية .
ومع ذلك لابد من التأكيد على أن حصانة القاضي الحقيقية في سلوكه وعمله بصرف النظر عما هو مقرر في الدستور أو القانون لأن المفترض أن العمل القضائي يخلق في نفسية من تولاه الايمان بخطورة عمله ما يوجد منعة في الأخلاق وصلابة وتجرد وحزم ومخافة من الله تعالى فيما يقضي به بين الناس.
د- الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة لاتشمل العمل القضائي
تمارس الهيئة التشريعية سلطاتها في رقابة أعمال الحكومة (الإدارة) بطرق متعددة يبينها الدستور ويوضح حدودها وهذه الطرق تتجلى بأشكال متعددة أهمها: السؤال والاستجواب وتشكيل لجان التحقيق وبحث العرائض وحجب الثقة.
ومما تجب الإشارة إليه أن الرقابة السياسية لاتتعدى الجانب السياسي بمعنى أنها لاتعطي الحق للهيئة التشريعية وفقا لمبدأ فصل السلطات بأن تتدخل مباشرة في أعمال الادارة فهي لاتملك إصدار الأوامر الملزمة في شأن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من اختصاصها كما أنها لاتستطيع أن تلغي قراراتها أو أن تعدل فيها.
ومن باب أولى أن الرقابة البرلمانية لاتتناول العمل القضائي فلايجوز مثلا السؤال عن سبب الحكم في قضية معينة على النحو الذي صدر فيه هذا الحكم أو البحث في شكوى مقدمة إلى الهيئة التشريعية تتعلق بدعوى منظورة أمام القضاء.
ثانيا- استقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية
ويتبدى هذا الاستقلال من خلال عدد من الأمور:
أ- استقلال مجلس القضاء الأعلى:
تمت مناقشة تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل اللجنة وتعددت الطروحات والآراء إزاء هذا الأمر و الطروحات يمكن حصر أهمها بالآتي:
الابقاء على الوضع الحالي لجهة تشكيل مجلس القضاء الأعلى
الابقاء على رئاسة الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى على أن ينوب عنه رئيس محكمة النقض
أن يكون رئيس محكمة النقض رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وينوب عنه في حال غيابه نائبه الأقدم.
أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس وينوب عنه يسمى لشؤون القضاء
الرأي الذي ترجحه اللجنة: هو الابقاء- مرحلياً- على تشكيل الحالي لمجلس القضاء الاعلى إذ يتفق أعضاء اللجنة أن المهم ليس كيفية تشكيل مجلس القضاء الاعلى وإنما تعزيز دور الطابع القضائي وفعاليته في أداء المهمات المسندة إليه واستقللاله عن السلطة التنفيذية وغلبة الطابع القضائي عليه واستقلالية أعضائه في طرح مايريدون بمنتهى الحرية والديمقراطية دون وجل من واحد وأن تتوافر لهم جميع الضمانات التي تمكنهم من أداء رسالتهم بأفضل صورة ممكنة.
ب- عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية في تعيين القضاة
ذلك أن مبدأ الحصانة القضائية مرتبط بآلية اختيار القاضي ومن ثم لافائدة من المبدأ إذا كان ارتبط اختيار القاضي بإرادة السلطة التنفيذية وتتبع الدول في هذا الخصوص مناهج عدة:
اختيار القضاة: بوساطة الانتخاب: وذلك من خلال هيئة الناخبين وقد أخذ على هذا الاسلوب أن القاضي وإن استقل عن السلطة التنفيذية في هذه الحالة إلا أنه ليس مستقلا في مواجهة الناخبين وقد يصل إلى وظيفة القضاء الأقل كفاءة.
هيئة مشتركة: تذهب بعض الدول إلى تشكيل هيئة مشتركة من قضاة وغيرهم ويؤخذ على هذا الأسلوب أنه من الصعب على هيئة مختلطة أن تقدر وضع القضاة ومن يصلح لتولي العمل القضائي ومن ثم سيكون التقدير للعناصر القضائية بمعنى أنه لاحاجة للعناصر غير القضائية.
جعل التعيين بيد رئيس الدولة: وذلك استنادا إلى مقترحات تقدم إليه من جهات متعددة حسب الوظيفة القضائية
استقلال السلطة التنفيذية بتعيين القضاة
في سورية عهد بهذه المهمة إلى مجلس القضاء الأعلى وهو هيئة قضائية ويمكن القول إن موضوع تعيين القضاة في سورية لايثير إشكالية لجهة النصوص الدستورية والقانونية إلا أنه من الأهمية بمكان أن يتم التعيين استنادا إلى معايير موضوعية تضمن اختيار الأفضل لتولي العمل القضائي.
ج- حماية مرتب القاضي:
إن كفالة المرتب اللائق للقاضي وحماية هذا المرتب من الانتقاص هي كفالة للمصدر الذي يتلقى منه القاضي وسيلته في العيش الكريم فالسيطرة على الإنسان في مصدر رزقه تؤدي إلى السيطرة على إرادته وينبغي أن يكون المرتب بالقدر الذي يكفي القاضي لمواجهة مصاعب الحياة ويمكنه من الظهور بمظهر لائق.
المقترحات
1- فصل مرتبات القضاة عن غيرهم من الموظفين أو العاملين المدنيين لدى الدولة وإخضاع هذه المرتبات إلى سلم منفصل تماماً.
2- لايجوز لأي جهة- بما في ذلك مجالس القضاء الأعلى - الانتقاص من مرتب القاضي لأي سبب من الأسباب وهو مايوجب تعديل قانون السلطة القضائية لهذه الجهة.
د- عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية في ترقية القضاة:
لايجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في ترقية القضاة أو تقييمهم أو ترفيعهم ويجب ترك هذا الأمر للسلطة القضائية وحدها.
هـ - الخضوع لنظام خاص فيما يتعلق بالمساءلة المسلكية
فالقاضي لا يساءل من الناحية المسلكية إلا أمام هيئة قضائية وفي سورية فإن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يتولى هذه المهمة.
المقترحات
1- لايجوز أن يكره القاضي المحال إلى مجلس القضاء الأعلى على تقديم الاستقالة بأن يخير بينها وبين متابعة المساءلة المسلكية فإن حدث ذلك فإن الاستقالة تعد باطلة لأنها تمت بالاكراه المعنوي.
2- عدم جواز وضع القضاة تحت تصرف التفتيش القضائي لعدم دستورية هذا الاجراء ولأن كف يد القاضي عن العمل لايكون إلا من قبل مجلس القضاء الأعلى وفقا للضوابط التي يحددها قانون السلطة القضائية بهذا الشأن.
و- عدم جواز تعطيل تنفيذ الاحكام القضائية بمواقف سلبية
وقد يحدث ذلك من خلال الامتناع التام عن تنفيذ حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو الامتناع الناقص عن تنفيذ هذا الحكم أو من خلال التراخي في التنفيذ وهذه المسألة خطيرة جداً لأنها تمثل اعتداء على السلطة القضائية وعلى مبدأ سيادة القانون في الدولة وبالتالي فإن تعطيل الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية يجب أن يرتب المسؤولية السياسية والجزائية والمدنية.
ثالثاً: حيدة القضاء:
يرتبط استقلال القضاء بحيدته وتخصصه فإن كان القضاء منحازا فلاجدوى من استقلاله ويرتبط هذا الأمر بوجوب ابتعاد القاضي عن السياسة دون أن يعني ذلك وجود حواجز مطلقة بين القضاء والسياسة لأن القضاة مواطنون ومن الطبيعي أن يكون لهم رأي إزاء الشؤون السياسية في بلادهم إنما المراد ألا يمارس القاضي العمل السياسي كمحترف له وألا يخرج عن حدود وظيفته التي يجب أن تظل محايدة.
المحور الثاني
إعادة النظر بتوزيع المحاكم والدوائر القضائية
ينتج عن قلة عدد المحاكم والعاملين والنقص في الخبرة وسوء التنظيم مشكلات كثيرة تعوق سير العدالة وهي مشكلات يمكن حصر أهمها بالآتي:
العدد الهائل للملفات القضائية علماً بأن معدل إصدار الأحكام شهرياً قد لايصل لأعداد تلك الملفات.
قلة عدد العاملين بالنسبة إلى عدد الملفات وحجم العمل وانعدام الكفاءة والخبرة أحيانا وينعكس ذلك عجزاً وأخطاء في التطبيق وتأخرا في انجاز المعاملات وضعفا في الانتاجية مقارنة بحجم العمل المطلوب وعدم ضبط السجلات كما ينتج عن ذلك عدم ضبط الاحصائيات المطلوب تقديمها إلى وزارة العدل مما يؤدي إلى عدم امكانية إجراء إحصائيات دقيقة حول أعداد الملفات القضائية.
3- النقص الكبير الذي يشوب عمليات تنفيذ الأحكام بعد صدورها ما يؤدي إلى سقوط بعضها لمرور الزمن
4- صعوبة العثور على الحكم بعد انقضاء فترة زمنية على صدوره مع العلم بأنه بعد هذه الفترة قد يجري نقل الملفات إلى المستودع وتجميعها دون منهجية أو تنظيم ليست هذه القائمة كل شيء فالصعوبات أكثر من أن تحصى وليس الهدف هو تعدادها ولكن ما هو معروض أعلاه يبين مدى الحاجة إلى ايجاد الحلول بشكل فعال لتحسين الأداء وهذا الأمر يستدعي بطبيعة الحال إعادة النظر بالتوزيع الاداري للمحاكم بهدف زيادة عددها لتتمكن من القيام بأعمالها بأفضل صورة ممكنة.
المقترحات:
1- تقرير مبدأ التوزيع الجغرافي الملائم للمحاكم، وهو مبدأ تأخذ به الدول المتقدمة بحيث يتعين إنشاء المحاكم في جهات مختلفة، وعدم تمركزها في منطقة واحدة ما يسهل على المتقاضي اللجوء إلى جهة الحكم بيسر ودون معوقات.
2- زيادة عدد الدوائر في كل محكمة بما يتناسب مع القضايا المعروضة على تلك المحكمة بحيث يسهل على القضاة دراسة الدعوى، والفصل فيها في آجال مناسبة.
3- تبسيط إجراءات الدعاوى ووضع جزاءات رادعة للمتباطئين من المتقاضين في تنفيذ قرارات المحاكم.
4- إعمال مبدأ التخصص بين القضاة عند توزيع العمل بينهم لأن ذلك يؤدي إلى اتقان العمل، كما أنه ينعكس على سرعة الفصل في الدعاوى والتقليل من الإطالة بسبب البحث والاطلاع.
5- استحداث نظام القضاء المتخصص تشريعياً.
المحور الثالث
تطوير الإدارات القضائية
أولاً: إدارة التشريع
تتسم أغلبية التشريعات المعمول بها في نطاق العمل القضائي بالقدم، ذلك أنها تعود إلى عقود خلت، وقد باتت الحاجة ملحة إلى نهضة تشريعية شاملة وعميقة ، تحقق الغايات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية المراد تحقيقها في المرحلة الحالية ، وبما يؤمن الانسجام التام في المنظمومة التشريعية وعلى نحو يضمن مواءمة التشريعات الوطنية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية، ومنها الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومن هذه القوانين / قانون العقوبات- القانون المدني- قانون أصول المحاكمات- قانون أصول المحاكمات الجزائية- قانون البينات- قانون السلطة القضائية- قانون مجلس الدولة- قانون الأحوال الشخصية- قانون الجنسية- قانون الأحداث الجانحين../
المقترحات:
1- تعديل نظام إدارة التشريع وتفعيل دورها، ورفدها بقضاة من أصحاب الكفاءة العالية ومن الدرجات العليا
2- أن يكون مدير إدارة التشريع متفرغاً
3- أن يكون أعضاء إدارة التشريع من القضاة المتميزين من حيث الخبرة و الثقافة القانونية واللغوية والأدبية وسرعة البديهية ودقة إيراد المعلومة القانونية الصحيحة وفي مكانها الصحيح بحيث يجري اختيار قضاتها عن طريق الانتقاء.
4- أن يكون الكادر الإداري في إدارة التشريع منسجماً ومتجاوباً مع هذه المهمة من حيث الاهتمام والدقة والسرعة في الإنجاز ومن ثم زيادة هذا الكادر بما يتلاءم وحجم العمل الملقى على عاتق الإدارة.
5- منح القضاة في إدارة التشريع بعض المزايا التي تخصهم لوجودهم في إدارة التشريع فتصبح الإدارة مكاناً لتكريم المتميزين والموثوق بهم.
6- تعاقد إدارة التشريع مع عدد من المحامين المتميزين، والقضاة المتقاعدين وأساتذة الجامعات وعدد من المتخصصين في اللغة العربية والمتخصصين المتقاعدين لدى الجهات العامة المشهود لهم بالعلم والكفاءة والسمعة الجيدة
ثانياً: إدارة التفتيش القضائي
يمكن القول إن دور إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل ظل دوراً مهمشاً لعقود خلت، وفي كثير من الأحيان كان القاضي ينقل إلى هذه الإدارة كعقوبة مبطنة في الوقت الذي يفترض فيه أن تضم هذه الإدارة خيرة القضاة المشهود لهم بالسمعة الحسنة والكفاءة العلمية.
كما أن آلية العمل في هذه الإدارة آلية تقليدية بحتة ولم تتخذ أي خطوة للإفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الخصوص فقد تطورت آليات التفتيش والرقابة بشكل ملحوظ في دول كان الأحرى بنا أن نتجاوزها بكثير ،فكل الدول العربية أو أغلبها على الأقل بات يعتمد أساليب متطورة وفقاً لتقنيات حديثة فيما لا تزال إدارة التفتيش القضائي لدينا مكونة من مدير إدارة التفتيش وعدد محدود جداً من المفتشين.
وإذا كان هدف القانون- بالمفهوم العام هو الإحاطة بالعلاقات والظواهر الإنسانية المختلفة بغية إقامة النظام وتحقيق العدالة مهما كانت سعة هذه العلاقات والظواهر وشمولها اقتضى الأمر ضرورة إحداث محاكم متنوعة للبت في المنازعات الناشئة عنها، وأي عمل بهذه الأهمية والحجم قد ينتابه بعض الخلل لأسباب مختلفة/ ضغط العمل- الإهمال- عدم الإحاطة بالنص القانوني/ ولكي تؤدي المحاكم عملها بالصورة المثلى كان من الأهمية بمكان تفعيل إدارة التفتيش القضائي وتأمين الاستقلال اللازم لها في عملها.
المقترحات:
1- تفعيل دور التفتيش القضائي وتعيين مفتشين مؤهلين من ذوي الكفاءة العالية متفرغان لذلك ولهم صلاحية التوجيه والتفتيش الدوري
2- أن يكون رئيس التفتيش القضائي متفرغاً وبدرجة رئيس غرفة في محكمة النقض وأن يعين بمرسوم وأن يكون الأعضاء بدرجة مستشار وأن يكون ندبهم إلى إدارة التفتيش لمدة محددة.
3- ربط ترفيع القضاة بنتائج التفتيش وتقرير الكفاءة والتركيز على النوع والكم عند تقرير الكفاءة المطلوبة للترفيع.
4- زيادة عدد المفتشين القضائيين وزيادة عدد المفتشين الكتابيين في كل عدلية
5- تخصيص قضاة تفتيش للعمل في كل محافظة، لا تقل مرتبة أي منهم عن مستشار
6- تنفيذ التفتيش على أعمال القضاة والدوائر القضائية بشكل دوري على أن يتناول التفتيش الرقابة على حسن تطبيق القوانين واجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض وسرعة البت في القضايا.
7- إجراء تفتيش دوري على الأعمال الكتابية من قبل المفتش الكتابي مرتان على الأقل في السنة لأعمال المساعد والمحضر يذكر فيه مستوى أدائه وسلوكه وتعامله مع زملائه ورؤسائه والمواطنين وتحفظ هذه التقارير في اضبارته لدى التفتيش القضائي وتكون مستنداً في تقرير الكفاءة ونسبة الترفيع .
8- إزالة التناقض القائم في إعطاء رئيس إدارة التفتيش القضائي اقتراح كف يد القاضي وإحالته إلى مجلس القضاء الأعلى وكونه عضواً في مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى مساءلة القاضي من الناحية المسلكية أي أنه أصبح خصماً وحكماً في آن معاً.
9- تمكين القاضي الملاحق مسلكياً من الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات التي كانت مرتكزاً لإحالته أمام مجلس القضاء الأعلى والحفاظ على سرية المحاكمة لأقصى درجة وعدم تمكين أحد من معرفة أسباب خضوع القاضي للمحاكمة.
10- تفعيل دور التفتيش القضائي فيما يتصل بالتحقق من قانونية التوقيف وتنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز والإصلاح ومن معاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم وعن تطبيق القواعد الصحية والأنظمة الداخلية عليهم.
11- تشكيل لجنة دائمة من أقدم المفتشين القضائيين مهمتها التدقيق في التقارير التفتشية للمفتشين الآخرين.
المحور الرابع
تطوير عمل المحاكم
إن وصول المرء إلى حقه بالسرعة المطلوبة أمر لا يقل أهمية عن الحق ذاته، فسرعة الوصول إلى العدالة جرء مهم من تحقيق العدالة فإن تعقدت الوسائل وطال أمد الوصول إلى الحق فقد الأخير جزءاً من وجوده، وفي أحيان أخرى قد يتهدد هذا الوجود بأكمله ولعل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى طول أمد التقاضي الكم الهائل من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم مقارنة بعدد القضاة فضلاً عن قدم الوسائل الفنية في المحاكم لجهة النسخ والأرشفة وقلة عدد المساعدين العدليين وضيق قصور العدل، والمجمعات القضائية والمحاكم وأسلوب عمل المحضرين وإجراءات مؤسسات الخبرة..
أولاً: المقترحات العامة:
1- تعميق مبدأ تخصص المحاكمة وإحداث محاكم متخصصة في القضايا التجارية والجرائم المستحدثة ومكافحة الفساد..
2- وضع حد للدعاوى الصورية وغير الحقيقية التي تقدم أمام المحاكم المدنية ما يرهق القاضي ويشغله في قضايا خالية من أي نزاع حقيقي ومثال ذلك دعاوى إحلال العضوية ودعاوى تثبيت البيوع الإقرارية..
3- مساءلة القاضي من قبل مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي عن التقصير في حسم الدعاوى الجاهزة للحسم.
4- التأكيد على التزام القضاة بالدوام تحت طائلة المساءلة القانونية.
5- الإجابة على طلبات إخلاء السبيل خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة أمام الدوائر القضائية وقضاة الإحالة والمحاكم الجزائية وأن تجيب محاكم الجنايات على هذه الطلبات بالسرعة الممكنة.
6- إلغاء اللجان التي تمارس اختصاصات من طبيعة قضائية وجعل الاختصاص للقضاء وما يقتضيه ذلك من تعديل للقوانين النافذة.
7- إعادة النظر في تشكيل محاكم البداية العمالية.
8- عدم تسمية القضاة المتخرجين حديثاً من المعهد القضائي كقضاة تحقيق، أو شرع إلا بعد ثبوت كفاءتهم في العمل.
9- أن يجري اقتراح بالتشكيلات القضائية من قبل رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى والمحامي العام وأقدم المفتشين القضائيين وأن تجري هذه التنقلات كقاعدة عامة لمرة واحدة في السنة وخلال شهر تموز.
10- وضع ضوابط لدعاوى المخاصمة ذلك أنها ليست درجة من درجات التقاضي ومن ثم يجب قصرها على حالات محددة تتعلق بوجود الخطأ المهني الجسيم.
11- وضع ضوابط لإعادة المحاكمة فهي ليست درجة من درجات التقاضي.
12- إلزام كاتب المحكمة بارتداء اللباس المنصوص عليه في النظام الداخلي للوزارة.
وعدم السماح بجلوسه منفرداً على قوس المحاكمات تحت طائلة المساءلة القانونية له وللقاضي.
14- تشجيع مبدأ العدالة التصالحية فمن شأن ذلك محو آثار الجريمة من خلال التسامح وإعادة الدمج.
15- تطبيق المعايير الحديثة لإدارة المحاكم وإعادة النظر في الإجراءات الإدارية وحصر المدخلات والمخرجات الورقية.
ثانياً: محاكم الأحوال الشخصية:
المقترحات:
1- تبسيط اجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية والإسراع في قضايا الزواج والمهر والحضانة والرضاع والنفقة..
2- أن تكون مراكز الإراءة في حدائق المحاكم وتخصيص مكان جيد لها مجهز بألعاب الأطفال واستراحة وبوفيه ومرشد اجتماعي.. ومن الممكن العهد بهذه المهمة ككل إلى جهات خاصة بإشراف القاضي الشرعي.
3- تأهيل وتدريب فرضيين شرعيين بالتعاون مع كليتي الحقوق والشريعة وتوزيعهم في محاكم القطر كافة.
4- إعادة النظر في مؤسسة التحكيم الشرعي ووضع الأسس والضوابط لها وأن يتم اختيار المأذون الشرعي من ذوي الأخلاق الحميدة وألا يقل عمره عن الأربعين عاماً ويفضل من كان متخصصاً في الحقوق أو الشريعة وأن يكون المحكم في القضاء الشرعي متزوجاً ومن الأفضل تأمين مكان مناسب في المحكمة وأن يتم العمل بإشرافها.
ثالثاً: محاكم الأحداث:
المقترحات:
1- إعادة النظر في قانون الأحداث الجانحين بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للجمهورية العربية السورية.
2- التعجيل في إصدار قانون الطفل.
3- عزل الأحداث عن غيرهم من البالغين.
4- أن تكون محاكم الأحداث في مبان مستقلة عن قصور العدل.
5- إلزام قضاة الأحداث بدورات تدريبية خاصة.
6- إعادة النظر في قانون معاهد الأحداث ووضع نظام داخلي حديث لها والاهتمام بتدابير الرعاية والإصلاح وتأهيل العاملين فيها وتفعيل دور مراقبي السلوك بعد تأهيلهم.
7- تطوير مراكز الملاحظة ومعاهد إصلاح الأحداث.
رابعاًَ: محاكم الصلح:
المقترحات:
إلغاء لجان إزالة الشيوع وإعادة الاختصاص لمحاكم الصلح.
خامساً: محاكم السير:
المقترحات:
أن تصدر أحكام محاكم السير معجلة النفاذ وقابلة للاستئناف وأن يكون قرار محكمة الاستئناف بشأنها مبرماً لأنها من الدعاوى البسيطة التي تعتمد حصراً على تقرير الخبرة لتحديد المسؤولية وتقرير خبرة لتقدير الأضرار والمتضرر بأمس الحاجة إلى التعويض وغالباً ما تتولى مؤسسات التأمين ذلك وهو ما يخفف الضغط عن محكمة النقض ويمكن المتضررين من الحصول على تعويضاتهم بشكل أسرع.
سادساً- محاكم بداية الجزاء:
المقترحات:
تخويل محاكم بداية الجزاء الاستجواب الأولي وإصدار مذكرات التوقيف أسوة بمحاكم صلح الجزاء وذلك بالنسبة للدعاوى المختصة بها ومن شأن ذلك أن يوفر الجهد الذي تقوم به النيابة العامة ويوفر الوقت ويجعل محكمة بداية الجزاء أقرب لموضوع الدعوى منذ البداية.
سابعاً- محكمة الجنايات:
المقترحات:
1- ضرورة تعديل المادة 130 من قانون أصول المحاكمة الجزائبة لجهة جواز إخلاء السبيل في جميع القضايا بما في ذلك الأشخاص الذين سلموا أنفسهم بعد صدور حكم غيابي بحقهم.
2- عدم المساس بتشكيل محاكم الجنايات إلا في حالة الضرورة القصوى ذلك أن أي تغيير يستدعى إعادة الاجراءات ولذلك نتائج سلبية عديدة.
3- سرعة البت بالقضابا المنظورة أمام القضاء الجزائي ولاسيما أمام محاكم الجنايات.
ثامناً: محكمة النقض:
المقترحات:
1- عدم إحالة استدعاء الطعن إلى الغرفة المختصة إلا عند ورود ملف الدعوى حيث إن القانون أجاز تقديم استدعاء الطعن إلى ديوان محكمة النقض ويحال الاستدعاء إلى الغرفة المختصة دون ملف، فتقوم الغرفة بترقيم الدعوى لحين وردو الملف لذلك يفضل أن يتم تسجيل استدعاء الطعن في سجل لحفظ المدة وإحالة الطعن إلى المحكمة مصدره القرار للتبليغ وإرفاق الملف وذلك إلى أن يعدل النص القانوني على نحو يجعل استدعاء الطعن يقدم إلى ديوان المحكمة التي أصدرت القرار ويبلغ الى المطعون ضده ويتلقى الديوان الجواب ثم يرسل استدعاء الطعن مع جوابه ومذكرة التبليغ وملف الدعوى إلى محكمة النقض.
2- زيادة عدد الدوائر في محكمة النقض بتقسيم الغرفة المدنية إلى غرف مدنية - عقارية- إيجارية- تعويضات.. وكذلك الدائرة الجنائية، غرفة للجنايات العادية وأخرى للجرائم المستحدثة وغرفة للاحالة وغرفة للأحداث..
3- زيادة غرف الإحالة في محكمة النقض.
4- عدم إحالة الدعوى المدنية إلى النيابة العامة التمييزية وإذا وجد ما يخالف النظام العام تحال إلى النيابة العامة من قبل الغرفة المتخصصة عملاً بالمادة 124 من قانون أصول المحاكمات والحالات الوجوبية للتدخل دعاوى الجنسية والجوازية المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
5- توحيد الاجتهاد القضائي في مختلف غرف محكمة النقض.
6- وجوب تفرغ رئيس المكتب الفني بمحكمة النقض وزيادة الكادر القضائي المختص في هذا المكتب بالنسبة لجميع أنواع القضايا وإصدار مجلة القانون بصورة دورية منتظمة.
7- وضع خلاصة عن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض بغرفها كافة على موقع الوزارة الالكتروني فور صدورها، ما يساعد القضاة والمحامين في عملهم.
تاسعاً: النيابة العامة:
المقترحات:
1- تخصص النيابة العامة.
2- وضع ضوابط لمدة التوقيف أمام قضاة النيابة أو التحقيق أو أمام المحاكم الجزائية والتشدد في تطبيق المادة 358 من قانون العقوبات المتعلقة بحجز الحرية الشخصية.
3- أن تكون (مشاهدة النيابة العامة) وخصوصاً على طلبات اخلاء السبيل بشكل معلل.
4- أن تتولى النيابة العامة الإشراف على التحقيق الذي تجريه الضابطة العدلية.
5- تخصيص بعض قضاة النيابة العامة لتفتيش السجون.
6- إلزام النيابة العامة بحضور الجلسات أمام محاكم استئناف الجنح.
7- الحد من إعطاء الموافقة على تمديد التوقيف أو التحري من قبل المحامين العامين وقضاة النيابة العامة وأن تكون الموافقة مبنية على أسباب جدية تبررها.
8- حصر استجواب النيابة العامة (للموجود) بالقضايا التي تحتاج إلى معرفة.
عاشراً: دوائر التحقيق:
المقترحات:
1- انتقاء قضاة التحقيق بعناية فائقة.
2- وضع ضوابط دقيقة لموضوع التوقيف الاحتياطي لدى قضاة التحقيق والقضاء الجزائي) إعمالاً للقاعدة الدستورية (المتهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم) وأن تكون المشاهدة مؤرخة وذكر اسم قاضي النيابة الذي قام بالمشاهدة وتوثيق ذلك أصولاً.
3- اعتبار دائرة التحقيق مستقلة ولها مساعدان عدليان خاصان بها يتولى رئيس الدائرة الاشراف عليهم.
حادي عشر: دوائر التنفيذ:
المقترحات:
1- وضع آليات لاختصار اجراءات التنفيذ وخصوصاً في مجال بيع الأموال غير المنقولة.
2- توسيع حالات تحصيل الديون الثابتة بالكتابة عن طريق دوائر التنفيذ المباشرة للتقليل من الدعاوى التي تقام بهذا الشأن وبالتالي اختصار اجراءات التقاضي.
3- وضع نصوص جديدة تتعلق بالتنفيذ واجراءاته.
4- استئناف القرار التنفيذي لا يوقف التنفيذ إلا بقرار من محكمة الاستئناف ولا يبلغ للخصوم.
5- السندات المنظمة لدى الكاتب بالعدل وصكوك الزواج الرسمية تعد من الأسناد الرسمية وعلى من يدعي خلاف ما تضمنته مراجعة المحكمة المختصة لطلب وقف التنفيذ.
المحور الخامس
معالجة مشكلات التبليغ
يؤدي التبليغ دوراً مهماً في تسريع العمل القضائي والتقاعس فيه أو إجراؤه خلافاً للأصول ينعكس سلباً على أعمال القضاة ويستدعي إجراء جلسات إضافية ما يؤدي إلى التأخر في بت الدعوى العالقة لأسباب شكلية بحتة.
المقترحات:
1- إجراء دورات تدريبية للمكلفين بالتبليغ من الناحيتين العلمية و العملية لتمكينهم من اكتساب المعرفة حول أصول التبليغ ومواجهة المواقف التي قد يتعرضون لها وكيفية التعاطي مع المواطنين بشكل يؤدي إلى احترام حقوقهم وإعطائهم الثقة بالقضاء.
2- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب
3- زيادة عدد المحضرين.
4- توضيح عنوان المدعي والمدعى عليه بشكل مفصل عند تقديم الادعاء للنيابة العامة حتى في حال وجود وكالة للمحامي وعدم تسجيل الدعوى التي لا تحتوي على عناوين مفصلة.
5- ذكر مفصل العنوان بشكل واضح في الدعاوى التي تقام من قبل دوائر الدولة.
6- تفويض رئيس المحكمة وحسب تقديره بجواز التبليغ باليد أو بالبريد. أو الموافقة على تسليم مذكرات الدعاوى والاخطار وسندات التبليغ وكتب وضع الإشارات ورفعها إلى الجهة طالبة التبليغ على أن توضع ضمن مغلف مختوم وممهور ويرسل أصولاً في سجلات خاصة معدة لذلك ضمن كل ديوان أو محكمة ما يسهل سرعة التبليغ لدى جميع المحاكم والدوائر القضائية.
7- اعتماد عناوين دقيقة لمكان الاقامة الدائم أو المؤقت في سجلات الأحوال المدنية تعتمد كعناوين للتبليغ.
8- اعتماد الوسائل التقنية الحديثة في التبليغ كالرسائل النصية عبر أجهزة الهاتف (المحمول) أو (التبليغ الالكتروني) وتفعيل قانون (التوقيع الالكتروني).
9- الأخذ بفكرة (الموطن المختار) عند إقامة الدعوى.
10- عدم إرسال (كتاب العدل) انذارات إلى المخاتير بعدم قيامهم تبليغ الأوراق بسبب تغيير (العنوان) أو (الموطن).
11- التأكيد على قيام القضاة بالاشراف الكامل على عمل المساعدين العدليين وعلى عمل الدواوين والتأكد من تسطير مذكرات التبليغ على اختلاف أنواعها وإرسالها إلى دائرة المحضرين أو الجهة المختصة.
12- قيام التفتيش القضائي باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من تثبت مسؤوليته عن حالات التأخير أو الإهمال في تبليغ المذكرات وتحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة إذا ما انطوى الفعل على جرم جزائي.
13- اجراء دورات تأهيلية لعناصر الشرطة كي يصار إلى التبليغ وفقاً للقانون ولا يكون هناك بطلان في الاجراءات.
14- ايجاد الحلول لمعالجة مشكلة تبليغ الخصم عندما يكون عسكرياً ومن الممكن تعديل المادة 18 من قانون أصول المحاكمات المدنية : (...إذا كان لأحد أفراد الجيش وكيل قانوني جاز تبليغ الوكيل).
15- التأكيد على عدم قبول قيد الدعوى أو التدخل فيها إلا بعد التأكد من تبيان عناوين الخصوم بشكل واضح.
16- التأكيد على (كتّاب العدل) بعدم توثيق أي إنذار بخصوص تغيير (عنوان) أو (موطن) إلا إذا كان هذا الانذار مرفقاً به سند إقامة بالعنوان والموطن الجديد وموثق أصولاً وأن تتحمل الجهة التي أصدرته مسؤولية ما جاء فيه.
17- صرف تعويض انتقال للمحضرين أو المكلفين بأعمال التبليغ أو تأمين وسائط نقل للقيام بأعمال التبليغ.
18- وضع سندات التباليغ ضمن مغلفات ثم تسلم من قبل رئيس الديوان إلى مراسل قسم الشرطة بموجب سجل يوقع عليه المستلم ويتعهد بموجبه بالتبليغ والإعادة خلال المدة الواجبة للتبليغ.
19- تكليف كل محضر (أو شرطي) مكلف بالتبليغ مسك (سجل خاص) تدون فيه جميع المذكرات القضائية المطلوب تبليغها وما تم تنفيذه منها وأسباب عدم التنفيذ المتبقي منها ومراقبة ذلك من قبل رئيس الديوان أو المفتش الكتابي دورياً.
20- اعتماد طريقة (التبليغ المباشر) أي بمخاطبة قسم الشرطة أو الناحية المطلوب التبليغ فيها مباشرة.
21- التأكيد على التعاميم السابقة التي توجب على كتّاب أقواس المحاكم ورؤساء الدواوين عند حضور أطراف الدعوى لأي طلب (أخذ مفصل الهوية والعنوان ورقم الهاتف) وعلى مسؤوليته أصولاً.
22- تطبيق أحكام المادتين 106 و459 من قانون أصول المحاكمات المدنية بالنسبة لتبليغ الشركات بعد إبراز الوكيل عنها وكالة بالدعوى.
23- توحيد الاجتهاد حول أصول التبليغ للوكيل أو الموكل وبشكل خاص عند دعوة أطراف الدعوى للاستجواب أو حلف اليمين.
24- تعديل مهل المسافات المحددة في قانون أصول المحاكمات بعد التطور الكبير في وسائل الاتصال والنقل.
25- تفعيل أحكام المادة 94 من قانون أصول المحاكمات وإجازة التبليغ لصقاً لكل من لم يحدد موطناً مختاراً في دائرة المحكمة.
26- التعميم على المحاكم لحفظ حق الغياب لكل من تعود مذكرة دعوته مبلغة بعد الجلسة.
27- اعتماد التبليغ بالبريد السريع العالمي في الحالات التي يكون فيها المطلوب تبليغه خارج القطر وله عنوان واضح.
28- التنسيق مع وزارة الداخلية لبيان عائدية المناطق والنواحي التي تقع خارج الحدود الإدارية للمدن وأقسام الشرطة ضمن الوحدات الادارية وتزويد المحاكم بنسخة من هذه التقسيمات كي يحال التبليغ مباشرة بحسب الاختصاص.
29- إحداث حقل أو سجل خاص في السجل المدني لكل مواطن يتضمن عنوانه المعتمد والمختار للتبليغات القضائية يصرح عنه لدى أمانة السجل المدني إلى جانب رقمه الوطني ويسجل كل تغيير يطرأ على هذا العنوان.
30- التنسيق مع وزارة الداخلية لتخريج دورات من الشرطة متخصصة بتبليغ المذكرات القضائية.
31- تأمين مكاتب بريد مركزية وفرعية بالتعاون مع مؤسسة البريد لتسهيل عملية المراسلات والتبليغات.
32- جعل الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية التي حضر فيها أحد الأطراف جلسة من الجلسات وجاهية ولا تحتاج إلى تبليغ (وهو ما يؤدي إلى اختصار الوقت).
المحور السادس
حول القضاة
أولا- في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة:
المقترحات:
1- أن يجري اختيار القضاة وفق قواعد ثابتة وبطريقة دقيقة قائمة على معايير موضوعية وعلمية وفنية بحيث لا يقبل في السلك القضائي إلا من توفرت فيه شروط متعددة تأتي في مقدمتها السمعة الحسنة والأخلاق الحميدة واستقامة السلوك والنباهة والتفوق وأن تتولى ادارة التفتيش القضائي وحدها -ودون تدخل أي جهة أخرى- هذه المهمة تقرير سري ومعلل يقدم إلى مجلس القضاء الأعلى.
2- أن يكون ضمن اللجان الفاحصة طبيب في علم النفس.
3- وضع آلية لانتقاء الأوائل من كليات الحقوق وإلحاقهم بالمعهد القضائي دون إخضاعهم للمسابقات التي تجرى بهذا الشأن تكريماً لهم ولرفد القضاء بالمتميزين من خريجي كليات الحقوق.
4- أن تكون الأولوية في التعيين لحملة الدكتوراه والماجستير وأن يعطى كل منهما قدماً إضافياً.
5- أن تجري اختبارات القبول بصورة موضوعية وشفافة تستغرق وقتاً كافياً وتقوم على أسس منهجية وواضحة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
ثانياً: حقوق القضاة وواجباتهم:
أ- مالياً:
المقترحات:
1- تأمين الوضع المادي للقضاة من سكن وراتب جيد وتعويضات لائقة ووسائط نقل.
2- زيادة رواتب القضاة بنسبة 200٪ على أساس الراتب الحالي ورفع تعويض طبيعة العمل القضائي والمكتبي لسائر القضاة من مدنيين وعسكريين وأن يكون هناك تعويض خاص بالنسبة لقضاة محكمة النقض وإدارة التفتيش وادارة التشريع والنيابة العامة التمييزية والغاء (اللصيقة القضائية) ومنح القضاة المتقاعدين هذا التعويض بنسبة 100٪.
3- إعادة النظر في سائر التعويضات التي تمنح للقضاة واحتسابها على أساس آخر مرتب يتقاضاه القاضي.
4- توزيع المكافآت استناداً إلى معايير الكفاءة وحسن الأداء والتقارير التفتيشية .
5- جعل مربوط الراتب بالعمل.
6- أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تهيئة مشروع الموازنة العامة للسلطة القضائية ويبلغ الحكومة برقم إجمالي أسوة بالسلطة التشريعية.
7- منح القاضي مكافأة نهاية الخدمة بقدر يتناسب والمدة التي قضاها في العمل القضائي.
8- تسهيل منح القاضي سيارة خاصة به بعد إحالته إلى التقاعد.
ب- في الأمور غير المالية:
- حماية القاضي من الشكاوى الكيدية بالالتفات عنها طالما أنها في إطار الأقوال المرسلة غير المؤيدة بأي دليل يدعمها وملاحقة الشاكي بجرم الافتراء والنيل من هيبة القضاء إذا تبين أنه غير محق في شكواه.
ج- ترفيع القضاة ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم:
المقترحات:
1- أن يكون تقدم القضاة وفقاً للقدم وفي حال تعيينهم بمرسوم واحد يتقدم من يرد اسمه أولاً في هذا المرسوم.
2- عدم جواز وضع قاض في وظيفة قضائية وهناك من هو أقدم منه وأحق بهذه الوظيفة.
3- أن يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزراء بالنسبة للتقدم ومناصب الشرف والحقوق والواجبات.
الإحالة إلى التقاعد:
المقترحات:
1- أن يكون الأصل بقاء القاضي في عمله حتى إتمامه سن الثانية والسبعين من العمر مالم يتقدم هو بالذات طالباً إحالته إلى التقاعد قبل ذلك أو بسبب المرض الذي يحول دون ممارسته لعمله القضائي أو بناء على اجراءات تفتيشية تتم وفقاً للأصول وبقرار من مجلس القضاء الأعلى وإلغاء كل نص يخالف ذلك.
2- تعديل نص المادة (1/ب) من القانون رقم 64 تاريخ 27/12/2006 وفقاً للمقترح السابق.
المحور السابع
أتمتة العمل القضائي والإداري
أصدر السيد وزير العدل القرار رقم (65/ل) بموجب الكتاب رقم (12120) تاريخ 17/1/2010 المتضمن تشكيل لجنة مهمتها تقديم دراسة كاملة لأتمتة العمل في وزارة العدل والمحاكم والدوائر القضائية وذلك على ضوء الواقع الحالي للبنى التحتية لقصور العدل في المحافضات وأبنية المحاكم الحديثة والمستأجرة مع الأخذ بالحسبان ما تم إنجازه من مشروع أتمتة العمل في محاكم درعا وتحديد الكوادر الوظيفية المؤهلة اللازمة والتكلفة الأولية المتوقعة والمدة المتوقعة لانجاز الأتمتة الكاملة في حال تأمين البنى التحتية والاعتمادات المالية اللازمة.
قامت اللجنة المنوه عنها اعلاه باجراء زيارات ميدانية لتكوين رؤية متكاملة وواقعية بشأن ما هو مطلوب منها انجازه وقد شملت هذه الزيارات كامل قصور العدل في المحافظات وغالبية المجمعات القضائية والمحاكم القائمة في النواحي وأجرت لقاءات عديدة مع عدد كبير من القضاة والموظفين وبعض المحامين كما اطلعت بشكل مفصل على واقع البنى التحتية والأبنية قيد الانجاز والأراضي المخصصة للعدليات.
المقترحات:
1- متابعة الدورات التأهيلية للسادة القضاة وللعاملين في الوزارة.
2- تزويد كل محكمة بجهاز كمبيوتر على الأقل وتزويد كل قاض بجهاز كمبيوتر محمول.
3- البدء بتطبيق برنامج الأتمتة مباشرة وضمن مدة زمنية معقولة نظراً للفوائد التي يمكن أن تنجم عن ذلك ويمكن حصر أهمها بالآتي:
- الترابط الالكتروني بين مختلف الدوائر القضائية والادارية في الوزارة.
- ارتباط النظام المراد إحداثه بقاعدة بيانات للملاحقين قضائياً ما يسهل القبض عليهم.
- ارتباط الوزارة بالجهات العامة التي يتقاطع عملها مع وزارة العدل بطريقة الكترونية (وزارة الداخلية- السجل العقاري- الصحة- الطب الشرعي...).
***
نقيب المحامين: يبتعد عن القضايا الجوهرية
التي تمس التقاضي ولم يطرح الحلول لمشكلات القضاء
الاستاذ المحامي نزار سكيف نقيب المحامين قال حول التقرير:
بداية اسمح لي أن أقول إن الإصلاح هو حاجة طارئة، بسبب من حجم الفساد واتساع دائرته و تشابك حلقاته أياً كان شكل وصيغة هذا الفساد، إدارياً أم فكرياً أم ثقافياً أو مالياً، بسبب من ضعف الرقابة ذاتية كانت أم عامة، مباشرة أو غير مباشرة، فالرؤية الإصلاحية ليست رؤية طوباوية بقدر ما هي رؤية واقعية تشخص المشكلة و تضع لها الحل وطبعاً لابد ابتداء حتى يكون هناك إصلاح حقيقي من أن يكون هناك قادة إداريون يملكون القدرة على اتخاذ القرار و يملكون الرؤية وقادرون على تحديد الأدوات والآليات لجعل الإصلاح حراكاً واقعياً، لا رؤية نظرية بحتة، أي الربط الحقيقي ما بين النظرية و التطبيق، و إن ضعف أي حلقة منهما بالتأكيد لن يؤدي إلى قيام إصلاح حقيقي لأن النظرية وحدها لا تكفي و التطبيق بغياب النظرية و الرؤية و تحديد الآليات والأهداف و الحلول والأدوات أيضاً لايكفي.
وانطلاقاً من هذه المقدمة اسمح لي وباختصار أن أبين رأيي حول التقرير المقدم من لجنة الاصلاح القضائي و الذي جاء تقريراً نظرياً بامتياز، أي حدد أهدافه ورؤيته ووضح بيانات إحصائية هي بالنتيجة معلومة لكل من يعمل في المجال القانوني، و أيضاً يمكن أن نقول حتى المواطن العادي يعلم الكثير من ذلك.
لكن السؤال: ما الحلول التي طرحها هذا التقرير؟؟ و الحلول يجب أن تكون قابلة للتطبيق فوراً- حلول إسعافية سريعة- وهي من الحلول القصيرة المدى، وهناك أمور لا يمكن فوراً تنفيذها سواء كانت متوسطة المدى أم بعيدة المدى، لكن لابد من أن يتم وضع برنامج لها تتم متابعتها من قبل إحداث مكاتب متابعة ورقابة، تقوم بإعداد التقارير السنوية لتتقدم بها الإدارة إلى الحكومة وإلى الجهات الرقابية الفعالة للاطلاع على المراحل و تطورها وسير عملها ومتابعة إعداد الموازنات اللازمة لها عند عرض الموازنات السنوية على الحكومة أو عند عرض الميزانية العامة كاملة على مجلس الشعب كجهة رقابية مباشرة، و يمكن أن نقول بصراحة ووضوح إن هذا التقرير الذي أعدته لجنة الاصلاح القضائي، هو تقرير نظري بحت طرح مشكلات كثيرة دون بيان الحلول وتحديد الأولويات لإيجاد حلول إصلاحية.
وبحسب خبرتي المتواضعة أعرف أنه إن كانت هناك مشكلة محددة، فلابد من طرح حل مباشر وواضح لها، لا أن يتم تعداد مقترحات متشعبة لحلها، لأن تحديد و تشخيص المشكلة يستوجب تحديد العلاج حصراً لا على مبدأ الاحتمال، و هنا أقول لابد من تنبؤ المشكلة لا أن ننتظر و قوعها للبحث عن حلول لها.
وأنا لا أنتقد جهداً على الصعيد النظري جيداً لكنه بقي نظرياً.
ويمكن من خلال ذلك كله أن أطرح تساؤلاً واحداً هو : هل يمكن أن تكون ثقافة العمل المؤسساتي إلا ثقافة تتابعية تراكمية أي لا أن تكون متعلقة بشخص القائد الإداري تبدأ معه و تنتهي معه ليأتي بعد ذلك القائد الإداري الجديد ليبدأ من نقطة الصفر؟
إذاً نحتاج إلى إعادة تأسيس ثقافة الأرشفة، و إعادة هيكلة البنية المؤسساتية لكل مؤسسة و إحداث مكاتب جديدة في كل إدارة أو وزارة تستلزم تلك الإحداثات كل وفق حاجتها. حتى تكون المفاصل التي تعمل في الإدارة مع القائد الإداري سليمة و قادرة على الحراك ضمن كل المعايير. و أن تكون هذه المفاصل حاملة حقيقية معه لتحقيق مبدأ الاستمرارية.
وأسأل أيضاً عندما تطرق التقرير إلى نقابة المحامين و بين بعض المقترحات، فسؤالنا هو: هل سألت اللجنة نقابة المحامين عن ملاحظات التقرير عليها، إن كانت أنجزت شيئاً من هذه المقترحات أم لا قبل عرضها في التقرير؟
فالكثير من المقترحات أنجزتها نقابة المحامين منذ عام 2010 ولا سيما تعديل أنظمتها و ارتداء الرداء الخاص بالمحاماة، و إعداد برامج علمية و عملية للتدريب تم تنفيذها، و أمور كثيرة أخرى لا وقت للدخول بها.
أعتقد أنه لو فعل التقرير ذلك لتجنب الكثير من الملاحظات، عندما تعرض لهذه المؤسسات المستقلة إدارياً لكن تجمعها حاضنة واحدة هي الحاضنة القانونية، و هذا ما يستوجب تعميم ثقافة التقاطعات المؤسساتية، أي أن يكون هناك شيء من التواصل بين هذه المؤسسات كونه مقطوعاً.
الموضوع يحتاج إلى كثير من النقاش و الحوار ولساعات طوال و لكنني أكتفي بذلك كي لا أتجنى على أحد ليس موجوداً أمامي لأناقشه و أحاوره بوجهة نظره، فربما يكون على صواب وأكون أنا المخطىء.
***
تنويه
أخيراً هناك جهات تدعم العمل القضائي ومرتبطة بعمل القضاء ووزارة العدل وهذه الجهات والإدارات بحاجة إلى التطوير وقد خصها التقرير بعدد من صفحاته وبجملة من المقترحات وهذه المقترحات منشورة على موقع الثورة الالكتروني.