أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قراراً ينص على تعديل المادة /6/ من النظام الأساسي لمعهد التأمين العربي الصادر بقرار رقم /1594/ وذلك من خلال إضافة البنود "6-7-8-9-10" أليها وفق الآتي المادة /6/ 6- على أن المكتتب والمساهم المدينان بكامل قيمة السهم ويتوجب عليهم سداد الأقساط في مواعيدها التي يحددها مجلس الإدارة وفي حال زيادة رأس المال وتقرر تسديد قيمة أسهم الزيادة على أقساط ترتب التزام في ذمة المساهم بتسديد أقساط أسهم الزيادة في مواعيدها وفقاً لما سلف بيانه.
7- في حال تأخر المساهم عن تسديد القسط المستحق تتوجب عليه غرامة بمعدل 9% سنوياً منذ تاريخ انقضاء الميعاد المعين للدفع من قبل مجلس الإدارة وذلك بمجرد انقضاء الميعاد ودون اللجوء إلى الأعذار أو أي إجراء قضائي.
8- و حال قيام المساهم بتسديد أقساط الأسهم الباقية عليه في الموعد المحدد من قبل مجلس الإدارة والتأخر عن التسديد لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ أعذاره خطياً بالسداد فأن مساهمته برأس المال تنخفض إلى المساهمة التي تغطيها المبالغ التي دفعها سابقاً وفي هذه الحالة تعرض الأسهم المتبقية على باقي المساهمين بحيث يتوجب على من يرغب بشرائها إعلام مجلس الإدارة بذلك خطياً خلال سبعة أيام من تبلغهم العرض وإذا أعلن أكثر من مساهم رغبتهم في الشراء قسمت هذه الأسهم المعروضة فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال المعهد ويلتزم المساهمون المشترون في هذه الحالة بإيداع قيمة هذا الأسهم المعروضة خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغهم قرار مجلس الإدارة بذلك تحت طائلة سقوط حقهم بالشراء.
9-وإذالم ييد أي من الساهمين رغبتهم بشراء الأسهم المعروضة كلاً أو جزءاً أو في حال عدم قيامهم بتسديد قيمة الأسهم بعد أن أبدوا رغبتهم في الشراء وفق ما هو مبين في هذه المادة ويجري بيع هذه الأسهم إلى أي جهة يوافق عليها مجلس الإدارة أو يجري بيعها بالمزاد العلني بناءاً على قرار يصدر عن مجلس الإدارة .
10- ويكون مالكو السهم المتتابعون مسؤولون بالتكافل والتضامن عن تسديد الأقساط المتبقية مع غرامة التأخير والتبلغيات للمواعيد والمهل المنصوص عليها في هذه المادة تتم بواسطة البريد الالكتروني أو الفاكس أو البريد السريع المسجل أو الكاتب بالعدل أو بواسطة النشر بجريدتين محليتين .