كتب أيمن قحف
صدر بالأمس مرسوم تشريعي يعدل قانون الجمعيات الفلاحية الصادر 1974..
لا أحد-تقريباً-يهتم لقراءة نص يتعلق بالجمعيات الفلاحية،حتى الفلاحين أنفسهم!!!
أنا"تورطت"وقرأت نص المرسوم التشريعي الصادر في السنة الرابعة عشر من القرن الواحد والعشرين وبعد اندلاع الزمة السورية بثلاث سنوات ونصف وتغيير الدستور السوري بسنتين ونصف وبالطبع بعد انهيار المعسكر الاشتراكي بثلاثة وعشرين عاماً!!
من يقرأ مفردات المرسوم التشريعي يعود إلى"الزمن الجميل"ويتأكد أن "الدنيا بخير"وأننا ما زلنا بلداً يناضل من أجل بناء الـ"مجتمع العربي الاشتراكي الموحد"!!!
سيتأكد للقارئ أن من أعد مشروع المرسوم لم يخرج من زمن الستينات و سياسات التأميم والإصلاح الزراعي!!
استخدم معدو المشروع المفردات التالية(الوعي الوطني والطبقي،السهر على قيامهم بواجباتهم-للفلاحين-!!، إحلال العلاقة التعاونية الانتاجية محل سائر الانتماءات والعلاقات المرضية!!!، المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية، وتطبيق شعار الإدخار من أجل التنمية)....
أفهم وأتفهم أن اتحاد الفلاحين ربما يكون قد أعد المشروع بكوادر غير محترفة ولم تواكب تطورات العالم،ولكن أن يمر المشروع على الوزارة والحكومة والقيادة ومستشاريها وصولاً لصدور النص دون أن ينتبه أحد إلى أن هذه المفردات والعقلية غدت من الماضي السحيق فهذا أمر لا أفهمه على الإطلاق!!!
وبعيداً عن اللغة الاشتراكية المنتمية لعصر تفتح بذور الاشتراكية قبل نصف قرن،فالتعديل يشمل نصوصاً تتعلق بالادخار والقروض والتأمين وهذه أنشطة لها هيئاتها الإشرافية وقوانينها والجهات العاملة بها من مصارف وشركات تأمين فكيف ستقوم الجمعية الفلاحية في (مكسر الحصان أو حفير التحتا أو الموحسن أو الصنمين أو منبج أو حمام القراحلة أو كعبية فارش) بإنجازها بكوادرها من"الأخوة الفلاحين"؟!!!
لن أضيف الكثير،وأترك لكم القراءة المتمعنة للمرسوم وعودوا للزمن الجميل!!!
المادة (1) تعدل البنود (1-2-5) من المادة (5) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي:
المادة (5)
1- نشر وتعميق الوعي الوطني والطبقي والتأكيد على ضرورة وأهمية تنظيم الفلاحين لتطوير الإنتاج وزيادة الدخل القومي وتحسين أحوال الفلاحين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والسهر على قيامهم بواجباتهم.
2- إحلال العلاقة التعاونية الانتاجية محل سائر الانتماءات والعلاقات المرضية وتمكين الفلاحين من أخذ دورهم من أجل تغيير واقع التجزئة والتخلف وبناء المجتمع الوطني بناء سليما والمحافظة عليه.
5- إدخال الأساليب العلمية المتقدمة والمباريات في العمل والانتاج والمشاركة في إعداد الكوادر الفلاحية المختصة.
المادة (2) تعدل المادة (6) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي:
المادة (6)
تمارس الجمعية نشاطها في جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والإنتاجي التي تتطلبها حاجة أعضائها ضمن إطار خطة الدولة وسياستها العامة وبصفة خاصة ما يلي:
1- المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة.
2- الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض واستغلالها جماعيا.
3- تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقا لحاجات أراضيها وحيواناتها وأراضي وحيوانات أعضائها.
4- توفير الآلات الزراعية الحديثة اللازمة للجمعية وإدارة وتشغيل هذه الآلات بشكل اقتصادي وصيانتها وتنظيم انتفاع الأعضاء بها.
5- إدارة واستغلال أراضيها والأراضي التي يعهد بها إليها.
6- الإسهام في دعم الصناعات الريفية وأداء الخدمات العامة اللازمة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
7- القيام بعمليات الإدخار لأعضائها وتطبيق شعار الإدخار من أجل التنمية كما يجوز للجمعية القيام بعمليات التأمين الزراعي لمنتجات وحيوانات أعضائها.
8- تسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية “النباتية والحيوانية” لصالحها أو لصالح أعضائها.
9- القيام بالمشاريع الإنتاجية لصالحها كإقامة مشاريع الري والصرف واستصلاح الأراضي وبناء المستودعات وحظائر الماشية واقتناء الجرارات والآلات الزراعية وإقامة محطات الصيانة والتصليح وغير ذلك من المشاريع اللازمة لإنتاجها.
10- ممارسة جميع الأعمال والاختصاصات للقيام بأعمالها وفق نظامها الداخلي وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-11-1435 هجري الموافق لـ 14-9-2014 ميلادي.